< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/08/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في حدود العذر المسوغ للبناء على الصوم السابق

ومن العذر: ما إذا نسي النية حتى فات وقتها كمن تذكرها بعد الزوال.

ففي الجواهر" فان صوم ذلك اليوم باطل، الا انه لا يقطع التتابع للعذرية‌"[1] ونسب للمسالك ولمدارك أيضا لعموم التعليل.

وهو الصحيح لصدق حبس اللّه تعالى على الناسي أيضا‌.

و اما ما عن الحدائق: من أن النسيان من الشيطان، لا من اللّه تعالى، كما يشير اليه قوله تعالى: (فَأَنْسٰاهُ الشَّيْطٰانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ..)[2] .

ففيه أولا: ان الآية واردة في مورد خاص فلا تدل على ان كل نسيان من الشيطان كي تنفع فيما نحن فيه.

وثانيا: لو اغمضنا النظر عن ذلك وسلمنا ان كل نسيان فهو من الشيطان، فالمنظور في التعليل بما غلب الله عليه فيما يقابل الإفطار اختياراً ولو بتوسط المخلوق كالشيطان مثلا. ولذا لو ان انسانا حبس او اختطف وسيِر من النجف الى كربلاء لصدق عليه ان فطاره غلبه الله عليه، لعدم اختياره للسفر الموجب للإفطار.

ومن العذر أيضا ما لو نسي فنوى صوما آخر لصدق الحبس حينئذ أيضا

ومن العذر أيضاً: ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فان تخلله في أثناء التتابع لا يضر به، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر.

لما عرفت من صدق غلبة اللّه الناشئ من وجوب الوفاء بالنذر المانع من إمكان التتابع فمثله لا يكون قادحا فيصوم نذرا، ثمَّ يصوم بدله يوما آخر الى أن تكمل الكفارة. لكن هذا فيما لو تعلق نذره بعنوان خاص بان يصوم يوم الخميس بعنوان النذر، وأما لو كان متعلقه مطلقا غير معنون بأي عنوان فنذر أن يكون هذا اليوم صائما ولو بعنوان آخر من قضاء أو إجارة أو كفارة ونحو ذلك في قبال أن يكون مفطرا. فالظاهر ان هذا لا يوجب التخلل من أصله، بل يحسب من الكفارة أيضا، لعدم منافاته مع النذر بوجه. ومنه يظهر الحال في نذر صوم الدهر فلا يتجه الانتقال إلى سائر الخصال حتى في هذا الفرض لما عرفت من عدم المنافاة فيقع امتثالا لكل من النذر والكفارة بعنوانين حسبما عرفت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo