< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

موضـوع: رأي الأستاذ في الصورة الأولى/الصورة الأولى من المسألة 24 / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

أقول: على ضوء ما تقدم، يظهر أن الاستمرار قد أُخذ في المتعلق وتحت التكليف، بحيث يكون الدليل الذي تكفل إثبات الحكم على متعلقه قد أفاد استمراره، والتقدير: أنه يجب القصر على كل مسافر ما دام متصفاً بعنوان المسافر، لا ما دام بذاته وبما هو في نفسه، نظير العرفية الخاصة في باب الموجهات المركبة، لا المطلقة العامة، ولا العرفية كذلك، وقد ورد الخاص، وهو وجوب التمام على المسافر المقيم، وبه رفعنا اليد عن عموم وجوب القصر، وفي الآن الثاني – آن الشك- يكون المرجع عموم وجوب القصر على كل مسافر ما دام متصفاً بعنوانه، لا بما هو في نفسه.

إلا أنه مع ذلك فإن الحق ما عليه المشهور، وذهب إليه الماتن، وذلك تمسكاً بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة، إذا رجع إلى منى حتى ينفر".[1]

وقد تقدم أن زيارته للبيت توجب إتمام الصلاة، لا على أساس الإقامة السابقة التي انكسرت بالسفر الجديد إلى عرفة، وإنما على أساس إقامة جديدة، ويكون قوله (ع): من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة، أي أنه ما دام يصدق عليه عنوان المقيم يجب عليه إتمام، ولا يكفي مجرد الإقامة السابقة في وجوب إتمام الصلاة لاحقاً حتى مع الفصل بسفرٍ جديد، وإلا لورد النقض بما لو خرج بعد الإقامة عشرة أيام إلى بلده ثم عاد إلى مكة، حيث أنه يجب عليه التمام وهو كما ترى؟، فإن موضوع وجوب الإتمام للمقيم ما دام مقيماً ولم يبطله بسفرٍ جديد، لا من كان مقيماً ولو انقطعت إقامته بسفر، وفي ذيل الرواية ورد قوله (ع): وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر، فإنه أحد فردي المقيم، وهو القصد إليها زائد الصلاة الرباعية الصحيحة، حيث يجب عليه إتمام الصلاة حتى لو خرج إلى منى، وإنما يستثنى الخروج الذي يبطل الإقامة، وهو الخروج إلى المسافة، ولعل هذه هي مناسبة الحكم والموضوع التي على أساسها ادُعيَ الانصراف المانع من الاطلاق في الخروج لما دون المسافة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo