< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حمل الخمس عن البلد مع وجود المستحق فيه.

فهو بعيد جداً عن ظاهر الآية الشريفة، لان سياق السهام الثلاثة المذكورة فيها مسوقة مساق السهام الأخرى الاول، التي لا إشكال في اختصاص كل منها بصاحبه، ومما يؤكد ذلك النص المتضمن لكون الإمام يأخذ سهماً بالأصل وسهمين بالوراثة، وقد تضمنته الفتاوى ايضا.

والتفكيك بين السهام الثلاث الاول والاخيرة يأباه ظاهر الآية الكريمة جداً بعد أن كان اختصاص كل صنف بسهم مستفاداً من العطف المقتضي لمشاركة المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم.

على انه لو كان السهم للجامع بين الاصناف الثلاث الاخيرة للزم كون الاقسام اربعة لا ستة. لان الكلي وهو "المحتاج من بني هاشم" يكون حينئذ هو القسيم للإقسام الثلاث الأول، وليست الأصناف الثلاث الاخيرة بل هي حينئذ اقسام لكلي المحتاج من بني هاشم.

واستدل للبسط ثانيا: بالنصوص العديدة التي نصت على التسهيم:

منها: صحيح ربعي المتقدم حيث يقول: "ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم"[1] .

حيث نصت على إعطاء كل واحد من الأصناف حقا.

ومنها: مرسل حماد المتقدم حيث يقول فيه: "ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة"[2] .

وهي صريحة في ان السهام ثلاثة وان الخمس يقسم بينهم. وغير ذلك مما دل على التسهيم

ومن الظاهر ان التسهيم للأصناف الستة يعني ان لكل منها حصة من الخمس وهو عين البسط. فالإنصاف ان الآية الشريفة والنصوص ظاهرة في البسط لا مجال لإنكار ذلك.

هذا ويمكن ان يستدل لعدم البسط

أولا: بالسيرة المستمرة في جميع الأعصار على الاكتفاء بإعطاء الخمس لبعض الأصناف دون بعض.

وثانيا: الاستدلال ببعض النصوص:

منها النصوص العديدة التي دلت على ان بني هاشم بعد تحريم الزكاة عليهم عوضوا بتشريع الخمس لهم لسد حاجتهم فيكون موضوع التشريع هو سد الحاجة وهو لا يقتضي البسط بل يختص بموضع الحاجة من دون نظر الى صنفه.

وفيه: ان هذه النصوص لم تتطرق الى كيفية التقسيم فلو دل دليل على كيفية التقسيم كالآية والنصوص الظاهرة في البسط تكون هي المتبعة في ذلك لأنها ليست معارضة لنصوص التعويض كي يقال ان نصوص التعويض تتقدم عليها وتكون حاكمة عليها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo