< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بعض الفروع التابعة لصيام الأيام الثلاثة.

هذا وذكر صاحب الجواهر فروعا لا بأس في ان نتعرض لبعضها:

1: يكره له في هذه الايام المجادلة و الجهل و الإسراع إلى الحلف و الأيمان بالله، كما انه يستحب له احتمال من يجهل عليه، كل ذلك لصحيح الفضيل بن يسارعن أبي عبدالله عليه ‌السلام قال: "إذا صام أحدكم الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادل أحدا ولا يجهل و لا يسرع الى الحلف باللّه و الايمان باللّه و ان جهل عليه فليحتمل"[1] .

2: ان من أخر هذه الايام ولم يصمها في وقتها يستحب له القضاء.

كما صرّح به غير واحد[2] . وفي الجواهر انه "المشهور بل لا أجد فيه خلافا"[3]

ويشهد له: ما في صحيح ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ المتقدم عن أبي عبد الله ع قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ لَا يَقْضِيهِ قَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ ولَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ ولَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِح‌"[4] . وغيره

ودلالته على مشروعية أصل القضاء بينة الا انه قد يستظهر منه مشروعية قضائها بمطلق الفوات كما نسب الافتاء به الى الدروس وغيرها.

والذي يبدو لي ان الامام ليس بصدد البيان من جهة أصناف الثلاثة أيام، كي يتمسك بإطلاق قوله: " الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ" لاثبات صحة قضاء جميع أصناف الثلاثة أيام. وانما هو بصدد البيان من جهة ما يصح قضائه من أنواع الصوم المندوب فنفى القضاء عن انواعه عدا الثلاثة أيام في كل شهر فلا ينافيه عدم صحة قضاء بعض أصناف الأيام الثلاثة. لأنه ليس بصدد البيان من هذه الجهة. فتأمل.

وخالف في المدارك فقال: " ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها، لما رواه الكليني في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: "سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، هل فيه‌ قضاء على المسافر؟ قال: لا"[5] . وإذا سقط القضاء عن المسافر سقط عن المريض بطريق أولى، لأنه أعذر منه‌"[6] .

أقول: اما بالنسبة للسفر فالصحيح صريح في المنع من قضائه واما تعديته للمريض بالأولوية فلا مجال لها لتوقفها على الجزم بوحدة المناط والا فهو قياس لامجال للأخذ به

نعم يعارض منع القضاء للسفر فيه بموثقة عذافر قال: "قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر، فربما سافرت، و ربما أصابتني علة، فيجب عليّ قضاؤها؟ قال، فقال لي: "إنما يجب الفرض، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار" قلت: بالخيار في السفر و المرض؟ قال، فقال: "المرض قد وضعه اللّه عزّ و جلّ عنك، و السفر إن شئت فأقضه، و إن لم تقضه فلا جناح عليك"[7] .

فإنها ظاهرة في مشروعيته

فان أمكن الجمع بينهما على بحمل النافية للقضاء على نفي تأكد الاستحباب كما صنع في الجواهر فيثبت الاستحباب غير المؤكد او نثبته بملاك التسامح بأدلة السنن

واما بالنسبة لقضاء المرض فيكفي فيه خبر داود بن فرقد عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: "فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر فقال: ان كان من مرض فإذا برأ فليقضه‌ و ان كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد"[8] .

فانه وان كان ضعيفا بجهالة فرقد بن يزيد الاسدي والد داود الثقة الا انه كاف في المقام بملاك التسامح.


[2] راجع الشرائع 1: 207، و المسالك 1: 80، و الكفاية: 49، و الحدائق 13:351.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo