درس خارج اصول استاد محمد محمدیقائینی
1402/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اضطرار به مجمع
به استدلال مذکور در کلام آقای خویی اشکالات متعددی قابل ایراد است. اینکه گفته شده است رفع اضطرار امتنان است حرف صحیحی است اما اینکه گفته شد امتنان متوقف بر وجود علت است اگر منظور علت تامه است که خلف فرض سقوط حرمت با اضطرار است و اگر منظور مقتضی است، گفتیم چه دلیلی داریم که صرف مقتضی حرمت مانع است؟ کاملا محتمل است آنچه مانع است همان علت تام حرمت باشد که در فرض اضطرار مرتفع است.
پس بقای مانع دلیلی ندارد و در فرض شک در بقای مانع، مرجع اطلاق امر است چون آن مقداری که بر تقیید امر دلیل داریم فرض وجود علت تام حرمت است و در غیر آن بر تقیید دلیل نداریم و مرجع همان اطلاق امر است.
در کلمات برخی علماء به این کلام آقای خویی اشکالات دیگری هم ایراد شده است که ما از ذکر آنها خودداری میکنیم.
و البته خود صاحب جواهر به این کلام اشکال کرده است و آن را نپذیرفته است و خودشان فرمودهاند غصب به اشغال مکان است و مقدار فضایی که یک جسم مشخص اشغال میکند در حالتهای مختلف متفاوت نیست و یکسان است و لذا نماز در مکان غصبی مستلزم تصرف زائد نیست.
(ثم ان جماعة) حكموا بلزوم الاقتصار على قدر الضرورة من التصرفات التي لا بد منها عند الاضطرار إلى الغصب فلم يجوزوا التصرف الزائد على ذلك و رتبوا عليه وجوب الإيماء في الصلاة بدل الركوع و السجود عند الاضطرار إلى التصرف في المكان المغصوب لأن الركوع و السجود تصرف زائد على قدر الضرورة فلا موجب لسقوط حرمتهما (و قد أورد على ذلك) بان الجسم إذا كان لا بد من ان يشغل مقدارا معينا من الحيز بقدر حجمه كيف ما كان وضعه و لا يختلف مقدار حيزه باختلاف أوضاعه فلا موجب لسقوط وجوب الركوع و السجود لينتقل التكليف إلى وجوب الإيماء (و فيه) ان الاعتبار في صدق التصرف الزائد على قدر الضرورة
انما هو بنظر العرف [1] لا بالدقة الفلسفية و لا ريب في ان الركوع و السجود يعدان عرفا من التصرف الزائد فلا يكون الاضطرار إلى الغصب موجبا للترخيص فيهما فلا بد من الاقتصار على الإيماء بدلا عنهما (هذا كله) فيما إذا كان المضطر إلى الغصب غير متمكن من التخلص عنه كما إذا كان محبوسا فيه و اما إذا كان متمكنا من التخلص عنه كما إذا كان المتوسط في الأرض المغصوبة بغير اختياره قادرا على الخروج عنها فان كان قادرا على الصلاة في غير المكان المغصوب فلا إشكال في وجوبها عليه لعدم ما يوجب سقوط قيد من قيود الصلاة حينئذ و اما إذا لم يكن قادرا عليها في غير ذلك المكان المغصوب لضيق الوقت مثلا فالواجب عليه حينئذ هو الصلاة حال الخروج مع الإيماء بدلا عن الركوع و السجود و لا يجوز له الركوع و السجود لما عرفت من كونهما تصرفا زائدا عرفا على قدر الضرورة.[1]
ایشان فرموده است یکسان بودن مقدار فضایی که یک جسم اشغال میکند در حالتهای مختلف مسالهای عقلی است و به نگاه عرفی این طور نیست و در نظر عرف هر حرکتی تصرف زائد است و آنچه معیار است نظر عرف است نه نظر دقیق عقلی.
در حالی که مرحوم کاظمی در فوائد الاصول صراحتا این مساله را ردّ کرده است و اینکه نماز تصرف زائد نیست و البته گفته است که عرفا این موارد تصرف زائد هست اما آنچه معتبر است نظر دقیق عقلی است نه نظر عرفی.
و تقييد بعض بما إذا لم تستلزم الصلاة تصرّفا زائدا لم يظهر لنا وجهه، فانّ شاغليّة الشّخص للمكان لا يختلف بين كونه قائما أو قاعدا أو نائما، و لا يزيد بذلك أو ينقص، فليس صلاة المحبوس تصرّفا زائدا على ما إذا كان قاعدا، بل لا يعقل ان يكون تصرّفه في حال الصلاة زائدا على تصرّفه في حال العقود، و ان كان العرف ربّما يعد الصلاة لمكان اشتمالها على الهويّ و الجلوس و الرّكوع و السجود تصرفا زائدا على ما إذا كان ساكنا، إلّا انه لا عبرة بالنّظر العرفي، بعد ما كان تصرّفه بحسب الدّقة لا يزيد و لا ينقص.[2]
پس از نظر مرحوم نایینی (مطابق نقل مرحوم کاظمی) این نظر عرفی از موارد تسامحات عرفی در تطبیق است نه در تحدید مفهوم تصرف و غصب و روشن است که در مقام تطبیق نظر عرف اهمیتی ندارد بلکه نظر دقیق عقلی معتبر است.
لو كان مكرها على الكون في المكان لحبس باطل من المالك أو غيره لا على هيئة مخصوصة أو خوف على النفس أو غير ذلك من وجوه الإكراه تصح منه صلاة المختار، ضرورة عدم الفرق بينه و بين المأذون في الكون بعد اشتراكهما في إباحته و حليته، نعم لو استلزمت الصلاة تصرفا زائدا على أصل الكون لم يجز، لعدم الاذن فيه، لا ما إذا لم تستلزم، فإنها حينئذ أحدا أفراد الكون الذي فرض الاذن فيه، على أن القيام و الجلوس و السكون و الحركة و غيرها من الأحوال متساوية في شغل الحيز، و جميعها أكوان، و لا ترجيح لبعضها على بعض فهي في حد سواء في الجواز، و ليس مكان الجسم حال القيام أكثر منه حال الجلوس، نعم يختلفان في الطول و العرض، إذ الجسم لا يحويه الأقل منه و لا يحتاج إلى أكثر مما يظرفه كما هو واضح بأدنى تأمل.
و من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائما فقائم، و إن جالسا فجالس، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير إذنه، و لم يتفطن أن البقاء على الكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد، اللهم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله، خصوصا و قد صرح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج اليه، و لا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك، بل ينبغي أن تخص الحاجة في التي تتوقف عليها حياته و نحوها مما ترجح على حرمة التصرف في مال الغير، و كل ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر و الأنفة عن الرجوع بعد ذلك، أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات، و أغرب شيء دعواهم أن الفقهاء على ذلك، و لم يتأمل أنهم لو أرادوا ذلك وجب المبالغة في تحريره و إظهاره و بيان مقدار الجائز من حركاته و سكناته و غير الجائز، بل كان من الأمور العجيبة في الفقه المحتاجة إلى كمال الإطناب في موضوع الحكم و دليله، و لا كان ينبغي ذكرهم المحبوس مع جاهل الغصب و نحوه المشعر باتحاد كيفية الصلاة فيهما، قال العلامة الطباطبائي في منظومته:
و في الروضة بعد أن ذكر المنع في المغصوب قال: «كل ذلك مع الاختيار، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع» و في الإرشاد «و لو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز» و في حاشيته للكركي «المراد بالجاهل جاهل الغصب- إلى أن قال-: و إنما تصح صلاة المحبوس إذا كان الحبس بباطل أو بحق هو عاجز عن أدائه، و إلا لم يكن عذرا» و في حاشية ولده «و هل يرعى المحبوس ضيق الوقت رجاء لزوال العذر؟ يحتمل ذلك، و من فقهائنا من أطلق الجواز لقبح التحريم» و في البيان «و لو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه أو ضاق الوقت فيصلي و هو آخذ في الخروج، أو أذن المالك و لو كان المأذون له الغاصب أو أذن مطلقا و صلى غير الغاصب، أو نسي على أقوى الوجهين، أو أذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس و إن اتسع الوقت، أو قبل التلبس مع ضيق الوقت إذا صلى ماشيا مؤميا للركوع و السجود و يستقبل ما أمكن و لا يفعل حراما بخروجه، أو أذن في الكون في المغصوب فصلى، أو كان السقف أو الجدار مغصوبا صحت الصلاة» و هو- مع التأمل فيه، و ذكره المخالفة في الكيفية حيث تكون في بعض و تركه في آخر- كالصريح فيما قلنا، و في الذكرى «و لو صلى في المغصوب اضطرارا صحت صلاته كالمحبوس، و من يخاف على نفسه التلف بخروجه منه صحت صلاته لعموم «و ما استكرهوا عليه» و في المفاتيح «تبطل في المغصوب عالما اختيارا، أما مع الجهل و الاضطرار فلا» و في القواعد «و لو صلى في المغصوب عالما في الغصب اختيارا بطلت صلاته و إن جهل الحكم» و في جامع المقاصد «صرح بقيد الاختيار ليخرج حال الاضطرار، كالمحبوس في مكان مغصوب، و المتوسط أرضا مغصوبة عالما و جاهلا إذا أراد الخروج منها تخلصا من الغصب، و من يخاف على نفسه التلف بخروجه، و الضابط زوال المنع من التصرف للضرورة، فإن الصلاة في هذه المواضع كلها صحيحة لقبح التحريم حينئذ، إذ هو تكليف بما لا يطاق، إلا أن المحبوس و نحوه يصلي بحسب تمكنه، و الخارج من المغصوب مع ضيق الوقت يراعي الجمع بين الحقين، فيخرج مصليا» و هي كالصريحة فيما قلناه، خصوصا بعد فرقه بين المحبوس و غيره بعدم مراعاة الأول الجمع بين الحقين الذي هو مبنى كلام المعاصر بخلاف الثاني، إلى غير ذلك من العبارات، و لو لا وقوع الشبهة ممن لا ينبغي وقوعها منه ما أطنبنا في مثل هذه المسألة الواضحة، بل اللازم على كلام المعاصر عدم صحة الوضوء، و الغسل مثلا من المحبوس، لاستلزامهما الحركات التي هي غير جائزة، فتسقط الصلاة حينئذ و لم يسقطها الشارع بحال، بل لا ينبغي له الاستنجاء من نجاساته و لا نحو ذلك مما هو لا يعارض حرمة التصرف في مال الغير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، و الله أعلم.[3]
أورد عليه في الحاشية بقوله: و أمّا دعوى أنّهما يعدّان بنظر العرف من التصرّف الزائد فهي دعوى بلا بيّنة و برهان الخ كأنّ المحشّي يدّعي أنّ العرف لا يعدّون ذلك تصرّفا زائدا، و لأجل ذلك قال إنّ هذه الدعوى بلا برهان، و ما أدري من أين فهم من العرف أنّه لا يعدّون ذلك تصرّفا زائدا.
نعم، يمكن أن يقال كما نقله المرحوم الشيخ محمّد علي عن شيخنا قدّس سرّه: إنّه لا عبرة بالنظر العرفي بعد ما كان تصرّفه بحسب الدقة لا يزيد و لا ينقص.
و هذا الذي حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي عنه قدّس سرّه لم أجده لغيره في من حرّر عنه قدّس سرّه، و لعلّه أخذه من درس الفقه في كتاب الصلاة، فإنّه قدّس سرّه بنى هناك على مقتضى هذه الدقّة كما يومي إليه ما حرّرته عنه قدّس سرّه.
و الذي حرّرته عنه قدّس سرّه في هذا المقام هذا لفظه: و ما يقال إنّ من اضطرّ إلى الكون في المكان المغصوب فقد اضطرّ إلى اشغال الحيّز المغصوب بمقدار جسمه بأي كيفية كان و بأي نحو أراد، فلا يكون قيامه بعد جلوسه مثلا أو بالعكس تصرّفا زائدا، و إن كان في الدقّة العقلية كذلك (أعني أنّه لا يكون تصرّفا زائدا) كما ذكرناه في درس الفقه. إلّا أنّ الانصاف أنّ ذلك يعدّ عرفا تصرّفا زائدا، و المدار في أمثال هذه الأمور على العرف لا على الدقّة العقلية، انتهى.[4]