< قائمة الدروس

آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ مسائل متفرقة

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

قوله قدس سره: مهر أخرى

كما تضمنه معتبر غياث بن إبراهيم المتقدم وفسره به الفقهاء[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] واللغويون [19] [20] [21] [22] [23] [24] تبعاً لاشتهاره في الجاهلية، حيث كانت المرأة لا تملك من أمرها شيئاً مع وليها.

أما مجرد اشتراط نكاح امرأة في نكاح أخرى، من دون أن يكون أحدهما مهراً في الأخر للتصريح بمهر كل منهما أو لعدم ذكر المهر فيه وثبوته بالدخول فهو خارج عن ذلك، والمرجع فيه القواعد.

وهي تقتضي صحة النكاح المنشأ وبطلان شرط النكاح الآخر إذا كان بنحو شرط النتيجة، لعدم نهوض دليل نفود الشرط بنفوذ النتائج المشروطة إذا لم تتمحض في الاستحقاق، وبطلان مثل هذا الشرط لا يقتضي بطلان العقد المشروط فيه على ما ذكرناه في مبحث الشروط من كتاب البيع [25] ، وتضمنته النصوص في النكاح على ما يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المهر.

أما إذا كان بنحو شرط الفعل فقد يشكل بأن عقد النكاح لما كان بين الزوجين وقيام الولي أو الوكيل به لكون سلطنته في طول سلطنتهما، فلا مجال لكونه طرفاً في الشرط وكونه مستحقاً له أو مستحقاً عليه.

نعم لو كان الاشتراط بين الزوجين نفسهما، لكونهما مالكين للزوجة الأخرى أو مسلطين على زواجها بولاية أو وكالة فلا مانع من صحة الشرط المذكور إذا كانت سلطنته تعم الزواج المشروط.

أما إذا كانت سلطنته قاصرة عنه، لقصور وكالته أو قصور ولايته لمنافاته لمصلحة المولى عليه، تعين عدم نفوذ الشرط من دون أن ينافي في نفوذ عقد النكاح المشروط فيه، لما سبق.

قوله قدس سره: وبالعكس

كما طفحت بذلك كلماتهم في الجملة [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] تبعاً للنصوص الكثيرة المتضمنة بعض صغريات ذلك.

وفي صحيح علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " [41] [42] . وقريب منه غيره. حتى قيل بوجوب الإجابة، وإن كان الظاهر أنها لا تجب، للنصوص الواردة في الموارد المتفرقة المعتضدة بالسيرة.

ولم يعرف في ذلك إلا من ابن الجنيد، قال فيما حكي عنه [43] : " الإسلام جامع، وأهلوه إخوة تتكافأ دماؤهم، إلا أن لمن حرمت عليه الصدقة فضلا على غيرهم فوجب ألا يتزوج فيهم إلا منهم، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من تحل له الصدقة ".

واستدل له في المختلف 3[44] بخبر علي بن بلال: " قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش يتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم، قال: عمن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد سمعته يقول: أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ فروجكم قال: فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا وكذا وذكر أنه سمعه منك، قال: نعم قد قلت ذلك، فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله عليه السلام إنك لكفوفي دمك وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا فقام الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلا مثله قط ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه " [45] [46] [47]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

إنتهى الكلام إلى أن نكاح الشغار باطل، وتقدم الإستدلال عليه بموثق غياث بن إبراهيم أو صحيحه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. [48]

وفِي معتبره قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته ويتزوج ابنة المتزوج، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا [49] [50]

ومرسل ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام: قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، قال: ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين [51] [52]

ويوجد نصوص أخرى.

قال الماتن قدس سره : وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى

كما تضمنه معتبر غياث وفسره به الفقهاء، أما مجرد اشتراط نكاح امرأة في نكاح أخرى سواء مع مهر أم بدون مهر بحيث يزوجه ابنته بشرط أن تكون ابنته زوجتاً له، وهذا ليس إحداهما مهر للأخرى وإنما هذا شرط في الزواج ولا يوجد عندنا دليل على المنع منه ذاتاً، فإن الرواية تجعل مهر إحداهما هو زواج الأخرى أما اشتراط زواج في زواج فهذا الإشتراط لا يوجد عندنا دليل مانع منه ذاتاً إلا أن يكون هو بنفسه فيه مشكلة، أما مجرد اشتراط نكاح امرأة في نكاح أخرى، من دون أن يكون أحدهما مهراً في الأخر للتصريح بمهر كل منهما أو لعدم ذكر المهر فيه وثبوته بالدخول فهو خارج عن ذلك، والمرجع فيه القواعد.

فعندما يقول له زوجتك فلانة على أن تكون فلانة زوجتي أو زوجة إبني، هذاعلى نحوين:

تارة: يكون على نحو شرط النتيجة، بمعنى أن الشرط يحقق الزوجية ولا يوجب أن يزوج وإنما يحقق الزوجية، وشرط النتيجة الذي نستطيع أن نلتزم به هو ما إذا ابتنى على مجرد الإستحقاق مثل على أن لي عليه كذا كمبيت شهر وأي شرط كان بشرط أن يبتني على الإستحقاق، أو على أن تكون كفيلاً عني، سواء كان الاستحقاق مالاً أم غير ذلك أي استحقاق كان فهو جائز، أما إذا لم يكن الشرط على نحو الإستحقاق، وإنما كانت النتيجة عبارة عن تحقق علقة لا ترتبط بالإستحقاق فكونهما زوجان لَيس استحقاقاً وإنما هذه قضية لها أسبابها، فالشرط غير معلوم أنه يحققها، فشرط النتيجة بنفسه إن رجع الى شرط الإستحقاق مثل على أن لا يكون لك خيار أو على أن يكون لي الخيار وما يشبه ذلك فهذا لا مانع منه، أما إذا لم يكن بنحو الإستحقاق وإنما كان عبارة عن علقة بحيث يكون نوع من المعنى الإعتباري مثل على أن تكوني مطلقة أو على أن تكوني زوجة فهذا لا يصح لأنه لا يوجد عندنا دليل أن الشروط تتضمن غير الإستحقاق، فإنه يوجد عندنا شرط وعندنا مشروط عليه بمعنى على أن يكون الشرط في ذمة المشروط عليه، أما أن يكون الشرط فعلاً لأمر خارجي مثل الزواج أو الطلاق أو الإجارة فهذا لا يوجد عندنا دليل على نفوذ هكذا شرط فإن كل شيء له أسبابه، فهذا لا يصح من جهة كونه شرط نتيجة وليس من جهة كونه نكاح شغار.

وتارة: تكون شرط فعل مثل زوجتك فلانة على أن تزوجني بنتك أو أمتك ونحو ذلك، فهذا الشرط فيه مشكلة لا بد أن نلتفت لها، وهي أن الولي والوكيل كلاهما سلطنته فرع سلطنة الموكّل والمولى عليه، فحينئذٍ السلطنة للوكيل لا تتحقق لا عليه ولا له فإنه ليس طرفاً للعقد وإنما طرف العقد الموكّل أو المولّى عليه.

نعم تارة يتزوجها على أن تزوجه جاريته فهذا معقول فإنه يستحق عليها أن تزوجه جاريتها، وتارة يكون وكيلاً عن الزوج فيقول زوجتك على أن أزوجك بنتي، ومعنى ذلك أن سيكون طرفاً أخر في العقد وليس طرف العقد لأن طرف العقد فقط الزوج والزوجة، وإنما هو وكيل وسلطنته في طول سلطنة الموكّل، فجعل حق للوكيل له أو عليه خارج عن هذا لَيس من وظيفة الوكيل، فإن وظيفة الوكيل هي أن يجعل حق على الموكّل ووظيفة الولي أن يجعل حق على المولّى عليه، أما وظيفة الوكيل أن يجعل حق على نفيه أو إلى نفسه فهذا خارج عن طرفي العقد وعليه فهذا لا يصح، وحتى الولي وإن كان له سيطرة لكن سيطرته ليست لنفسه وانما سيطرته على المولّى عليه فعندما يجعل يجعل على المولّى عليه ولا يجعل على نفسه أو يجعل لذاك وليس لنفسه لأنه ليس له إستقلالية في العقد فإنه ليس طرفاً في العقد وإنما طرف العقد ذاك فهو الذي يكون موضوعاً للإستحقاق، حينئذٍ إذا صار ذاك موضوعاً للإستحقاق ذاك الوقت إذا كان الشرط وكالته أو ولايته أو أصالة عن نفسه كما لو تزوج بشرط أن تزوجه جاريتها أو تزوج إبنه جاريته لا مانع لأن هي زوجة ويشترط عليها أن تزوج جاريتها المملوكة لها وهي لها سلطنة على مملوكتها فلها أن تجعل على نفسها أن تزوج جاريتها ابنه، أو الولاية إذا كان يرى مصلحة للمولى عليه بان يجعل عليه هكذا شرط لأن هذا الزواج فيه مصلحة للمولى عليه، وعليه فلا بد أن يكون طرف الإستحقاق هما الزوجان لا غير، فلما يكون طرف الإستحقاق الزوجان فلا بد أن يكون هو الموقع للعقد فتارة يكون هو الوكيل وتارة يكون هو احد الزوجين فيستطيع أن يقول أتزوجك على أن أزوج جاريتك من ولدي، فإذا كان الشرط يرجع للوكيل أوالولي فهما ليسا طرفان للعقد، وإذا الشرط على المتوقع العقد من قبيل زوجتك جاريتي على ان تزوجني جاريتك فهذا لا مانع منه لأن نفس الزوج الذي أزوجه اشترط عليه أن اتزوج جاريته، وهذا تابع لسعة الولاية إذا كان فيه مصلحة للمولى عليه فلا مانع، أما إذا لم يكن فيه مصلحة للمولى عليه فهذا على أي أساس يتم. فسعة الولاية والوكالة يمكن أن يجعل الشرط على الموكّل أو على المولّى عليه، أما على نفسه والذي هو أجنبي عن الزوجية من طرف الوكالة أو الولاية لا يصح.

فعندنا شرط نتيجة، وهذا لا يصح لأن الزواج ليس من سنخ الإستحقاق وإنما علقة اعتبارية قائمة بين طرفين تستلزم استحقاق والا هي بنفسها ليست استحقاقاً، ويوجد عندنا إشتراط التزويج وليس اشتراط الزوجية، فاشتراط التزويج إذا كان له سلطنة على هذا الإشتراط إما لكونه مالكاً من قبيل يشترط تزويج جاريته أو لكونه وليّاً ويرى من الصلاح للمولى عليه أن يجعل عليه هكذا شرط من قبيل زوجة ولدك ابنتي على أن تزوجني جاريته وهو يرى مصلحة أن يجعل على المولى عليه أن تكون جارية ابنه متزوجة من هذا، فإذا كانت الولاية أو الوكالة تسع هذا لا مانع، وإذا لا تسع فلا يصح من جهة النقص في السلطنة وليس نقصاً في الشرط.

فنفس اشتراط التزويج لا يضر، ولو فرضنا أن الشرط باطل فانه لا يبطل النكاح لما هو المعلوم من أن الشرط الباطل لا يبطل العقد وبخصوص النكاح يأتينا في باب المهور التعرّض إلى أن الشروط الباطلة لا تبطل النكاح وانما يبقى النكاح صحيحاً وإن كان الشرط باطلاً، وعندنا نصوص كثيرة تعرضنا لها في باب الشروط إلى أن الشرط الباطل لا يبطل الا في حالات معينة، فحينئذٍ إشتراط النتيجة باطل ولكن لا يبطل النكاح وشرط الفعل قد يصح وقد يبطل، فإذا لم يكن يوجد سعة ولاية بحيث هُو يكون طرفاً فلا يصح لان الولي ليس طرفاً في الزوجية وكذا الوكيل لانه ليس طرفاً في الزوجية، نعم إذا كان الشرط على المولى عليه أو على الموكل يعني من مصلحة الموكل أو من مقتضى سلطنتها فيصح.

قال الماتن قدس سره : الثالثة: يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس .

كما طفحت بذلك كلماتهم في الجملة تبعاً للنصوص الكثيرة المتضمنة لبعض صغريات ذلك، وفي صحيح علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير [53] [54]

فالمعيار هو من ترضون دينه وخلقه وأكثر من هذا لا يوجد، حتى بعضهم قال بوجوب الإجابة، لكن تضمنت الكثير من النصوص أن ذلك ليس بواجب والسيرة على هذا، وإنما وقت الزواج تراعى المصلحة مثل مِن سعادة المرء أن لا تطمث بنته في بيته.

ولم يعرف الخلاف في ذلك إلا ما ذكر عن ابن الجنيد[55] : الإسلام جامع وأهلوه إخوة تتكافأ دماؤهم، إلا أن لمن حرمت عليه الصدقة فضلاً على غيرهم فوجب ألا يتزوج فيهم إلا منهم، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوباً إلى من تحل له الصدقة.

ففيما يبدو في توجيه كلامه أنه إذا كانت البنت ممن لا تحل لها الصدقة فعندما يتزوجها ممن تحل له الصدقة فيأخذ صدقة وينفقها عليها أو على ابنها فيكون عندنا أكل الصدقة ممن تحرم عليه، وهذا معناه أننا سوف نحلل لها الصدقة، والولد ينسب لأبيه وهو إبن هذه المرأة ومعنى ذلك أننا سوف نحلل له الصدقة فيكون الولد الذي ينتج عن الزواج وهو منسوب لأبيه والأب سوف يأخذ صدقة وسوف ينفقها عليه فهذا لا يصح.

العلامة في المختلف[56] إستدل عليه بخبر علي بن بلال: قال: لقى هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش يتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم، قال: عمن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد سمعته يقول: أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ فروجكم قال: فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني لقيت هشاماً فسألته عن كذا فأخبرني بكذا وكذا وذكر أنه سمعه منك، قال: نعم قد قلت ذلك، فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطباً فقال له أبو عبد الله عليه السلام إنك لكفو في دمك وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا[57] فقام الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلاً مثله قط ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه [58] [59] [60] [61]


[19] الصحاح، ج2، ص700.
[25] مصباح المنهاج، كتاب التجارة ج3 ص212.
[57] فهذا معناه أننا أشركنا في هذه الفضيلة غيرنا . منه دام ظله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo