< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الروايات التي لم يقل بها احد – وصحة صوم المسافر الذي لا يقصر صلاته- والخلو من الحيض والنفاس.

وهنا أخبار أخر لم يعرف من احد القول بمضمونها:

كصحيح رفاعة قال: "سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان. قال (ع): إذا أصبح في بلده ثمَّ خرج، فان شاء صام، و إن شاء أفطر"[1] .

حيث انها ظاهرة بان من طلع عليه الفجر وهو في بلده اذا سافر كان بالخيار بين الصوم والافطار.

وموثق سماعة: "سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال (ع): إذا طلع عليه الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم. و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه"[2] .

فان ظاهرها التفصيل بين السفر قبل الفجر وبعده فيفطر في الأول مطلقا ويصوم في الثاني مطلقا سواء سافر قبل الزوال او بعده، وسواء بيت النية او لم يبيتها.

وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال: "سألت أبا الحسن الرضا عليه‌ السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج[3] دلجة"[4] وغيرها

فإن الاخيرة كسابقتها ظاهرة في لزوم الصوم على من اصبح وهو في بلده

وحينئذ اما ان تحمل على إرادة الإمساك من الصوم ومن ثمة استحبابه. او تحمل على التقية حيث نقل نسبة ذلك لجمهور العامة وإلا تعين طرحها لمخلفتها للنصوص والفتوى.

ثم ان السيد (ره) في العروة قال: "كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما كثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب‌ الصلاة"[5]

قال في المستمسك: " بلا خلاف فيه في الجملة"[6] وذلك للملازمة بين القصر في الصلاة وبين الإفطار في الصوم.

والتي يشهد بها صحيح معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌ السلام ـ في حديث ـ قال : هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت"[7] .

وخبر سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌ السلام ـ في حديث ـ : وليس يفترق التقصير والافطار ، فمن قصر فليفطر"[8] .

وخبر الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: "من سافر قصر وأفطر ، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله"[9] .

وفي‌ صحيح عمار بن مروان: "من سافر قصر وأفطر إلا ان يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين"[10]

وخبر أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال : "قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساءوا استغفروا ، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ، ويلبسون لين الثياب ، وإذا تكلموا لم يصدقوا"[11] .

قال في الوسائل: "أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة عموما وخصوصا"

وللكلام تتمة تأتي عند تعرض المصنف للمسألة.

 

والخلو من الحيض، و النفاس (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعم ورد استثناء بعض الموارد من القاعدة، كالسفر بعد الزوال ـ بناء على ذلك كما تقدم ـ أو بدون تبييت النية على كلام كما عرفت، والسفر في مواضع التخيير وغيرها.

وبالجملة: يلزم العمل على وفق الملازمة الا ان يقوم الدليل على استثنائه من هذه القاعدة المطردة.

(1) في تمام النهار فلا يصح الصوم منها لو فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة "إجماعاً قطعياً" كما في المستمسك.

ويشهد به النصوص الكثيرة التي ادعي تواترها:

كموثق العيص عن أبي عبد اللّه (ع) قال: " سألت أبا عبدالله عليه‌ السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال : تفطر حين تطمث"[12]

وحسن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (ع): "قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت"[13]

وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): "عن امرأة أصبحت صائمة، فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت، أ تفطر؟ قال (ع): نعم، و ان كان وقت المغرب فلتفطر. وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان، فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال (ع): تفطر ذلك اليوم، فإنما فطرها من الدم"[14]

وصحيح ابن الحجاج قال: "سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال (ع): تفطر، و تقضي ذلك اليوم"‌[15]

إلى غير ذلك.

 


[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص186ط آل البيت. "الدلج : سير الليل ( مجمع البحرين ـ دلج ـ ٢ : ٣٠١ )."

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo