< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في البسط على الاقسام الثلاثة وعدمه

ويجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم.

المشهور نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين، بل نسب إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما ـ كما في الجواهر ـ هو عدم الوجوب، فيجوز أن يخص بالنصف من الخمس طائفة واحدة كالمساكين.

وقد ذهب جمع من المتأخرين إلى القول بوجوب البسط على الأصناف الثلاثة ومال إليه في الحدائق وحكاه عن ظاهر الشيخ في المبسوط، وعن أبي الصلاح، فالمسألة ذات قولين كما يظهر من متن الشرائع واحتاط هو بالبسط، وإن كان الأول هو المشهور.

لكن الموجود في المبسوط لزوم ذلك على الإمام بما يطابق ما تقدم في مرسلة حماد ومرفوع أحمد بن محمد. وهو أجنبي عما نحن فيه من وجوب البسط على المالك

بل أكثر من ذلك فقد ذكر الشيخ في آخر كلامه أنه لو حضر الأصناف الثلاثة ينبغي أن لا يخص به بعضهم، بل يفرق في جميعهم، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق ذلك فيهم، ولا ينتظر غيرهم، ولا يحمل إلى بلد آخر.

وهذا كما ترى ظاهر بعدم لزوم البسط.

وكيف كان فقد يستدل لوجوب البسط

اولا: بالآية الشريفة بتقريب ظهور «اللام» في آية الخمس والعطف ب‌ «الواو» في الشركة وإرادة الجنس من اليتامى والمساكين بقرينة عطف ابن السبيل، فتكون الآية الكريمة نظير قول القائل "هذا المال يقسم على اليتيم والمسكين وابن السبيل".

وفيه: أنه لا بد من الخروج عن هذا الظهور لقرائن.

الأولى: هي أن مقتضى دلالتها على لزوم البسط هو استحقاق كل صنف من الأصناف الثلاثة مقدارا من الخمس لا يحتمل الزيادة والنقيصة بحيث تكون السهام متساوية المقدار، كما هو الشأن في جميع موارد الشركة بين الأفراد، أو العناوين الكلية، فلا بد من تساوي السهام،

والظاهر أن هذا مما لم يلتزم به أحد حتى القائلين بوجوب البسط على الأصناف، وهذا مما يدل على عدم مالكية الأصناف بما لها من العناوين الخاصة، إذ حمل الأدلة على إرادة اختصاص كل صنف بشيء من الخمس ولو مع التفاضل بينها خلاف الظاهر جدا، فيكون هذا قرينة على أن الأصناف تكون مواردا للصرف، والمالك إنما هو الجامع بينها، وهو بني هاشم المحتاجون.

الثانية: أن من تلك الأصناف «ابن السبيل» ولا ينبغي الشك في قلة وجوده بالنسبة إلى الصنفين الآخرين، بل قد لا يوجد أحيانا في بلد، فهو نادر التحقق، وعليه لا مجال لجعل سهم له مستقلا، لاستلزامه تعطيل سهمه أو الادّخار له، وكلاهما ممنوع، وهذا بخلاف ما إذا كان مصرفا للسهم المذكور، فإنه مع ندرته، أو عدم وجوده يصرف في الصنفين الآخرين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo