« قائمة الدروس
الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله
بحث الأصول

46/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم

-الشك في حلية اللحم من جهة كونها شبهات حكمية ففيه صور:

الموضوع- الشك في حلية اللحم من جهة كونها شبهات حكمية ففيه صور:

-

 

الصورة الثالثة: بعد إحراز كون الحيوان قابلا للتذكية كالغنم والبقر، ولكن احتمل واشك في طرو مانع من الحليّة، كالجلل أو وطء إنسان، فنستصحب حينئذ عدم طرو المانع، ويكون المرجع هو أصالة الحليّة عند الشك.

والنتيجة: في هذه الصورة الحليّة ايضا.

الصورة الرابعة: أن يكون الشك في الحلية بعد العلم بقابلية الحيوان للتذكية، وبعد تحققها، ولكن شككنا في نفس شروط التذكية، كالشك في اعتبار كون الذابح مسلما، أو الشك في اعتبار كون آلة الذبح هي معدن الحديد دون غيره من المعادن وغير ذلك، الشك في نفس الحكم وليس في التحقق هل هو شرط او لا؟.

في هذه الصور نشك في الاتيان بالمشكوك، كأن يكون الذبح بآلة نحاس، أو بليطة مثلا، والأصل عدم تحققها من باب أصالة عدم الحادث، وحينئذ تجري أصالة الاحتياط.

قد يقال: لماذا لا تجري أصالة الاطلاق أي اطلاق عنوان المذكى، كما جرت عند الشك في شرط في عقد النكاح أو البيع؟

فانه يقال: فرق بين الأمرين، فإن النكاح والبيع وهكذا العقود والإيقاعات هي حقائق لغويّة، فبعد انطباق العنوان نستطيع التمسك باصالة الاطلاق لطرد الشروط المشكوكة.

اما التذكية بالمعنى الخاص فليست معنى لغويا، بل هي اختراع شرعي أي حقيقة شرعية، وحينئذ فاننا لا نحرز انطباقها على الفاقد للشرط المشكوك، فلا بد من الاحتياط حينئذ.

نعم، لانطباق الفاقد للشرط مجال على القول بالوضع للأعم، إذن لا بد من الاحتياط.

ولتوضيح الفرق: الحقيقة اللغوية ليس مجرّد ان يكون المعنى كان قبل الاسلام كالصيام والحج والنكاح وغيرها من المعاملات وبعض العبادات. بل هي ان يكون المعنى واللفظ الحالي له مستعملا حقيقة فيه قبل الاسلام، مثلا: النكاح والبيع والصلاة والصوم والحج والطواف فهذه واضرابها كانت موجودة قبل الاسلام معنى وبالفاظها. وتدخل الشارع في اجزائه وشرائطه.

اما في التذكية كانت موجودة او لا؟ المعنى غير معلوم انه كان موجودا، واللفظ لهذا المعنى قبل الاسلام غير معلوم انه موجود.

إذن الحقيقة اللغوية هي كالتالي: هل اللفظ الموجود قبل الاسلام هو لنفس هذا المعنى؟ وهذا لم يحرز في التذكية، لذلك نقول ان الاقوى ان التذكية اختراع شرعي، والمراد عندما يقول " الا ما ذكيتهم" المعنى الشرعي، وحينئذ المعنى الشرعي لا نحرز انطباقه، فتجري اصالة الاحتياط.

بتعبير اخر: الثمرة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية: في الحقيقة الشرعية عند الشك في شرط أو جزء أو مانع اذهب إلى عدم طرد الشرط الذي نتيجته الاحتياط.

اما في الحقيقة اللغوية مع انطباق العنوان حينئذ اطرد الشروط ولا احتياط.

نعم، لو قلنا بان التذكية موضوعة للأعم، لا للصحيح، امكن ان نقول انها تذكية، فاطرد الشرط.

لاكن الانصاف: عند الشك في حصول التذكية يمكن الرجوع إلى الاصل اللفظي في حليّة الاكل ففي قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة" الشامل للشبهة الحكمية والشبهة المصداقية، ولو وصلنا إلى الاصل العملي فالاصل البراءة.

- وقد وقع الكلام والخلاف عند الشك بالاتيان بالتذكية في ثلاثة أمور: حكم الأكل، وحكم الصلاة فيه، وحكمه من حيث الطهارة والنجاسة.

أما حكم الأكل من جهة الحلية أو الحرمة:

فان موضوع حلية الأكل مركب من أمرين: قابلية الحيوان للتذكية، وتحققها لقوله تعالى: " إلا ما ذكيتم".

     اما القابلية فهي ثابتة بحسب الفرض، إما علما، وإما تعبدا بالأصل، فإن الاصل عندنا قابلية الحيوان للتذكية كما ذكرنا.

     واما تحقق التذكية فلم يثبت بناء على أصالة الاحتياط. وبالتالي لم يثبت موضوع الحلية، فيحرم أكله.

لكن الانصاف امكان الرجوع إلى اصالة حلية الاكل وليس هناك اي شيء يواجهه لعدم ثبوت عنوان الميتة.

النتيجة: كقواعد عملية ونظرية الاصل حليّة اللحم، لكن في النفس منه شيء ولا نفتي به، لذلك نعمل في الاحتياط.

اما الصلاة في جلد الحيوان، فالرويات على قسمين:

 

logo