الأستاذ السيد حیدر الموسوي
بحث الفقه
33/02/03
بسم الله الرحمن الرحیم
الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ الملكة بنفس العقد
انتهى الكلام بنا إلى ما أفاده الماتن ضمن الأمر الثاني حيث ميز بين الأجرة والمنفعة وان الأجرة ملكيتها متزلزلة بخلاف المنفعة فإنها مستقرة، وقلنا هنا سؤالان:
الأول: كيف ينسجم ذلك مع ما هو واضح من أن مفاد الإجارة الملكية اللازمة المستقرة دون المتزلزلة ؟
والثاني: ما هي النكتة في اختصاص الملكية المتزلزلة بخصوص الأجرة بخلاف المنفعة ،
وهذا ما يمكن تخريجه على جملة وجوه :
الوجه الأول:
أن يكون المقصود من تزلزل الأجرة أن استحقاقه لها موقوف على استيفاء الطرف الآخر للمنفعة.
ويرد عليه
أولا: أن هذا لا يختص بالأجرة، بل هو ثابت في طرف المنفعة ، حيث لا يستحق المطالبة بها إلا مع تسليم الأجرة ، كما مر ذلك ضمن الأمر الثاني، وان استحقاق مطالبة كل من الطرفين لما انتقل إليه إنما يكون مع تسليم ما للغير ، بلا فرق بين الأجرة والمنفعة .
ثانيا: إن عدم استحقاق المطالبة أمر لا ربط له بثبوت الملكية وكونها متزلزلة أو لازمة مستقرة.
الوجه الثاني:
أن يراد أن ملكية الأجرة متزلزلة وغير مستقرة قابلة للاسترداد ما لم يستوف الطرف الآخر المنفعة.
ويرد عليه
أولا: إن الإجارة من العقود اللازمة بالنسبة لكلا العوضين من الأجرة والمنفعة .
ثانيا: انه لو تم ذلك في الأجرة فليكن كذلك في المنفعة لان نسبة العقد إليهما على حد سواء
الوجه الثالث:
إن ملكية المنفعة حيث كانت تدريجية الحصول لمكان استيفائها تدريجا ، نظرا إلى أن المنافع معدومة والمعدوم لا يملك دفعة وبذلك تمتاز عن ملكية الأجرة ، وبما أنها تدريجية الحصول فيعقل حصول ملك للمنفعة الموجودة تدريجيا بتدريجية الحصول ، حيث إن الإجارة معاوضة فلا يعقل ملك تمام الأجرة دفعة وملك ما يقابلها تدريجا فلا محالة تملك الأجرة تدريجا لا دفعة بموجب العقد ،
ويرد عليه
أولا: بالنقض فيما لو كانت الأجرة أيضا تدريجية الحصول كما لو استأجر منه دارا على أن يعلم له أولاده،
ثانيا: إن لازم هذا التخريج انه لا تملك المنافع إلا باستيفائها لكون ملكيتها تدريجية لتدريجية حصولها ، فمع عدم استيفاء المنفعة في تمام المدة المضروبة للإجارة سوف لا يستحق المؤجر شيئا من الأجرة بموجب العقد ، نعم ربما يضمن الأجرة الواقعية بملاك التفويت .
ثالثا: وهو الصحيح وقد تقدم أن الذي يملّكه المؤجر للمستأجر هو القابلية وبالتالي لا تكون المنفعة تدريجية الحصول وإنما دفعية .
الوجه الرابع:
ما ذكره السيد الماتن من أن المقصود بالتزلزل في ملكية الأجرة انه لو حصل مانع عن استيفاء المنفعة انفسخت الإجارة، وسوف يأتي توضيح ذلك والحمد لله رب العالمين