< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: جواز الصوم المندوب في السفر او عدمه

اختلف الاصحاب في جواز الصوم المندوب في السفر وعدمه فاختار الثاني جماعة "كما عن الصدوقين، والقاضي، والحلي، وجماعة من المتأخرين، بل عن الحلي: نسبته إلى الفقهاء المحصلين من أصحابنا، بل عن المفيد: نسبته الى المشهور عند القدماء"[1] . كذا في المستمسك

ويشهد له ـ مضافا الى عمومات المنع من الصوم في السفرـ دلت عليه عدة نصوص:

كصحيح البزنطي: "سألت أبا الحسن (ع) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر. قال (ع): أ فريضة؟ فقلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال (ع): تقول اليوم وغداً. قلت: نعم. فقال (ع): لا تصم"[2]

‌و موثق عمار الساباطي قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يَقُولُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ- فَيَعْرِضُ لَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُسَافِرَ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ- قَالَ إِذَا سَافَرَ فَلْيُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ- فَرِيضَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةٌ"[3]

وما فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعاً إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "لم يكن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله) يصوم في السفر تطوعاً، ولا فريضة"[4] .

وعن ابن حمزة: جواز الصوم المندوب.

لمرسل إسماعيل بن سهل عن رجل قال: "خرج أبو عبد اللّه (ع) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثمَّ دخل عليه شهر رمضان- وهو في السفر- فأفطر، فقيل له: أ تصوم شعبان، وتفطر شهر رمضان؟! فقال (ع): نعم، شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من اللّه عز وجل على الإفطار"[5] .

‌ومرسل الحسن بن بسام الجمال عن رجل: "كنت مع أبي عبد اللّه (ع) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثمَّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر. فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر! فقال (ع): إن ذلك تطوع، ولنا أن نفعل ما شئنا. وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا"[6] .

وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري: "سمعت أبا الحسن (ع) يقول: كان أبي (ع) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، ويأمر بظل مرتفع فيضرب له"[7]

وعن جماعة: الجواز مع الكراهة، كما عن التهذيبين والنهاية والوسيلة والشرائع والشهيد وجمع آخر، بل نسب ذلك إلى الأكثر، جمعاً بين الطائفتين، وحملا للأولى على الكراهة.

ولا يخفى: أن صحيح الجعفري- مع أنه في مورد خاص- مجمل محتمل لكون الصوم فرضاً ولو بالنذر.

وليس قول أبي الحسن (ع): "كان أبي .."‌ وارداً مورد تشريع الصوم في السفر، وإنما هو وارد لدفع توهم عدم مشروعية صوم يوم عرفة على النحو الخاص.

ولو سلم فهو مقيد بما سبق، فيحمل على صورة نذره بالسفر بالخصوص.

وأما المرسلان فضعفهما ظاهر، وانجبارهما بالعمل غير ثابت.

مع أن الحمل على الكراهة بعيد عن‌ قوله (ع) في الموثق: "والصوم في السفر معصية"‌، كبعد ارتكابهم (ع) لمثل هذه المعصية.

والحاصل: ان الحق المنع من الصوم المندوب في السفر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo