الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الأصول
45/04/01
بسم الله الرحمن الرحيم
• الاجماع العادي.
• الاجماع الدخولي.
• الاجماع الاتفاقي.
• الجماع الكاشف عن دليل معتبر.
•
تمهيد وتذكير بما مضى.
أي ان الامام المعصوم (ع) هو رئيس للفقهاء واتفاق المرؤوسين يستكشف منه بنحو الإن رأي رئيسهم عادة.
هذا بالإضافة إلى أن الاجماعات ليست من منشأ واحد، فاجماعات الشيخ الطوسي (ره) مبنية على قاعدة اللطف، واجماعات السيد المرتضى (ره) مبنية على القواعد والأصول بدعوى أن هذه الفتوى على قاعدة يقول بها الجميع، فيتحقق الاجماع عنده. ودعوى الشريف المرتضى (ره) مردودة بان تطبيق القاعدة على المورد أولا قد يكون تطبيق خاطأ كما هو (ره) طبق في بعض الموارد كما في مسألة عدم جواز الوضوء بالمائع المضاف عنده (ره) حيث قال بأنه اجماعي للقاعدة المتفق عليها وهي اصل البراءة، وسياتي التفصيل في ذلك وان اصل البراءة شك في التكليف. وليس المورد من تطبيقات اصل البراءة وسياتي الكلام في ذلك.
يقول السيد الخوئي (ره) وقد شاهدنا بعض الأعاظم أنه كان يدّعي القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة نفر من العلماء، وهم الشيخ الانصاري (ره) والسيد الشيرازي الكبير (ره) والمرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي (ره) لاعتقاده بشدة ورعهم ودقّة نظرهم. أي أصبحت المسألة شخصية من باب حسن الظن.
ومثلنا له بمسألة دليل طفل الانبوب من هي الأم هل هي الوالدة أم صاحبة النطفة؟
السيد الخوئي (ره) كان دليله الآية القرآنيّة، والسيد الروحاني (ره) كان دليله الاطلاق العرفي للفظ الوالدة، وغير ذلك من الادلّة التي اتفقوا فيها على فتوى واحدة.