< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

45/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاجماع:

     الاجماع العادي.

     الاجماع الدخولي.

     الاجماع الاتفاقي.

     الجماع الكاشف عن دليل معتبر.

    

الاشكال على الأخير: أولا: قد يكون المتفقون استندوا إلى اكثر من دليل. وثانيا: من يضمن ان دليلهم الخافي علينا حجة عندنا لو اطلعنا عليه؟

 

تمهيد وتذكير بما مضى.

الوجه الرابع
الاجماع العادي:

أي ان الامام المعصوم (ع) هو رئيس للفقهاء واتفاق المرؤوسين يستكشف منه بنحو الإن رأي رئيسهم عادة.

وفيه: لو سلمنا بهذا الاستحسان وأنه يكشف بنحو القطع عن رأي الرئيس، فهو إنما يكون لو أن المرؤوسين يحضرون مباشرة ودائما عند الرئيس فيعرفون أفكاره ومزاجه وذوقه الفقهي تماما، وهذا مفقود خصوصا في زمن الغيبة.

الوجه الخامس
الاجماع الدخولي:
وهو أننا نقطع بكون الامام المعصوم (ع) أحد المجمعين من دون معرفته بشخصه ولذا قال بعضهم إن مخالفة أحد الفقهاء المعروفين نسبا لا يخلّ بالاجماع.

وفيه: هذه دعوى أشبه بالخيال، فلو كان كذلك لكان على الفقيه أن يقول: "سمعت الامام (ع) يقول ذلك".

هذا بالإضافة إلى أن الاجماعات ليست من منشأ واحد، فاجماعات الشيخ الطوسي (ره) مبنية على قاعدة اللطف، واجماعات السيد المرتضى (ره) مبنية على القواعد والأصول بدعوى أن هذه الفتوى على قاعدة يقول بها الجميع، فيتحقق الاجماع عنده. ودعوى الشريف المرتضى (ره) مردودة بان تطبيق القاعدة على المورد أولا قد يكون تطبيق خاطأ كما هو (ره) طبق في بعض الموارد كما في مسألة عدم جواز الوضوء بالمائع المضاف عنده (ره) حيث قال بأنه اجماعي للقاعدة المتفق عليها وهي اصل البراءة، وسياتي التفصيل في ذلك وان اصل البراءة شك في التكليف. وليس المورد من تطبيقات اصل البراءة وسياتي الكلام في ذلك.

ثانيا: قد يكون هناك مزاحم آخر منع هذا الفرد ان يكون تحت القاعدة ولم نطلع عليه.

الوجه السادس
الاجماع الاتفاقي:
وهو أنه يحصل القطع بالحكم من قول المجمعين إتفاقا ولو من دون قاعدة عقليّة أو عقلائية. وهذا القطع قد يحصل من قول ثلاثة أو أربعة فقط دون الباقين.

يقول السيد الخوئي (ره) وقد شاهدنا بعض الأعاظم أنه كان يدّعي القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة نفر من العلماء، وهم الشيخ الانصاري (ره) والسيد الشيرازي الكبير (ره) والمرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي (ره) لاعتقاده بشدة ورعهم ودقّة نظرهم. أي أصبحت المسألة شخصية من باب حسن الظن.

وفيه: أنه لو سلمنا بحصول القطع لديه فهذا حجّة عليه لا علينا وتكون الحجية من باب حجية القطع.

الوجه السابع الكشف عن دليل معتبر:
وهو أن إجماعهم يدّل على دليل معتبر استندوا عليه قد خفي علينا، ولذا قالوا: " ان الاجماع الذي لا نعرف مدركا له أقوى كاشفية مما نعرف مدركه ".

وفيه: أننا نسلّم بوجود دليل معتبر عندهم، فهم أهل تقوى وعلم وورع، وإلا كانت فتواهم بلا دليل ولكن:

أولا: من قال بأنهم استندوا إلى دليل واحد؟

ومثلنا له بمسألة دليل طفل الانبوب من هي الأم هل هي الوالدة أم صاحبة النطفة؟

السيد الخوئي (ره) كان دليله الآية القرآنيّة، والسيد الروحاني (ره) كان دليله الاطلاق العرفي للفظ الوالدة، وغير ذلك من الادلّة التي اتفقوا فيها على فتوى واحدة.

ثانيا: من قال بأن دليلهم لو اطلعنا عليه لكان حجّة عندنا؟ ومثال على ذلك نكمله غدا ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo