< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/04/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فيما لو عاد المسافر في نهار شهر رمضان

وبإزاء هذه النصوص جملة من النصوص قد يستظهر منها التخيير بين الصوم وعدمه كما هو مقتضى الاطلاق المنسوب لابن زهرة.

كصحيح رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْبِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ"[1] .

لكنها سؤالا وجوابا ظاهرة بل صريحة في أن الخيار قبل الدخول فلا دخل لها في ما نحن فيه بالمرة.

وصحيح مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع: "عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وهُوَ خَارِجٌ ولَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وإِنْ شَاءَ أَفْطَر"[2] .

فظاهره أن الذي دخل أهله عند الصبح أو ارتفاع النهار يكون بالخيار، وذلك لان قوله ع: "إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ" هو في قبال من يطلع عليه الفجر بعد دخوله فإنه لا إشكال في وجوب الصوم عليه حينئذ وذلك لانتهاء سفره بعودته، فيكون قوله ع: " فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وإِنْ شَاءَ أَفْطَر " حكم من دخل أهله حين يصبح او عند ارتفاع النهار فيكون الخيار بعد الدخول لا قبله.

والسر في الحمل على هذا هو أنه لو أردنا الحمل على أنه بالخيار قبل الدخول لبقي السؤال بلا جواب حيث أن السؤال عن حكم من دخل بعد الفجر، والجواب عن حكم من لم يدخل بعدُ وقد طلع عليه الفجر. فتأمل جيدا.

ومن هنا تعرف الإشكال فيما ذكره السيد الخوئي بقوله: "فإن الخيار فيها مقيد بطلوع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله، فلا خيار فيما لو طلع الفجر وهو داخل، أو طلع وكان خارجا إلا أنه دخل أهله بعد ذلك، أي عند ارتفاع النهار وقبل الزوال. فهي أيضا واضحة الدلالة على أن الخيار إنما هو في ظرف عدم الدخول لا بعده"[3] .

وصحيحه الآخر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ـ فِي حَدِيثٍ ـ [4] قَالَ: "فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ وإِنْ شَاءَ صَامَ"[5] .

وتمام الصحيح في الكافي: "إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ويَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ وإِنْ شَاءَ صَامَ"[6] .

ومن الظاهران صحيح محمد بن مسلم هذا أصرح في ان التخيير بعد الدخول وكأن السيد الخوئي وغيره اعترفوا بظهور الصحيح في التخيير بعد الدخول، ولكنهم جعلوا التخيير قبل الدخول بلحاظ النصوص الاخر التي عرفت الإشكال فيها لأن صحيح رفاعة أجنبي عما نحن فيه فإنه مسوق لبيان ما إذا كان في الخارج وطلع عليه الفجر فهو بالخيار بين الصوم وعدمه. وهذ لا دخل له بمسألتنا.

وأما صحيح ابن مسلم فقد عرفت أن ظاهره أن الخيار بعد الدخول لا قبله فراجع.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo