< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة \ خيار العيب
 انتهى الكلام بنا فيما لو حدث العيب بعد العقد وبعد قبض العين ، حيث قلنا إن طرو العيب بعد العقد على شقين ، الشق الأول طرو العيب بعد العقد وقبل القبض وقد قلنا إن الصحيح ثبوت الخيار للمستأجر فيما لو طرأ العيب بعد العقد وقبل القبض بناء على الشرط الإرتكازي .
 حصول العيب بعد العقد والقبض
 وأما الشق الثاني: وهو ما لو كان حصول العيب بعد العقد وبعد القبض ، فمن الواضح أنه لا خيار للمشتري في مثل هذه الفرضية كما لا أرش له ، وأما في الإجارة فهل يثبت خيار العيب للمستأجر ؟
 ذهب الماتن (قده) إلى ثبوته ، وخالفه في ذلك بعض المحشين على المتن كالميرزا حيث قال في تعليقته على العروة : (هذه المسألة مشكلة غاية الإشكال) [1] ، وقد احتاط السيد الكلبيكاني بقوله :(مشكل فالأحوط في هذه الصورة التراضي في الفسخ والإبقاء) [2] .
 الأدلة
  وما بأيدينا من أدلة وهي الإجماع، والروايات ،وقاعدة لا ضرر، والشرط الإرتكازي، وهذه الأدلة لا يتم منها غير انتفاء الشرط الارتكازي، أما الإجماع فواضح وكذا الروايات فهي خاصة بباب البيع ، وهكذا قاعدة لا ضرر حيث إن الضرر حصل في ملك المستأجر فلا وجه لتحميله المؤجر، بل هو ضرر عليه كما هو واضح، وقد تمسك بها صاحب الجواهر في مثل المورد ونحوه حيث قال: (ومن التأمل فيما ذكرنا بان لك الوجه في جميع أطراف المسألة حتى ثبوت الخيار مع استيفاء بعض المنفعة ، لما عرفت من عدم الأرش له أصلا ، فإلزامه بالعين المفروض عيبها ضرر) [3] فقد اعتبر أن إيجاب الإجارة على المستأجر مع عدم ثبوت الأرش نحو ضرر عليه منفي بالقاعدة.
  وجوابه: أن الضرر المنفي بالقاعدة لا بد أن يكون منشؤه نفس الإيجاب والإلزام الشرعي وفي المقام حيث إن منشأ الضرر هو التطبيق وأنه حصل والعين في ملك المستأجر لا يكون منفيا بقاعدة لا ضرر .
 وأما انتفاء الشرط الارتكازي فلأن شرط سلامة المستأجر ليس مقيدا بزمان القبض ، وإنما هذا الشرط مستمر إلى آخر مدة استيفاء المنفعة، وذلك للفرق الواضح فيما بين البيع بعد قبض المبيع وحصول العيب بعد ذلك وبين المقام ، أما الأول فإن العيب قد حدث والعين في ملك المشتري لا سيما بعد القبض ، وأما الثاني فلأن تسلم المنفعة وقبضها تدريجي الحصول وليس مثل قبض العين وتسلمها ، فلو حدث العيب بعد ملك المنفعة وبعد القبض، بل وبعد بعض الانتفاع بالعين فإنه بمثابة حصول العيب بعد الملك ولكن قبل القبض بلحاظ القدر المتبقي من المنفعة إلى آخر مدة الإجارة ، وبالتالي سوف تكون ملكيته للمقدار المتبقي من المنفعة بشكل ناقص ومعيب فيكون للمستأجر الخيار، نظير ما لو حصل العيب ابتدءا وقبل القبض ، فالعيب الحادث بعد العقد دائما قبل القبض في المنافع .
 وأورد عليه السيد الأستاذ ( بأن العرف يرى أن قبض المستأجر للعين موجب لكونها في تمام تلك المدة تحت استيلائه بقرينة أن الغاصب لو أتلف المنفعة عليه وهي تحت سلطانه كان ضامنا القيمة - قيمة المنفعة- للمستأجر لا للمؤجر وعليه فلا انخرام للشرط الارتكازي لأنه ليس بأزيد من اشتراط سلامة المأجور إلى حين القبض وهو متحقق في المقام ) [4] .
 أقول: روح كلام السيد الأستاذ يرجع إلى أن المؤجر يملّك المستأجر قابلية العين للانتفاع وليس شخص المنفعة وبالتالي لا يتم ما ذكر من أن المنفعة بما أنها أمر تدريجي فالعيب الحاصل بمثابة العيب الحادث قبل القبض، لأنه بمجرد تسليم العين للمستأجر حصل القبض لأنه تملّك قابلية الانتفاع، وأصل المطلب الذي ذكره السيد الأستاذ تام إلا أن هناك تفصيل لا بد من التعرض له ، وسوف نتعرض له في الدرس القادم إنشاء الله، والحمد لله رب العالمين


[1] العروة الوثقى ج5 ص 35
[2] نفس المصدر
[3] جواهر الكلام ج27 ص315
[4] كتاب الإجارة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo