< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

45/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الشهرة الفتوائية:

 

    

الاحكام ثلاثة أقسام: فقه مأثور، وفقه القيود، والفقه المستنبط.

    

النتيجة: الشهرة بأقسامها الثلاثة ليست بحجّة.

     الشهرة المنقولة حجّة في خصوص السبب دون المسبب.

 

نكمل ان هناك من فصّل بين الشهرة القريبة من عصر المعصوم (ع) والشهرة البعيدة، وذكرنا وجه هذا التفصيل، لكن لا يصل إلى مرحلة الدليليّة ويبقى سبب لظن قوي. وأعطينا أمثلة عديدة على إمكان تغيّر الجو العام.

وقد ذهب إلى هذا التفصيل بين الشهرة المتقدّة القريبة من عصر المعصوم (ع) والشهرة المتأخرة بعض الاساطين كالسيد البروجردي (ره) في "نهاية الأصول" والسيد الخميني (ره) في " انوار الهداية" وغيرهم.

ولعلّ ذلك بتقريب منهم: أن المسائل الفقهيّة عندنا على ثلاثة أقسام.

الأول: المسائل الاصليّة المأثورة عن الأئمة (ع) التي ذكرها الاصحاب في كتبهم المعدّة لنقل هذه المسائل، كالمقنع والهداية للشيخ الصدوق (ره) ونحوهما، وكان بناء الأصحاب فيها على نقل هذه المسائل بالفاظها المأثورة أو القريبة منها طبقة عن طبقة وخلفا عن سلف إلى زمان الائمة الهادين (ع)، وهو ما يسمّى بالفقه المأثور، فإذا اشتهر حكم بين هؤلاء الأقدمين يكشف ذلك عن دليل معتبر استندوا إليه، وكان ذلك موجبا للوثوق بصدوره عنهم (ع)، وهذه هي الشهرة المتقدّمة، وهي حجّة.

وفيه:
أنه لو كان الأمر كذلك أي حجّة فهو إشتهار رواية، فنرجع اليها، وليس للشهرة الفتوائية كما هو محل الكلام، أو لا نلحظ مستندها، أما ما ذكروه فهو ذيوع واشتهار رواية.

إذن الفقه المأثور لا يعدو كونه شهرة روائيّة.

القسم الثاني: في المسائل التفريعية المستنبطة من المسائل الاصوليّة باعمال الاجتهاد والنظر، كما في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي (ره) مثلا، والمشهور فيها هي الشهرة المتأخرة، وليست بحجّة، إذ لا دليل عليها.

القسم الثالث: المسائل المتصدّية لبيان موضوعات الأحكام وحدودها وقيودها، والشهرة فيها أيضا ليست بحجّة، لابتنائه على إعمال الاجتهاد والنظر أيضا.

وفي الاجتهاد وبالنظر مثلنا السيد المرتضى (ره) كان يذكر الاجماع بالاستناد إلى أصل متفق عليه، كما مرّ معنا في نقله للإجماع على جواز الوضوء بالمائع استنادا إلى اصل البراءة المجمع عليه، فالاستناد إلى قاعدة هو عبارة عن أمر حدسي وليس أمر حسيّا، اما النقل فهو أم حسّي، وهو المعتبر في النقل.

ولكن يمكن أن تكون حجّة بنفس ما ذكروه من الدليل على حجيّة النوع الأول، إذ قيود الاحكام قد تكون من المأثور وإلا كانت من القسم الثاني.

إذن النتيجة:
ان الشهرة: الروائية، والفتوائية، والعمليّة، بكامل أقسامها ليست بحجّة، ولا دليل على حجيتها إلا في باب التعارض في الشهرة الروائية حيث تكون مرجحة لاحد الخبرين.

وقلنا ان في باب التعارض ليس الترجيح بها لانها شهرة أو للروايات التي تنص على الترجيح بالشهرة، بل لان العقلاء يرجحون الشهرة كميزة عقلائية لاحد الروايتين عن الأخرى لا لأجل النصوص، وقلنا ان النصوص ليست سوى تطبيقات، ومن جملة ما يدلّ على كونها تطبيقات روايات المرجحات مختلفة في الأولويات، روايات تقول ان اول مرجّح الشهرة، وروايات تقول ان اول مرجّح هو مخالفة القوم، فايهما هو الأولى؟، فلو كان هناك نص كنص يجب ان نتعبّد به.

لكن مخالفة المشهور أمر تستوحش منه النفس، وصعب من الناحيّة النفسيّة عندي، وانا من انا؟! يحتاج إلى فقاهة عالية لإمكان تخطي ومخالفة مشهور الفقهاء العلماء الورعين المحققين الاعلام.

وأقول كما قال بعضهم "مخالفة المشهور مشكل لكن العمل به أشكل" فإن الدليل إذا كان الشهرة فهو عمل بلا دليل برأيي بحسب التحقيق، وهذا نستعيذ بالله منه "من أفتى من غير علم فليتبؤ مقعده من النار". نعم، من قال بحجيّة الشهرة كانت فتواه بالدليل وجزاه الله خيرا.

إذن الشهرة بكل اقسامها ليست بحجّة.

الشهرة بالمنقول:
وننتقل إلى نقل الشهرة كما في التواتر منه محصّل ومنقول، كذلك الشهرة محصّلة ومنقولة.

فإذا كانت الشهرة من أساسها حتى المحصّلة ليست بحجّة، فالمنقولة من باب أولى ليست بحجّة.

نعم، نقل الشهرة حجّة في خصوص السبب كما ذكرنا في الاجماع ان هناك سبب وهناك مسبب.

سبب الاجماع هو الكاشف عن رأي المعصوم (ع) ويختلف باختلاف المباني، والمسبب هو الكشف عن رأي المعصوم (ع)، كذلك التواتر هو نقل جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. وفي الشهرة أيضا سبب ومسبب، الشهرة تسبب الظن بالحكم، والسبب هو ان معظم الفقهاء يقولون بها، فنقل الشهرة يكون حجّة في خصوص نقل الفقهاء، مثلا فلو نقل صاحب الجواهر الشهرة يعني ان معظم الفقهاء يفتون نفس الفتوى، هذا يصبح حجّة عليّ في خصوص المنقول وهو ان هناك شهرة لان هذا النقل عن حس وليس عن حدس، لان صاحب الجواهر تتبع آراء الفقهاء في أقواله وكتبهم يصبح نقل اقوالهم حجّة لأنه نقل عن حس. اما انه دليل فهذا شيء آخر.

فإذا اتممنا هذا السبب بأمر آخر بحيث يصبح حجّة عندي، يصبح سبب الحجيّة مركبا من أمرين: الاول الشهرة المنقولة، والثاني اتممته من عندي بقاعدة وأصل، أو بنقل آخر.

قبل الانتقال إلى خبر الواحد لا بأس ان نلقي نظرة على ما هو متداول عند أبناء العامّة:

من حجيّة القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسدّ الذرائع، ومدى حجيتها عندنا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo