< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/05/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:المسألة 13 / عدم اشتراط القصد التفصيلي/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 13:

"الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد [1] كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام [2] بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالي كاف [3] في تحقق الإقامة ، لكن الأحوط [4] الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط .[5]

ذكر فيها الماتن عدم اشتراط أن يكون القصد المعتبر في الإقامة تفصيلياً، بل يكفي القصد والنية الإجماليين، وقد ذكر للقصد الإجمالي موردين:

قصد التابع لما قصده المتبوع، قضاءاً للتبعية، والمفروض أن الثاني قصد الإقامة عشرة أيام، فكذا التابع، لكن بقصد إجمالي، أو فقل: قصد المتبوع تفصيلي له، وإجمالي للتابع، قضاءاً لحق التبعية، حيث يقصد ما قصده المتبوع، والمفروض أنه قصد الإقامة عشرة أيام.

ما لو لم يكن تبعية، وإنما تلازم بينهما في السفر، فقصد أحد الرفقاء ما قصده البقية، والفرض أنهم قصدوا الإقامة عشرة أيام من دون أن يكون بينهما تبعية، ففي هذين الموردين حيث قصد الأول ما قصده الثاني، سواء كان هو المتبوع، أو غيره، فلذا كانت وظيفته التمام، لشمول المخصص ودليل الاستثناء له، حيث لا علم للتابع أو لرفيق السفر بقصد المتبوع أو صحابه، كانت وظيفته القصر، تمسكاً باستصحاب عدم قصد الإقامة عشراً، حتى إذا ما علم بقصد صاحبه المتبوع، أو صاحبه ورفيقه في السفر وجب عليه أولاً التمام فيما بقي من أيام الإقامة، ولو لم يبقَ إلا يوم واحد، بل ولو لم يبقَ إلا بعض يوم، ووجب عليه أيضاً ما صلاه قصراً استناداً لاستصحاب عدم الإقامة عشراً تماماً، لكون وظيفته ذلك، ثم احتاط بالجمع بين القصر والتمام، ثم أفاد أن هذا الاحتياط لا يُترك. والحاصل: أنه لا يُشترط في الإقامة القصد التفصيلي؛ لكفاية القصد الإجمالي.

وهذا نظير ما لو نوى السفر إلى مقصد معين لا يعلم أن المسافة إليه تبلغ السفر الشرعي، ولو بشكل ملفّق، حيث عرفت كفاية القصد الإجمالي للمسافة الشرعية حتى يجب عليه القصر، ولا يُشترط خصوص التفصيلي، ونظيره ايضاً قصد التابع لما قصده المتبوع، والمفروض أن المتبوع قصد المسافة الشرعية، فإنه يجب القصر على التابع، ولا يشترط أن يقصد المسافة الشرعية تفصيلياً.

وأورد في كل من المستمسك والمستند عليه بما حاصله: أنه لا تردد في المقيس عليه في حد المسافة، وإنما التردد في أن المسافة المقطوعة تبلغ الثمانية فراسخ؟ أولا تبلغ؟ وهذا بخلاف ما نحن فيه، إذ التردد في حد زمان الإقامة الإجمالي، وأن منتهاه العشرة أيام؟ أو أقل منها؟، نعم المقام نظير ما لو قصد عبده الآبق، حيث لا يعلم أنه في هذا المكان؟ أو ذاك؟، حيث يكون التردد في حدود المسافة، ولذا وجب التمام على مثله، حتى لو كان قصده الإجمالي، أعني المكان الذي يتم فيه العثور على عبده الآبق ينطبق على المسافة الشرعية.

والحاصل: أنه تارة يكون التردد في حد الزمان الذي يُقيم فيه، فيجب عليه القصر؛ لعدم تحقق قصد الإقامة منه في زمان هو عشرة أيام.

وأخرى: يكون جازماً بحد الزمان الذي يقيم فيه، إلا أنه متردد في انطباق عنوان العشرة أيام عليه؛ لتردده في مبدأ الإقامة، فإنه يجب عليه التمام؛ لتحقق قصد الإقامة منه في زمان هو عشرة أيام واقعاً، وإن لم يدرِ أن ذات الزمان معنون بعنوان عشرة أيام أو لا، لأن الغرض من ذكر العشرة تحديد الأمد، لا أنها تُلحظ موضوعاً للقصد.

وأورد السيد الخوئي ما حاصله: أن موضوع وجوب التمام هو قصد الإقامة والعزم عليها واليقين بها، وهذا ما لا ينطبق مع فرض الجهل بما قصده المتبوع، إذ لازم ذلك التردد في قصد التابع وعدم الجزم وتعليق ثبوته على تقدير دون آخر، وأن الجزم بالإقامة على فرض قصد المتبوع، والذي هو أمر مجهول له من التابع. والحاصل: أنه متردد في إقامة العشرة أيام، مع أنه لا بد أن يكون القصد ناجزاً وفعلياً، فاشتراط القصد بقصد المتبوع مشتمل على التعليق وإناطته بتقدير دون آخر، وهو الترديد الذي لا يجتمع مع القصد والجزم، بل لا عبرة بالإقامة الخارجية حتى لو كانت عشرة أيام، فإن موضوع وجوب التمام قصد العشرة، وهو غير حاصل جزماً مع الترديد هذا.

ثم أضاف: أنه لا يشترط أن تكون العشرة بعنوانها منوية، وإنما تعلق القصد بواقع العشرة -المعنون – فيكفي أن يقصد واقع العشرة وينوي ذلك، وإن لم يعلم عنوانها، كما لو قصد الإقامة إلى آخر الشهر وكان يجهل أنه عشرة أيام، وكان كذلك واقعاً. والحاصل: أنه يكفي قصد واقع العشرة، وإن جهل بعنوانها، فالعبرة بقصد الإقامة عشرة أيام، ومتى تحقق ذلك وجب عليه التمام وإن لم يلتفت إلى عنوان العشرة؛ لعدم كونه متردداً بالإضافة إلى محدد الزمان، فهو قاصد للإقامة إلى العشرة أيام، وإن كان جاهلاً بانطباق العنوان عليه، ولا يكون ممن يقول: غداً أخرج، أو بعد غد الذي هو المناط لفقد قصد الإقامة، إذ يكفي تعلق القصد بالزمان الموصوف بكونه عشرة واقعاً، وإن لم يعلم به.


[1] الأقوى عدم الكفاية فيه وفي الفرع الآتي. (الإمام الخميني). * بل يبعد ولا بد من قصد العشرة تفصيلا. (الگلپايگاني). * بل بعيد جدا وكذا في الصورة الثانية فالقصد الإجمالي غير كاف. (الإصفهاني). * الظاهر عدم كفايته في تحققها وكذا في التابع لرفقائه. (البروجردي). * بل الأقوى عدم الكفاية وتعين القصر عليهما وكذا الكلام في المسألة الثانية. (الحائري). * الأصح أنه لا يكفي ويقصران إلى أن يعلما وكذا في الرفقاء. (كاشف الغطاء). * الظاهر أنه لا يكفي وكذا في الصورة الآتية والاحتياط لا ينبغي تركه. (الشيرازي). * بل هو بعيد جدا وعليه فلا تجب إعادة ما صلياه قصرا وكذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه. (الخوئي (.
[2] بل يبقيان على القصر إلا إذا نويا الإقامة بعد الاطلاع ومضى ما صلياه قصرا قبل ذلك مطلقا وكذا التابع لرفقائه. (النائيني).
[3] على الأقوى والاحتياط حسن لكنه لا يجب هنا. (الجواهري (.* إذا لم يكن تردد في ذات الزمان. (الحكيم).
[4] بل الأقوى فيهما بل وفي الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر لعدم اليقين بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر. (آقا ضياء).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo