< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/06/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 24 الصورة الأولى/القول المشهور وأدلته / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

وأما القول الأول فذكر في مجمع الفائدة بأن دليله واضح لا إشكال فيه، وهو:

أولاً: أن نبني تارة على كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر، فصار حاضراً ولو تعبداً يجري عليه حكم الحاضر كما يدل على ذلك صحيحة زرارة التي نزلت المقيم عشرة أيام منزلة أهل مكة، وعليه: يكون رجوعه إلى القصر وانقلاب الوظيفة من التمام إليه محتاجاً إلى إنشاء سفر جديد، وهو منتفٍ، وإلا فهو محكوم بالتمام؛ لكونه مقيماً بمنزلة الحاضر إدعاءاً.

وأخرى: نبني على أن الإقامة قاطعة لحكم السفر، مع ذلك يتعين البناء على التمام، بناءاً على أن المرجع في المقام استصحاب حكم الخاص – التمام – لا عموم ما دل على القصر على كل مسافر.

وثانياً: بأن الغاية "حتى يخرج" ظاهرة في إرادة خصوص الخروج إلى المسافة، لا مطلق الخروج الشامل ما دونها، فما دام لم يُنشأ سفراً جديداً يبقى على التمام، وإن خرج إلى ما دون المسافة، وإنما يستثنى منه ما لو خرج إلى المسافة.

وثالثة: التمسك بالكبرى التي أشار لها السيد الخوئي في غير موضع، من أن من كانت وظيفته التمام فإنها لا نتقلب إلى القصر، إلا إذا أنشأ سفراً جديداً، وما لم يُنشأ سفراً فسوف يبقى على التمام؛ لشمول الكلية له.

ثم هذا لا يفرق فيه بين قصد العود إلى محل الإقامة، أو العود إلى محل آخر، مع عدم كون الفاصل بينهما بقدر المسافة؛ لوحدة نكتتها.

أقول: ما ذكر أخيراً يرد عليه تارة النقض بما نحن فيه، كما لو نوى الإقامة، فكانت وظيفته التمام، ثم قبل الإتيان برباعية تامة عدل عن الإقامة، فإن وظيفته تنقلب إلى القصر من دون أن ينشأ سفراً جديدً وهو متسمِّر في مكانه.

وأخرى بالحل: وأن تلك الكبرى إنما نقبل بها في حدود ما لو كانت وظيفته التمام لتمامية مقتضيه وعدم المقتضي للقصر، وأما لو كان مقتضي القصر موجوداً، وإنما لم يقصر بل أتم لأجل المانع، فلا يُشترط حتى تنقلب الوظيفة إلى القصر إلى إنشاء سفر جديد، وإنما يكفي زوال المانع، ولو كان في المكان الذي تحقق فيه المانع ثم زال.

وأما الدليل الثاني: فإن ظاهر الغاية باعتبارها مطلقة يشمل كلا الخروجين، إلى المسافة وإلى ما دونها فتخصيصها بخصوص الخروج إلى المسافة بحاجة إلى مؤونة، من قبيل دعوى الانصراف

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo