الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الأصول
45/05/05
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: والاستحسان
• الاستحسان بالاجماع بيانه ومثاله الاستصناع. وجوابه.
• الاستحسان بالكتاب ومثاله الوصيّة. وجوابه.
• بقيّة اقسام الاستحسان.
•
نكمل الكلام في الاستحسان بعد ان ذكرنا تعاريفه وذكرنا ان الاشكال في تقديم قياس على قياس هو في اصل القياس وليس فيما كان عن دليل خاص، وقلنا ان الاشكال في التطبيقات.
• الاستحسان بالاجماع، أي ان القاعدة تقتضي شيئا والاجماع يقتضي خلافه، وهو تقديم الاجماع على القياس، أو على أي دليل آخر.
وهنا أذكرِّ بالقاعدة التي أسسناها وهي: في الحقائق اللغويّة سواء كانت في المعاملات أم في العبادات:" ما ثبت عرفا ثبت شرعا". ومن هنا: الشروط المأخوذة في عقد البيع عرفا، لا بد منها شرعا سعة وضيقا إلا ما خرج بدليل.
وهنا: بيع المعدوم باطل عرفا، فهو باطل شرعا، لانه مبادلة الشيء بالعدم، وأما بيع المستصنع فهو عرفا صحيح، ولذا كان صحيحا شرعا، ومن أمثلته: ما هو سائد حاليا من بيع الشقق السكنيّة قبل بنائها على الخرائط.
فقد يقال: إن الشقة معدومة حين البيع فكيف صحّ بيعها؟
نقول: البيع مفهوم عرفي، ولما كان هذا البيع عرفا صحيحا، كان شرعا صحيحا، لانطباق الآية الكريمة: ﴿واحلّ الله البيع﴾[1]
• الاستحسان بالكتاب: مثل الوصية فإن مقتضى القياس عدم جوازها لانها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وهو زمن تزول فيه الملكيّة فكيف نملّك بها؟، إلا أنها استثنيت من تلك القاعدة العامّة بنص القرآن الكريم: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [2] .
وامثلتها مبثوثة في كتب الأصول.
لذلك الشافعية أنكروا الاستحسان منذ الشافعي الذي عبّر عن الاستحسان بالتلذذ، إلى ما قاله الفخر الرازي في كتاب "المحصول" حيث ختم الرازي بحثه في الاستحسان بقوله: "يظهر أن الاستحسان باطل".
ملخص الكلام في الاستحسان انه إذا كان بالمعنى الشخصي فلا دليل عليه وهو باطل، اما إذا كان بمعنى تقديم دليل على دليل بأمر معتبر عند الشرع أو العقلاء فقد خرج عن كونه استحسانا، وهذا نقول به ولا مانع منه.