< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

41/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصوم/المعذورون /ولو مات بعد استقرار الصوم والفوت بسفر وغيره قضى الولي

ولو مات بعد استقرار الصوم والفوت بسفر وغيره قضى الولي (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تتضمن هذه الفقرة عدة مسائل:

المسألة الاولى: في وجوب القضاء على الولي اذا استقر الصوم على الميت ولم يصم

قال في المستمك: " كما هو المعروف، بل عن الخلاف و السرائر: الإجماع عليه، و عن المنتهى: نسبته إلى علمائنا"[1] .

ولم يحك الخلاف الاعن ابن ابي عقيل، و عن المرتضى في الانتصار والشيخ في المبسوط والاقتصاد والجمل.

حيث اوجب الاول الصدقه والثاني حيث اوجب الصدقه من ماله فان لم يكن له مال قضى، والثالث حيث خير بين الصدقة والقضاء.

فالاقوال اذا اربعه:

ويشهد للقول الاول النصوص الكثيرة التي قالوا هي قريبة من التواتر

كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): "في الرجل يموت و عليه صلاة او صيام قال (عليه السلام): يقضى عنه اولى الناس بميراثه قلت: فان كان اولى الناس به امرأة؟ فقال (عليه السلام): لا الا الرجال"[2]

وخبر محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : "سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال : ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي"[3] .وغيرهما

ويشهد للثاني روايتان فقط هما:

صحيح ابن بزيع عن أبي جعفر الثاني (ع): "قلت له: رجل مات و عليه صوم، يصام عنه أو يتصدق؟ قال (ع): يتصدق عنه، فإنه أفضل"[4]

وصحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله ع قال: "إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه"[5] .

واستشكل السيد الخوئي (ره) في الاول سندا ودلالة فقال: " أما السند فبمناقشة كبروية غير مختصة بالمقام و هي ان الشيخ الصدوق (قده) ذكر في مشيخة الفقيه طريقه الى جملة ممن روى عنه في كتابه، منهم ابن بزيع المزبور فقال: «و ما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، و طريقه اليه صحيح.انما الكلام في ان هذه الطرق التي يذكرها إلى هؤلاء الرجال هل تختص بمن يروى بنفسه عنه مثل أن يقول روى محمد بن إسماعيل بن‌ بزيع، أو روى عبد اللّه بن سنان، أو أنها تعم مطلق الرواية عنهم و لو لم يسند بنفسه تلك الرواية إلى الراوي، بل أسندها إلى رأو مجهول عنه مثل أن يقول روى بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن سنان، أو روي عن ابن سنان و نحو ذلك مما لم يتضمن إسناده بنفسه الى ذلك الراوي. و المتيقن إرادته من تلك الطرق هو الأول. و أما شموله للثاني بحيث يعم ما لو عثر على رواية في كتاب عن شخص مجهول فعبر بقوله: روى بعض أصحابنا عن فلان، أو روي عن فلان فمشكل جدا، بل لا يبعد الجزم بالعدم، إذ لا يكاد يساعده التعبير في المشيخة بقوله: فقد رويته عن فلان كما لا يخفى. فهو ملحق بالمرسل.و حيث ان روايتنا هذه مذكورة في الفقيه بصيغة المجهول حيث قال (قده): و روي عن محمد بن إسماعيل فهي غير مشمولة للطريق المذكور في المشيخة عنه، بل هي مرسلة تسقط عن درجة الاعتبار و ان عبر عنها صاحب الحدائق بالصحيحة حسبما عرفت"[6] .

اقول: ان مقتضى اطلاق قول الصدوق ما كان فيه ـ اي في كتاب الفقيه ـ عن محمد بن بزيع فقد رويته عن ...هو العموم للصورتن فلا وجه للاشكال فيه.

واستشكل في الدلالة فقال: "وأما الدلالة فلأنه لم يفرض في الرواية ان القاضي عن الميت وليه أو ولده كي يكون السؤال عما يجب عليه بل ظاهره ان الميت رجل أجنبي، فالسؤال عن أمر استحبابي و هو التبرع عنه و ان أيا من التبرعين و العبادتين المستحبتين أفضل، هل الصيام عنه أو الصدقة؟ و لا شك ان الثاني أفضل كما نطقت به جملة من النصوص، فان التصدق عن الميت أفضل الخيرات و أحسن المبرات

و على الجملة فالصوم المفروض في السؤال و ان كان واجبا على الميت إلا أنه مستحب عن المتبرع. فاذا دار الأمر بينه و بين الصدقة قدم الثاني. و أين هذا ممن كان واجبا عليه كالولي الذي هو محل الكلام"[7] .

والانصاف ان الامر في الدلالة كما يقول ولا اقل من عدم ظهور كون الحديث عن حكم الولي وحيث لم يحرز ذلك فلا تعارض روايات القول الاول.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo