< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تكرر الافطار في يومين موجب لتكرر الكفارة ـ فهل تتكرر اذا تكرر الإفطار في يوم واحد

و لو تكرر الافطار في يومين تكررت الكفارة[1] (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اجماعاً حكاه جماعة، كما عن المبسوط والتذكرة والتنقيح ونهج الحق وفي الجواهر: "الاجماع بقسميه عليه من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه، واتحاد الجنس الموجب وعدمه، والوطء وغيره، لصدق الافطار المعلقة عليه الكفارة"[2]

ويشهد به اطلاق نصوص الكفارة من دون ما يمنع من الاخذ بالإطلاق مانع، لان كل يوم هو موضوع مستقل لوجوب الكفارة فبتكرره يتكرر موضوع وجوب الكفارة نعم القول بالتداخل مانع من تكرر وجوبه لكن الظاهر ان الأصل عدم التداخل كما قرر في محله

نعم اذا كان استعمال المفطر في يوم واحد امكن ذلك وقد اختلف الاصحاب فيه اختلافا كبيرا ولهم بذلك اقوال ست:

الأول: ان الكفارة لا تتكرر مطلقاً، كما عن المبسوط والخلاف والوسيلة والمعتبر والمنتهى والشرائع وغيرها.

الثاني: تكرر الكفارة مطلقاً، كما حكي عن السيد والمحقق الثاني، بل والشهيد الثاني وان قال: ان لم ينعقد الاجماع على خلافه، بل نسب للسيد تعدد الكفارة ـ في الأكل والشرب ـ بتعدد الازدراد، وفي الجماع بالعود بعد النزع.

الثالث: التفصيل بين الجماع وغيره، نسب الى جماعة منهم الفاضل النراقي والسيد الطباطبائي وغيرهما.

الرابع: تكررها مع تخلل التكفير، وعدم التكرر مع عدمه، كما نسب للإسكافي.

الخامس: انه ان تغاير الجنس او تخلل التكفير تكررت الكفارة والا فلا، كما حكي عن المختلف.

السادس: التكرر بالوطء مطلقاً، ومع تخلل التكفير او تغاير الجنس في غيره، وهو المحكي عن اللمعة والدروس.

والصحيح الأول: لامتناع تكرر الإفطار الموجب للكفارة، إذ لا ينطبق الإفطار إلا على استعمال المفطر الأول والا لما صدق عليه استعمال للمفطر اذا لم يكن مفطر، مضافا الى ورود الامر بقضاء ذلك اليوم فاستعمال المفطر الأول رافع للصوم، وعليه لا يتحقق موضوع وجوب الكفارة، وحينئذ فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الزائد على الكفارة الواحدة.

وما في بعض النصوص- من تعليق الكفارة على استعمال نفس المفطر كالأكل ونحوه اذا وجد – فهو منصرف إلى صورة وقوعه مفطراً، ولذا لا يبنى على وجوب الكفارة ولو مع عدم وجوب الصوم لعجز او مرض او سفر او سبق افطار. ومجرد وجوب الإمساك لا يحقق موضوع وجوب الكفارة لتقوم موضوعها بالصوم والمفروض ارتفاعه بالإفطار الأول. ومتى ارتفع الصوم لا يعود في ذلك النهار سواء تخلل التكفير ام لا، تغير المفطر ام لا.

ومن هنا تعرف الاشكال في الاقوال الاخر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo