< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم قاضى رمضان إذا زالت الشمس في لزوم إتمامه او عدمه

ويتخير قاضى رمضان في إتمامه إلى الزوال[1] (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ففي المدارك "أما الجواز قبله [يعني جواز الإفطار قبل الزوال] فمذهب الأكثر، بل لم ينقل المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى فيه خلافا"[2] وفي الجواهر هو "المشهور بين الاصحاب... بل عن العلامة في المدنيات الأولى الاجماع عليه" خلافا للمحكي عن العماني وابي الصلاح الحلبي ابن زهرة حيث حرموه قبل الزوال وبعده، بل ادعى الأخير الاجماع على الحرمة.

ويشهد للأول النصوص المعتبرة المستفيضة:

كصحيح ابن سنان عن ابي عبد الله ع قال: "صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر الى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر"‌[3]

وصحيح جميل بن دراج على ما في التهذيب عنه ع أيضا انه قال: " فِي الَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ إِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَى اللَّيْلِ بِالْخِيَار"‌[4] .

وموثق إسحاق بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "الَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وفِي التَّطَوُّعِ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ"[5]

واستدل للعماني وصاحبيه بعدة أمور:

الأول: بالنصوص:

كصحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام: " في رجل يقضى رمضان له ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال: إذا كان ذلك من الليل وكان ذلك من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه"[6]

لكنه محمول على كراهة الإفطار جمعا مع النصوص المستفيضة

وخبر زرارة عن الباقر ع: "في رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال عليه السّلام: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لان ذلك اليوم عند اللّه من أيام شهر رمضان"[7] .

ومن الظاهر ان الاستدلال بعموم الخبر والا فهو لا ينافي النصوص السابقة فيما بعد الزوال ومن هنا يخصص بالأخبار السابقة. بل يمكن ان يكون التشبيه بلحاظ وحدة الكفارة

ومثله مرسل حفص عن الصادق عليه السّلام: "في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان"[8] .

واستدل ثانيا: بالآية الكريمة (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ)

وفيه: انها في خصوص شهر رمضان لا في قضائه

وثالثا: بالأجماع المدعى في كلام ابن زهرة

وفيه: انه "معارض بإجماع الفاضل [يعني العلامة] الذي يشهد له التتبع"[9] كما في الجواهر.

ورابعا: بالنهي عن ابطال العمل.

وفيه: انه وارد في مقام ابطال العمل بما يوجب حبطه لا في مقام رفع اليد عن فرد والإتيان بفرد أخر.

وخامسا: بقاعدة البدلية حيث ان القضاء بدل عن الأداء بل هو فعل الأداء في خارج الوقت ومقتضاه اشتراكه مع الأداء في جميع ما للأداء من الاحكام التي منها حرمة إبطاله.

وفيه: فلعدم وجود ما يدل على مساواة البدل للمبدل منه في جميع الاحكام وعلى نحو العموم

وسادسا: فلانه لو لم يحرم لكان الإتمام مستحبا فلا يجزي عن الواجب.

وفيه: ان جواز القطع وتبديل هذا بفرد أخر لا يستلزم استحباب الواجب، بل ولا استحباب الإتمام وانما هو مناف لتعين هذا الفرد للوجوب، لا وجوب أصل الطبيعة، فإذا قطعه يكون قطعا للواجب، وإذا أتمه يكون إتماما للواجب.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo