< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/07/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المحرم الثالث صوم يوم الشك على أنه من رمضان.

ويوم الشك على أنه من رمضان (1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) يعني حرمة صيام اليوم المشكوك كونه من رمضان او شعبان إذا جاء به على أنه من رمضان.

ففي المدارك قال: "وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الأخبار، والمرتضى، وابني بابويه، وأبي الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة. وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه يجزئه. واختاره الشيخ في الخلاف"[1] .

واستدل للأول: بانه مقتضى القاعدة، وبالنصوص.

اما الدليل الأول فقد استدل السيد الخوئي ره بإصالة عدم دخول رمضان. ومنه تعرف عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضلا عن عدم وجوبه لأنه من الملتفت تشريع محرم. فيكون منهيا عنه فيمتنع التقرب به.

وقد يستشكل فيه بانه مختص بما إذا رجع الى تشريع ثبوت رمضان شرعا ببعض الطرق غير الشرعية كشهادة النساء، واما إذا رجع الى البناء على تحقق رمضان خارجا من دون ان ينسب ذلك للشارع فلا يكون تشريعا ليحرم.

وفيه ان صوم يوم الشك بعنوان من رمضان مرجعه الى ان الله امر بصوم هذا اليوم وجوبا بعنوان رمضان والوجوب فرع التشريع فيكون فيه نسبة الى الله تشريع صوم هذا اليوم وانه اوجبه. وهذا كله من غير دليل بل الدليل على خلافه وهو استصحاب شهر شعبان زائدا على اصالة عدم وجوبه.

وان ابيت ان تسميه تشريعا فلا اقل من نسبة شيء الى الشارع الاقدس من دون دليل بل الدليل على خلافه.

فالظاهر حرمة الصوم يومئذ سواء قلنا بانه تشريع ام لا، فيبطل الصوم يومئذ.

ويستدل ثانيا بالنصوص العديدة وهي على طوائف:

الطائفة الأولى: وهي النصوص المتضمنة للنهي عن صوم يوم الشك بنية شهر رمضان.

كصحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: "في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك"[2] .

رواية الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث طويل -: "قال وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزي (1) صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه"[3] .

وموثق هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: "في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه، وإن كان يوما من شهر رمضان لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء"[4] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo