< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح

نص الاستاذ

قوله قدس سره: على قول ضعيف

كما هو مقتضى قول الصدوق في الهداية: " ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق " وحكى في المختلف نحوه عن ابن الجنيد وبه صرح في السرائر، بل قد يظهر من كل من لم يصرح بوقوعه بها، لأنهم ذكروا أنها إذا رفعت أمرها للحاكم خيره بين أن يفيء ويكفر وأن يطلق، مع وضوح أن الطلاق لا يقع بالمتمع بها.

ولعله لخروجه عن المتيقن من الآية الشريفة، لعدم وضوح إضافة المرأة للرجل في الزواج المنقطع. بل كما أن الوظيفة التي تضمنتها الآية تناسب الزواج المبتني على القاء ولا سيما صوم شهرين متتابعين. مضافاً للنصوص المتضمنة أن الطلاق يهدم الظهار، خصوصاً مثل صحيح جميل وابت بكير وحماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام: " قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة " [1] [2] فإن تعرضه عليه السلام للطلاق، دون انتهاء المدة في المنقطع يناسب اختصاص الظهار بالزواج الدائم.

مضافاً إلى موثق ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام: " قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق "[3] [4]

هذا وقد تقدم من الانتصار وقوع الظهار بالمتمتع بها، ووافقه في الكافي والغنية والشرائع وكشف الرموز والمختلف والتحرير وغيرها. وحكي عن ابن أبي عقيل ونسب للأكثر لعموم الآية الشريفة، وضعف الخبر.

وقد عرفت الإشكال في العموم، نعم يناسبه ما تضمن وقوعه بالأمة مع مشاركتها فيما تقدم، بل هي أبعد منها عن الإطلاق. إذ لا إشكال في عدم إضافة المرأة بمجرد ملكها. إلا أن يكون الوجه في الأمة هو النص الخاص ونص في المقام.

ولعله لذا قال في النافع: " ويقع الظهار على تردد " كما يظهر ذلك من القواعد والإرشاد، وإن تضمنت في مبحث الظهار تقريب وقوعه بها. فلاحظ. والله سبحانه العالم العاصم.

قوله قدس سره: ولا ميراث لها إلا أن يشترط

كما في النهاية والتهذيبين والوسيلة والنافع والجامع واللمعتين والمسالك وكشف اللثام وغيرها وعن الكيدري والراوندي، وفي الشرائع أنه الأشهر، وفي نكت النهاية أن عليه الأكثر، وأنه الأشهر في المنقول.

لصحيح محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ يعني في المتعة. قال: ما تراضيا عليه . . . وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما [5] [6]

ونحوه ما عن كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً في حديث عنه عليه السلام [7]

وصحيح محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: " قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث [8] [9]

وصحيحه الآخر المروي في قرب الاسناد، في المتعة عنه عليه السلام: " وسألته عن الميراث. فقال كان جعفر عليه السلام يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث. إن اشترطت الميراث كان، وإن لم يشترط لم يكن " [10]

وقد استشكل فيه بوجهين:

الأول: أن الزواج المذكور إن دخل في آية الميراث لزم ثبوته مطلقاً وإن لم يدخل – كما يظهر من النصوص الكثيرة – لم يصلح الشرط لإثباته لأنه ليس من الحقوق القابلة للثبوت بالشرط، بل هو حكم شرعي فشرط ثبوته مخالف للكتاب المجيد.

ويندفع: بأن مقتضى النصوص المذكورة قابليته للتوريث، وتتوقف فعلية التوريث معه على الشرط. وعدم النظير لذلك – لو تم – ليس محذوراً ينهض برد النصوص المذكورة مع وضوح دلالتها وصحتها سنداً من دون هجر الأصحاب لها بنحو يسقطها عن الحجية.

 

الموضوع: كتاب النكاح

نص طلبة

تقدّم الكلام عن حكم اللعان بالنسبة إلى الزواج المنقطع، وأمّا بالنسبة إلى حكم الظهار:

قال الماتن (قدّس سرّه): «بل ولا الظهار على قول ضعيف»

أي لا يقع بها الظهار على قول ضعيف، وكأنّه (قدّه) يختار وقوع الظهار بالنسبة إلى المتمتّع بها، ولكنّ بعضهم لا يرى ذلك، كما هو قول الصدوق (قدّه) في الهداية: " ولا يقع الظهار إلّا على موضع الطلاق"، - ومن المعلوم أنّ موضع الطلاق هو الدائم لا المنقطع -، وما حكاه في المختلف عن ابن الجنيد، وبه صرّح في السرائر، بل قد يظهر من كلّ مَن لم يصرّح بوقوعه به، لأنّهم عندما ذكروا أحكام الظهار، قالوا: (إذا رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين أن يفيء ويكفّر، وبين أن يطلّق)، وليس فيها أن يهب المدّة، وهذا التخيير يناسب أن يكون الظهار مختصّاً بهذين الأمرين، وأمّا بالنسبة إلى رفع أمرها إلى الحاكم، فالمتمتّع بها لا تستحقّ شيئاً على الزوج من جهة لزوم الوطء مرّة في كلّ أربعة أشهر، فعدم تنبيههم إلى ذلك، وكذلك ذكرهم أنّها ترفع أمرها إلى الحاكم بعد أربعة أشهر، معناه أنّها تستحقّ الوطء، وهو من أحكام الدائمة لا المنقطعة، وعليه فهُم يبنون على العدم في المتعة، إلّا مَن صرّح كما سيأتي.

ومن القريب أن يكون منشأ العدم هو انصراف الآية الكريمة: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾[11] عن ذلك، لأنّ التعبير بنسائهن غير التعبير بأزواجهنّ، فالزوجيّة قسمان: دائم ومنقطع، بخلاف النساء، فإنّه أضاف المرأة إلى الرجل، وهذه الإضافة هل تصدق عرفاً في المنقطع أم لا، فلا يمكن الجزم بالصدق ولا الجزم بعدم الصدق، وأمّا الزوجة فمن الواضح صدقُها على المتمتّع بها ولو كانت المدّة خمسة أيّام، وأدلّة الزواج أصلاً تقسّمه إلى قسمين: دائم ومنقطع، ولكن عندما يقول: هذه امرأته، هل يُفهم منها العموم للمتمتّع بها؟ ولا سيّما أنّ الوظائف التي تضمّنتها الآية الشريفة تناسب البقاء، مثل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾، ولا أقلّ خصوصاً قضيّة صوم شهرين متتابعين، بمعنى أنّ الزواج من شأنه البقاء، عدا أنّ الآية بنفسها لم يتّضح عمومها للمتمتّع بها.

مضافاً إلى ما تضمّن من النصوص أنّ الطلاق يهدم الظهار، فلم يُذكر فيه هبة المدّة، على أنّه يمكن التمسّك بإطلاق بعض الروايات الواردة في طلاق البائن لشمول الهبة، باعتبار أنّها عبّرت بعبارة "ملكت أمرها"، والمتمتَّع بها تملك أمرها بهبتها المدّة، ثمّ إنّنا حتى على تقدير القول بوقوع الظهار في المتعة، فانتهاء المدّة كافٍ في بينونتها، لأنّ المعيار حسب ما يبدو من النصوص هو البينونة، والبينونة متحقّقة هنا، ولكن نقول: لِم لَم يتعرّض الإمام (عليه السلام) للطلاق والهبة، بل اقتصر على الطلاق، خصوصاً:

صحيح جميل وابن بكير، وحمّاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة) ، ومشكلة الظهار هي الكفّارة، فليس له أن يراجع إلّا بعد الكفارة، والتعرّض للطلاق دون هبة المدّة ممّا يناسب الاختصاص بالدائم.

وموثّق ابن فضّال، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (لا يقع الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق) ، ويبدو أنّ عبارة الهداية مأخوذة من هذه الرواية لأنّها عينها. هذا

ولكن تقدّم من السيّد (قدّس سرّه) في الانتصار أنّه يقع بالمتمتَّع لعانٌ وظهار، ووافقه أبو الصلاح في الكافي، والغنية، والشرائع وكشف الرموز، والمختلف والتحرير، وغيرها، وحُكي عن ابن عقيل، ونُسب للأكثر.

والدليل هو إطلاق الآية وضعف الرواية بالإرسال، أمّا إطلاق الآية فقد تقدم الكلام والإشكال فيه، وأمّا الإرسال فالكلام فيه على المباني، ومثل هذه الروايات الموجودة في كتب الأصحاب، ويظهر منهم العمل بمضمونها، وكذلك الكلام في الإرسال من مثل ابن فضّال.

وقد يدّعي المدّعي: أنّه ورد روايات مصرّحة بأنّ الأمة يقع بها ظهار، مع أنّ الأمة أبعد من المتمتَّع بها، فإنّ احتمال صدق "نسائهنّ" على الأمة لا يصحّ قطعاً، فالأمة مملوكة ولا تسمّى أمرأته، ولا يُقال لها أهله، فإذا كان الأبعد يقع فيه الظهار، فحينئذٍ ليس من البعيد أن يقع الظهار في المتمتَّع بها، ولا يكون شيئاً مستبشعاً، إلّا أن يُدّعى أنّ دخول الأمة مخالف للقاعدة، وأنّ الأمة لا يُحتمل شمول "نسائهنّ" لها، فيكون من باب رواية خاصّة، والإلحاق باعتبار أنّ الأمة ليست مؤقّتة، بل حلّيتها باقية مدى العمر ولكن حلّية بلا زواج، هذا في المملوكة، أمّا المتمتَّع بها فلا يوجد رواية، ومع الاستشكال في شمول الآية، وعليه تبقى أصالة عدم الظهار جارية فيها، وأمّ الانصراف للدائمة فقد يكون للغلبة، وأمّا صدق إضافة المرأة للرجل في قوله تعالى "نسائهنّ" على المتمتَّع بها ( ) فلم نستوضحه.

أمّا مرسلة ابن فضّال فقد تقدّم أنّه الكلام فيها على المباني في الاعتماد على المراسيل، ولكن هل من الممكن أن يرسل ابن فضّال عن فاجر فاسق، ومع ذلك يدوّنه ابن فضّال والأصحاب في كتب الحديث المبنيّة على الرجوع إليها؟

 

قال الماتن (قدّس سرّه): «ولا ميراث لها إلّا أن يشترط»

كما في النهاية، والتهذيبَين، والوسيلة، والنافع، والجامع، واللُّمعتَين، والمسالك، وكشف اللثام وغيرها، وعن الكيدري، والراوندي، وفي الشرائع أنّه الأشهر، وفي نكت النهاية أنّ عليه الأكثر وأنّه الأشهر في المنقول.

لصحيح محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم المهر؟ يعني في المتعة، قال: ما تراضيا عليه . . . وإن اشترطا الميراث فهُما على شرطهما»

ونحوه ما عن كتاب عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير جميعاً، في حديث عنه (عليه السلام).

وصحيح محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: «تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث».

وصحيحه الآخر المرويّ في قرب الإسناد، في المتعة، عنه (عليه السلام): (وسألته عن الميراث، فقال: كان جعفر (عليه السلام) يقول: «نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن».

فقد ساق الأصحاب الأدلّة على ثبوت الميراث بالشرط.

وقد استُشكل بذلك بوجهين:

الأوّل: أنّ الزواج المذكور لا يخلو، أمّا أن يكون بطبيعته يقتضي الميراث أو لا، فإذا اقتضاه فإنّه يثبت بلا شرط، وإذا لم يقتضِ الميراث، فلا يثبت بالشرط، لأنّ الشرط يجري في الحقوق، والميراث من الأحكام، فاشتراطه لا يصحّ، كما لو باع داره لفلان بشرط أن يرثه، فإنّه لا يصحّ، فالميراث حكم شرعيّ، وقد تقدّم - مراراً - أنّ الشروط عبارة عن حقوق، والحقوق تجري في الأمور القابلة للاستحقاق، أمّا الأحكام الشرعيّة فلا تقبل الاستحقاق، مثل قضيّة اشتراط الولاء، فأصل الحكم في الرواية: الولاء لِمن أعتق، وليس الولاء لِمن اشترط، وأصله رواية بريدة المتضمّنة: ما بال أقوامٍ يشترطون خلاف ما شرط الله، والتي عليها تتفرّع باقي الروايات، فالشرط المخالف للكتاب المجيد لا يصحّ.

 

ويندفع: بأنّه ما المانع من وجود قابليّة التوريث، وتتوقّف فعليّة التوريث معه على الشرط.

وهناك ميراث فعليّ كالأمّ والأب والابن والزوجة وغيرهم، وهناك ميراث اقتضائيّ، إلّا أنّ فعليّته موقوفة على الشرط، وما هو المانع من ذلك؟

نعم، لا إشكال في أنّ الأحكام الشرعيّة غير قابلة للاشتراط بالذات، ولك لو ورد دليل خاصّ على صحّة الشرط هنا، فكيف نردّه مع وجود الروايات الثلاث أو الأربع المتقدّمة المصحّحة للشرط؟

وعليه، فإذا بقينا على القواعد، فالقاعدة تقتضي البطلان، وأمّا دفع الرواية التعبّديّة بالقواعد الأوليّة فلا معنى له، غاية الأمر نخرج بها عن القاعدة، والقضيّة ليست صعبة، ونظيرها في طلاق المريض، فإنّ الزوجة ترِث إلى سنة وإن بانت منه، ولا تكون زوجة، وهو خلاف القاعدة.

يبقى الكلام في صحيح سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، ولم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط»، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo