< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في وجوب القضاء على المغمى عليه

نعم بإزاء هذه النصوص نصوص قد يقال بمعارضتها:

كصحيح منصور عنه ع: "أنه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة، قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك"[1]

وخبر حفص بن البختري عنه (عليه السلام): "يقضى المغمى عليه ما فاته"[2]

وخبر منصور بن حازم الآخر عن أبي عبدالله ع: في المغمى عليه قال: "يقضي كل ما فاته"[3]

واستشكل السيد الخوئي بصحيحة منصور الاولى بانها منصرفة عن الصوم، إذ لا يكون أربعين يوما، فان دلت على وجوب القضاء فإنما تدل عليه في الصلاة فحسب.

وفيه ان الحديث لا وجه لاختصاصه بالصلاة بل ظاهره العموم لجميع ما يقضى مما فاته وذكر الأربعين لا ينافي ذلك

واستشكل في خبر حفص بان دلالته إنما هي بالإطلاق القابل للتقييد. على أن السند ضعيف لضعف طريق الشيخ الى ابن البختري.

لكن الاشكال في السند لو تم فيكفي في المقام خبر منصور الثاني

نعم الملاحظ من خبر منصور الأول انه للاستحباب فيؤكد مقتضى الجمع بين الطائفين الذي هو الحمل على الاستحباب

نعم وقع الخلاف في المقام في موردين:

الأول: ان المحكي عن المفيد والسيد والشيخ في الخلاف: انه يقضى ان لم تسبق منه النية، و ان سبقت منه النية لم يقض، و الظاهر انهم قائلون بصحة صوم المغمى عليه مع سبق النية فهم مخالفون في أصل المسألة، يعني بناؤهم على وجوب القضاء على المغمى عليه ان لم يصم وهو على القاعدة

وفي المختلف: الاستدلال لهم: بما دل على وجوب القضاء على المريض بدعوى صدقه على المغمى عليه، و بما دل على وجوب قضاء الصلاة عليه.

ويرد الأول: انه لو سلم صدق المريض عليه يقيد اطلاق تلك النصوص بالنصوص المتقدمة الدالة على عدم وجوب القضاء عليه.

ويرد الثاني: لا ملازمة بين الصلاة والصوم، مع أنه لم يعمل به في مورده.

الثاني: ان المنسوب الى المفيد والمرتضى وسلار: وجوب القضاء عليه اذا كان الاغماء حاصلًا بفعله.

واستدل له: بالتعليل في جملة من النصوص" كلما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شي‌ء" او "فاللّه اولى بالعذر" في اختصاص العذر بما إذا غلب الله تعالى، ولا يعم ما فعله الإنسان بنفسه.

لكنه يشكل بعدم ورود الفقرة المذكورة مورد التعليل لكبرى عدم القضاء على المغمى عليه، ليكون ظاهرها دوران عدم وجوب القضاء مدار غلبة الله تعالى وجوداً وعدماً، بل هي واردة لمجرد ضرب القاعدة، فلا تنهض بتقييد إطلاق نفي القضاء في مثل صحيح أيوب المتقدم، لعدم التنافي بين العمومين بعد اتفاقهما في نفي القضاء


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo