< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/02/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في خصال كفارة شهر رمضان ـ الكلام حول موثق سماعة

واما الثاني: وهو موثق سماعة، فقد علق عليه في الوسائل فقال: "أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالواو التخيير دون الجمع، كقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " قال: ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفارة واستدل بالحديث السابق [يعني خبر الهروي]. ولا يخفى رجحان الثاني بل تعيينه لنص الرضا عليه السلام على تأويله به، بل إرادته منه، ويحتمل الحمل على الاستحباب"[1]

واستشكل السيد الخوئي فيه فقال: " أولا: فبأن هذه الموثقة مروية في كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بلفظه [أو] دون الواو كما تقدم نقلها قريبا، فإنها عين الرواية السابقة، فلعل نسخة الشيخ المشتملة على الواو مغلوطة، ولا يبعد ان يقال ان كتاب احمد بن محمد بن عيسى أقرب الى الصحة لكونه أقدم وكيفما كان فلم يثبت صدورها بلفظة الواو كي تصلح للاستدلال".

أقول: الى هنا كلامه مقبول لا بأس به.

ثم قال: "وثانيا: لو سلم اشتمالها على كلمة الواو فبما ان حملها على التخيير وكونها بمعنى (أو) خلاف الظاهر، فهي معارضة لا محالة لنصوص التخيير".

أقول بعد ان كان سماعة راويا للروايتين ـ خصوصا بعد اتحاد لسانهما تحقيقا او تقريبا ـ يبعد جدا ان لا ينبه ولو في المتأخرة منهما على الاختلاف فيتعين ان تكون رواية واحدة والغلط من سماعة او النساخ وعليه لا تكون الرواية حتى على الواو معارضة لنصوص التخيير وانما معارضة لرواية سماعة خاصة شأنها شأن اختلاف النسخ فلا يحرز ما قاله سماعة فلا تكون الرواية بلسانيها لا من روايات التفصيل ولا من روايات عدمه، وعليه لا يبقى موضوع للجمع الذي ذكره الشيخ ولا للحمل على الاستحباب ومن هنا يتبين الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي (ره) بقوله: "فإما ان تلغى هذه الموثقة لعدم مقاومتها مع نصوص التخيير كما لا يخفى أو تحمل على الأفضلية"[2] .

اللهم الا ان يقال: ان السيد الخوئي (ره) بتنزله المذكور ناظر الى ما ذكرنا أيضا.

وكيف كان فقد تصدى السيد الخوئي (ره) لحال الجمع فقال: "والجمع بينهما بحمل هذه على الإفطار بالحرام، وتلك على الإفطار بالحلال جمع تبرعي لا شاهد له بعد أن كان التعارض بالإطلاق. نعم لو ثبت من الخارج كفارة الجمع في الإفطار بالحرام كان ذلك شاهدا للجمع المزبور، وخرج عن كونه تبرعيا، والا فبنفس هذه الرواية لا يمكن إثبات كفارة الجمع في المحرم، إذ لا وجه لحمل أحد المطلقين المتعارضين على صنف والآخر على صنف آخر من غير قرينة تقتضيه".

أقول: ان كان هذا منه تعريضا بالشيخ (ره) فجمع الشيخ ليس جمعا تبرعيا لاستشهاده عليه برواية الهروي المفصلة بين الامرين. وان كان تعريضا بمن يمكن ان يجمع بهذا الجمع فهو متين بناء عدم اعتبار رواية الهروي ومرسلة الصدوق المتقدمة عن أبي الحسن الاسدي.

والمتحصل: ان هذه الموثقة غير صالحة لتقييد نصوص التخيير كي تقتضي التفصيل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo