الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم
بحث الفقه
40/03/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: تتمة الكلام في الدرس السابق
هذا وعن الروض، والحلي، والعلامة في بعض كتبه: حمل الخبر على كفارة نذر الصوم، وحمل معارضه على غيره، واختاره في الوسائل.وفيه: أنه لا شاهد له، فلا مجال لارتكابه.وعن الشيخ: حمل الأول على القادر، ومعارضه على العاجز، بشهادة خبر جميل بن صالح: "كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين"[1] .
وفيه: أن الظاهر منه العجز عن المنذور، لا العجز عن كفارة النذر، فيتعين حمله على الاستحباب.وعن سلار، والكراجكي، وظاهر غيرهما: أن كفارة النذر كفارة ظهار ودليله غير ظاهر. والا لو تم للزم حمل المكاتبات على التعيين بعد انتفاء الاجماع ومثله: ما عن الراوندي: من أنها كفارة ظهار، فان عجز عنها فكفارة يمين.هذا واستدل للأول بعدة نصوص:
منها: صحيح عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: "سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه؟ قال : ( لا أعلمه ) إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا"[2] .
مكاتبة ابن مهزيار: "أنه كتب إليه يسأله : يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة"[3] .
ومكاتبة الحسين بن عبيدة قال: "كتبت إليه ـ يعني: أبا الحسن الثالث عليه السلام: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه السلام : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة"[4] .
ومكاتبة القاسم الصيقل: "أنه كتب إليه أيضا : يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة"[5] .
واستدل للقول الثاني بعدة نصوص أيضا:
منها: مصحح او صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): "عن الرجل يجعل عليه نذراً ولا يسميه قال (عليه السلام): ان سميته فهو ما سميت، و ان لم تسم شيئاً فليس بشيء فان قلت: للّه علي فكفارة يمين"[6] .
ومنها: وخبر حفص بن غياث عنه (عليه السلام): "عن كفارة النذر فقال (عليه السلام): كفارة النذر كفارة اليمين"[7] .
ومنها: صحيح علي بن مهزيار: "كتب بندار مولى ادريس: يا سيدي اني نذرت ان اصوم كل سبت و انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب و قرأته: لا تتركه الا من علة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض الا ان تكون نويت ذلك، و ان كنت افطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل اللّه التوفيق لما يحب و يرضى"[8] .