< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

45/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ادلّة القول بحجية خبر الواحد:

 

     كلام لصاحب الكفاية (ره) في كون آية النبأ تدل على المفهوم ولو كانت مسوقة لبيان الموضوع.

     اشكاله على ذلك بعموم التعليل للفاسق والعادل.

     تداركه بكون الاشكال مبنيا على كون الجهالة مقابل العلم، دون ما كانت بمعنى السفاهة.

     اشكالنا على كلام صاحب الكفاية (ره) من حيث عدم الظهور بالانحصار.

 

قلنا ان الشارع ليس في مقام بيان احكام الانباء، أي مطلق النبأ، بل هو في مقام بيان حكم احد افراده وهو خبر الفاسق. وذكرنا امس ان: "ان جائكم فاسق بنبأ" هذا الشرط اما هو شرط في الحكم أو شرط في الموضوع.

ان كان شرطا في الحكم القضيّة لها مفهوم، وان كان شرطا في الموضوع القضيّة ليس لها مفهوم لان الشرط اصبح جزءا من الموضوع، وصار الموضوع خبر الجائي وليس مطلق الخبر.

ذكر كلام لصاحب الكفاية (ره) في المقام:

يقول الشيخ الآخوند (ره) في مقام بيان أن للقضيّة الشرطية في الآية مفهوما ولو كانت مسوقة لبيان الموضوع:

"مع أنه يمكن أن يقال: إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك -أي لبيان الموضوع- إلا انها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبيّن في النبأ الذي جاء به الفاسق، فيقتضي انتفاء وجوب التبيّن عند انتفائه ووجود موضوع آخر، فتدبر". [1]

بيانه: أي ينحصر وجوب التبيّن في خصوص خبر الفاسق، وبالتالي عند عدمه سواء وجد موضوع آخر أم لم يوجد فلا يجب التبيّن، وهذا هو المطلوب فللآية مفهوم. وكلمة تدبر كأنه تبنى بذلك.

ثم يقول: "ولكنه يشكل بأنه ليس لها هنا مفهوم ولو سلّم أن امثالها ظاهرة في المفهوم، لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق (لان خبر العادل قد يكون مخطئا، فالعمل به أيضا اصابة بالجهل) يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم. ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيد". انتهى كلامه رفع مقامه.

وكأنّ صاحب الكفاية (ره) قد عاد لتبني الدلالة على المفهوم مطلقا، سواء كانت القضيّة مسوقة لبيان الموضوع أم مسوقة لبيان المفهوم.

والجواب: إن المسألة من باب مباحث الالفاظ، أي هي التي تبحث صغريات حجيّة الظهور، والقضية المسوقة لبيان الموضوع ليست ظاهرة في المفهوم ولا دالة على ذلك بجميع الدلالات الثلاث كما ذكرنا، بل القضيّة تكون حينئذ ناظرة إلى خصوص حكم ثبوت موضوعها دون غيره.

ولتوضيح الظهور أكثر فلنضرب مثالين:

الأول: إذا أعطاك زيد درهما فتصدّق.

الثاني: إذا أعطاك زيد درهما فتصدق به.

فإن الأولى ظاهرة في المفهوم، والثانية ظاهرة في كونها مسوقة لبيان الموضوع، لان المطلوب هو التصدق بالدرهم المعطى لا مطلق الدرهم، فإذا لم يعط زيد درهما فلا وجود لدرهم يتصدق به.

وتطبيقا لذلك: فإن الآية ظاهرها: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا خبره" فيكون الموضوع مركبا من أمرين: الخبر وكونه من فاسق، فاصبحت الآية مسوقة لبيان الموضوع وهو هذه الواقعة.

ثم إن في قوله (ره): "إنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبيّن في النبأ الذي جاء به الفاسق".

لنا ملاحظتان على قوله:

الأولى: لا نسلّم بالظهور في الانحصار.

الثانية: إن مفهوم الحصر خاص بالألفاظ، واللفظ هنا لا حصر فيه، إذ لم يقل: "انما يجب التبيّن في خصوص خبر الفاسق"، ومع عدم الظهور فيه يكون الحكم في مجيء خبر العادل مجهولا، فنحتاج إلى أصالة البراءة لنفي الوجوب لانه شك في التكليف، أي يكون عدم وجوب التبيّن من باب الأصل العملي، وهذا ليس محل الكلام، بل الكلام في دلالة الآية من باب الامارة على عدم وجوب التبيّن.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo