< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في وجوب الكفّارة بالاحتقان بالمائعات وعدمه.

يدفعها: ان التعدية بعلى ليست بذلك الوضوح انها تعني خصوص الاكل والشرب فيحتمل ان تشمله وتشمل غيره خصوصا بعد ما عرفت من معنى الافطار، ولو سلمت دلالتها عليهما فقط فلا مجال لرفع اليد عن اطلاقات الافطار في النصوص من اجل هذه الرواية فقط خصوصا وان عطف المفطر على الجماع جاء بلسان السائل لا الامام ع.

هذا وقد ايد الدعوى المذكورة بحديث "محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه عن الحجة (عجل الله فرجه): "فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات"[1] . لاقتصاره في بيان موضوع الكفارة على الطعام والجماع، وعدم الاكتفاء فيه بعنوان المفطر، بمعنى ما يفسد الصوم، غاية الأمر إلحاق الشراب بالطعام، لأنه من سنخه. فتأمل".

وفيه: ان السائل عبر عن الجماع والاكل معا بالإفطار وهذا يدل على عموم اللفظ لهما معا لا خصوص الطعام والشراب كما ادعي، واقتصار السائل على خصوص الجماع والطعام لانهما مورد الحاجة للسؤال عنه، ومن ثم لم يذكر الشراب مع ان الدعوى عموم الافطار له.

واما قوله: "لاقتصاره في بيان موضوع الكفارة على الطعام والجماع" فان اراد اقتصار السائل على الجماع والطعام فقد عرفت انهما مورد الحاجة له، وان اراد به اقتصار الامام ع على ذلك فهو ع لم يذكر موضوع وجوب الكفارة وانما ذكره السائل واجاب عليه الامام ع ببيان حكم المسؤول عنه.

وبالجملة: لا دلالة للحديث على تحديد موضوع وجوب الكفارة.

بل معتبر سليمان المروزي المتقدم قال: "سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح"[2] .

صريح بان هذه العناوين مفطرة بل فيها الكفارة، ومع ذلك فان قوله ع: "مثل الأكل والشرب والنكاح" ظاهر في ان العناوين المزبورة ليست من الاكل والشرب بل هي مثلها في المفطرية وفي قبالهما خصوصا مع عطف النكاح عليهما لأنه لا يمت الى هذه العناين بصلة اصلا.

نعم تقدم منا احتمال ان تكون هذه العناوين من افرد الاكل والشرب الخفية. فتذكر.

وكيف كان فبعد طرد احتمال ان يكون (افطر) حقيقة في الاكل والشرب وطرد انصرافه في النصوص اليهما ايضا يتعين شمول نصوص من افطر يوما وجبت عليه الكفارة للنصوص المتضمنة للإفطار، وبالتالي تجب الكفارة في مواردها. الا ان يقوم دليل على خلافه.

وعلى ضوء هذا فحيث دل الدليل على مفطرية الاحتقان بالمائع شملته نصوص من افطر يوما وجبت عليه الكفارة فتجب في الاحتقان بالمائع الكفارة ان تعمد الاحتقان.

نعم اذا وقع منه الاحتقان بالإجبار او الاكراه لا تجب الكفارة.

اما في صورة الاجبار وفقد القصد والاختيار فلعدم تحقق العمد منه حينئذ فلا تشمله اطلاقات وجوب الكفارة لأنها واردة في المتعمد.

واما في صورة الاكراه فلأنه و إن كان يصدق الإفطار عمداً حينئذ، لكن اشرنا غير مرة الى ان الكفارة انما تجب في صورة تحقق الإثم والذنب، لانصراف ادلتها لذلك لأن الكفارة واردة مورد العقوبة فلا تشمل أدلتها مورد الاكراه لأنه لا اثم معه. مضافاً إلى التمسك بحديث رفع الإكراه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo