< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع:الصورة الثانية من المسألة 16/صلاة رباعية عن غفلة أو جهل بعد الإقامة ثم عدل، فما هو حكمه؟/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

    1. ما لو عزم على الإقامة في مكان لكن مع الغفلة عن إقامته، ثم صلَّى تماماً غفلة، أو جهلاً بأن وظيفة المسافر القصر، ثم عدل عن نية الإقامة، ففيه الوجهان المتقدمان، من دعوى قادحية العدول في الإقامة والرجوع إلى حكم السفر السابق، وهو في مكانه من دون الحاجة إلى إنشاء سفر جديد؛ لأنه وإن صلَّى تماماً بعد نية الإقامة المغفول عنها، إلا أن صلاته تماماً لم تستند إلى نية الإقامة، مع الغفلة عنها، فلا تكون صلاته تماماً مشمولة لصحيحة أبي ولاد حتى لا يكون العدول عن نية الإقامة قادحاً فيها، ومن كون هذا العدول بعد الاتيان برباعية، فلا يكون قادحاً في نية الإقامة فيبقى على التمام إلى أن يتلبس بسفر جديد، وبالتالي يكون الفرض مشمولاً لمنطوق الشرطية الأولى في صحيحة أبي ولاد.

ودعوى: انصراف المنطوق إلى خصوص ما لو أتى بالرباعية استناداً إلى نية الإقامة باعتباره أثراً شرعياً لها.

مدفوعة: بمنعه، وأنه يزول بالتأمل، فلا يوجب رفع اليد عن منطوق الشرطية الأولى.

والحاصل: أن نية الإقامة متحققة إجمالاً، إلا أنه غير ملتفت إليها؛ لمكان الغفلة، فصلاته الرباعية تامة، فيشمل منطوق الشرطية الأولى في الصحيحة للفرض، ويكون المأتي به مطابقاً للأمر الواقعي الفعلي، مع فرض نية الإقامة مسبقاً، إلا أنه غير ملتفت إليها، بحيث تكون تلك الصلاة الرباعية الصحيحة من آثار قصد الإقامة الواقعي، وإن لم يكن ملتفتاً إلى ذلك القصد تفصيلاً، إلا أن ذلك حاصل إجمالاً.

والحاصل: أن المعتبر في البقاء على التمام مع العدول عن نية الإقامة أمران، قصد الإقامة، والاتيان بصلاة رباعية تامة، وهذا حاصل في الفرض، وإن غفل حين الاتيان بالصلاة عن النية، فإنه غير قادح في نية الإقامة بمقتضى الشرطية الأولى في الصحيحة، وإتيانه بصلاة تامة بقصد الأمر الثابت واقعاً، وإن كان غير ملتفت إليه تفصيلاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo