< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

45/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاجماع المنقول:

 

     التذكير بالقسم الثاني.

    

القسم الثالث: ما كان إخبارا عن أمر قريب من الحس كالشجاعة والكرم. وهذا حجّة.

    

القسم الرابع: ما كان إخبارا عن حدس محض، ولكن سبب الحدس مشترك بين الناقل والمنقول إليه. وهذا حجّة.

    

القسم الخامس: ما كان إخبارا عن حدس مع اختلاف الناقل والمنقول إليه في كيفية استكشاف رأي المعصوم (ع)، وهذا ليس بحجة إلا في خصوص السبب.

 

إذن القسم الأول من الاخبار ما كان عن حس وهذا لا شك في حجيّته.

والقسم الثاني من الاخبار هو ما نشك انه عن حدس او عن حس، وهذا أيضا حجّة اما لسيرة العقلاء على حمل ما كان متعلّقه حسيا عند الشك على انه حسّي، وإما ان يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لو شككنا بهذه السيرة. وذكرنا أمس الاشكال المعروف في علم الرجال وكتب علم الرجال كيف نأخذ بكلام النجاشي والتوثيقات وهو بعيد عن الموثقين مئات السنين وهو قطعا لم يعاشرهم وليس هناك أي خبر متواتر في توثيقاتهم، بل هو خبر فلان عن فلان إلى ان يصل إلى من عاشره فيكون الاخبار حسيا، او لقواعد موجودة عند الموثق فيكون حدسيا؟

بعبارة أخرى: نشك ان النجاشي عندما وثق مثلا عاصم بن حميد وبينهما سنين، فنحن نحتمل ان التوثيق كان عن فلان عن فلان عن شخص عاصر عاصم بن حميد ووجده ثقة، هذا التوثيق يكون عن حس، وإما أن يكون التوثيق عن قواعد، مثلا قاعدة: "ان الثقة لا يروي إلا عن ثقة"، أو "ان ابن عمير لا يروي إلا عن ثقة" وقلنا أن التوثيق بتطبيق القواعد من باب الحدس.

وهنا يقع الاشكال الكبير عند الفقهاء وهو كيف نأخذ بأقوال النجاشي وان قولويه وغيرهم ونحن نشك انه عن حس او عن حدس؟، فإذا ألغينا كل هذه الكتب الرجاليّة اصبحنا كالعميان ولا نعرف الثقة من غيره، فلا نأخذ بكتب الحديث، أو نقول ان هذه الكتب موجودة ونأخذ بها بأدلّة خاصّة أو كأمر واقع لا بد منه.

اما نحن قلنا ان هناك دليل وهو جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة لحل هذا الاشكال من أساسه، نقول: " ان كل خبر يجوز الاخذ به إلا ما كان عن حدس، وشك ان هذا عن حدس او لا؟ فهل يجب الاخذ به؟" وهذا من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإذا لم نقل بالتمسك بالعام فلا بد من طريق آخر وهو السيرة العقلائية كما عند السيد الخوئي (ره) قال: ان سيرة العقلاء في كل ما كان متعلّقه حسيا يحمل على الحسيّة.

القسم الثالث:
ما كان إخبارا عن امر قريب من الحس كالشجاعة والوثاقة والكرم، فهما أمران معنويان لا يعرفان عن طريق الحس، بل هما عن طرق مقدمات معنويّة حدسيّة لا تلمس ولا ترى بالعين المجرّدة قريبة جدا من الحس، فهذا أيضا اخبار حجة.

وقد مثل بعض الاساطين لهذا القسم بالمسائل الحسابيّة، مثلا: العشرة ضرب خمسة يساوي خمسين، هذا أمر معنوي قريب من الحس. لنا ملاحظة على هذا المثال بأنه أمر عقلي قطعي وهو ارشاد إلى حكم العقل، وليس هناك أمر حسي ولا حدسي استكشفه عن حدس، فهذا المثال لا ينطبق على هذا القسم.

القسم الرابع:
ما كان إخبارا عن حدس محض، ولكن سبب الحدس مشترك بين الناقل والمنقول إليه، فهذا لا شك في حجيّته أيضا. ومثاله: لو كان الناقل والمنقول اليه يريان أن الاتفاق في عصر واحد يكشف عن راي المعصوم (ع) بقاعدة اللطف، كما عند الشيخ الطوسي (ره) وانا قد تمّت عندي قاعدة اللطف واقول أن الاجماع حجّة من باب هذه القاعدة، فإذا نقل الشيخ الطوسي اجماعا يعني ان قاعدة اللطف وهي اجماع عصر واحد تمّت عندي، وهذا يعني ان الموضوع قد تمّ عندي لان الشيخ الطوسي قد نقل السبب والمسبب، والسبب هو اجماع عصر واحد، فنقل الشيخ الطوسي كانه قال لي أن هناك عصرا واحدا قد اجمع فيه الفقهاء على فتوى معيّنة، فصار نقله عن حس. فإذا اشتركا في السبب يكون حجّة، عند الناقل والمنقول اليه فان المنقول أمر حسي وهو الاتفاق فيكون حجة.

ومثال آخر: فلو قال الشريف المرتضى (ره) بان الاجماع حجّة من باب القواعد، فإذا تمّ اصل البراءة عنده وطبقها قال بالإجماع لان الكل يقول بأصالة البراءة. وإذا كان منهاجي نفس منهاج الشريف المرتضى، وقلنا ان الاجماع فيه سبب ومسبب، فنقل الشريف المرتضى نقل للسبب، وإذا كان السبب مشترك تم الامر عندي أيضا.

فإذن هذا القسم الرابع أيضا حجّة.

القسم الخامس:
ما كان إخبارا عن حدس مع اختلاف الناقل والمنقول إليه في السبب، في كيفية استكشاف رأي المعصوم (ع)، وهذا ليس بحجة. مثاله: ما لو نقل احدهم عن من يعتقد بالكشف عن رأي المعصوم (ع) اتفاقا بقاعدة اللطف، والمنقول إليه لا يقول بذلك. فلا يكون حجّة.

يقول السيد الخوئي (ره) وقد شاهدنا بعض الأعاظم أنه كان يدّعي القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة نفر من العلماء، وهم الشيخ الانصاري (ره) والسيد الشيرازي الكبير (ره) والمرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي (ره) لاعتقاده بشدة ورعهم ودقّة نظرهم. أي أصبحت المسألة شخصية من باب حسن الظن.

وفيه:
أنه لو سلمنا بحصول القطع لديه فهذا حجّة عليه لا علينا، نعم لو حصل القطع لدينا، وتكون الحجية من باب حجية القطع، ونحن من الأساس لا نقول بالإجماع.

 

ومثال على ذلك: الإجماعات المدّعاة من الشريف المرتضى (ره) الذي كان ينقل الاجماع على حكم يراه موردا لقاعدة متفق عليها، فيدّعي الاجماع عليه.

فهذا الاستكشاف قد لا يتمّ بسبب عدم انطباق القاعدة على فرد لوجود مزاحم فيه مثلا، ويخرج الموضوع عن القاعدة، أو لخطأ في تطبيق القاعدة.

ومثال الثاني: دعوى المرتضى (ره) على جواز الوضوء بالمائع المضاف استنادا إلى أن أصالة البراءة مما أتفق عليه العلماء ونقل الاجماع.

فان الشك في جواز الوضوء بالمضاف ليس من موارد أصل البراءة. فأن أصل البراءة عند الشك في التكليف.

ولا علاقة للشك في التكليف بالصحّة والفساد لأنه هنا يدور الامر بين الصحة والفساد.

وسنحاول توجيه كلام الشريف المرتضى (ره) لكي لا نظلمه لأنه من الاساطين بأن نقول: هل المكلّف مكلّف بإعادة الوضوء؟ فيكون مورد اصل البراءة هذا وجه.

الوجه الاخر: ان هذا المسألة يمكن تحويلها إلى انها من باب الأقل والأكثر الارتباطيين، وليس من باب أصل البراءة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo