< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

42/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص، التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

    1. نقد النقاط الثلاث التي ذكرها صاحب الكفاية (ره).

    2. النقطة الأولى وهي في حال كون المخصص اللبيّ مكتنفا للكلام فصحيح على بناء مذهب القوم في التفريق بين العام والمطلق. ونحن لا نتفق معه في النتيجة، إذ نحن نقول بالتمسك بالعام بخلافة.

    3. النقطة الثانية: وهي ما لم يكن المخصص مكتنفا للكلام فهو كالمخصص اللفظي المنفصل، ونحن نتفق معه في النتيجة، وهي جواز التمسك بالعام.

    4. الفرق بين الحالة الثانية والمخصص اللفظي عند الشيخ الانصاري (ره).

نكمل تلخص ما أفاده صاحب الكفاية(ره) في سطور:

نكمل الكلام في المخصص اللبّي وقلنا أن صاحي الكفاية (ره) قال إذا كان المخصص اللبّي مكتنفا للكلام كما إذا كان من ضرورة عقليّة فهذا المخصص يمنع العام من ظهوره لانهم ملتصق بالذهن معه وذلك يعني ان العام لا ظهور له، إذن لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة في المخصص اللبّي الذي يكون مكتنفا للعام.

أما إذا لم يكن مكتنفا للكلام بل كان هناك عام ثم حصل المخصص بدليل اجماعي الذي يحصّله الباحث، فصار بحكم المخصص اللفظي المنفصل، وحينئذ للعام ظهور مستحكم، ومع استحكام الظهور لا يكون المخصص اللبّي مانعا من ظهوره، فهناك ظهور مقابل لا ظهور، حينئذ ظهور العام حجّة يمكن التمسّك به، هذه النقطة الثانية.

النقطة الثالثة: إن قضيّة عموم المشكوك انه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال في مثل " لعن الله بني أميّة قاطبة " أن فلانا كعمر بن عبد العزيز وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم، ويحوز التمسك بالعام في المخصص لبّي، وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج أنه ليس بمؤمن.

ولننظر في هذه النقاط الثلاث:

أما النقطة الأولى: وهي أن المخصص اللبّي إذا كان مكتنفا للعام فهو كالمتصل اللفظي يمنع من ظهور العام في عمومه، فلا يجوز التمسك بالعام حينئذ لإجماله، فهذه النقطة سليمة على ما ذهب إليه القوم من عدم الفرق بين التخصيص والتقييد إلا في كيفيّة البيان، ومن أن الخاص يقيّد موضوع حكم العام، فيكون دخيلا في المراد من متعلّقه.

أما بناء على ما نذهب إليه من عدم مدخليّة للخاص في متعلّق حكم العام من حيث المفهوم فلا يتمّ ذلك، وقد بيّنا ذلك في المخصص المتصل اللفظي وأنه يجوز التمسك بالعام إلا إذا دار المخصص بين متباينين، وأن إجمال المخصص لا يسري إلى العام لا في الشبهة المفهوميّة ولا في الشبهة المصداقيّة، بل يبقى العام على ظهوره في العموم، وبالتالي ينطبق حكم العام على الفرد المشكوك قهرا، لأن انطباق العنوان على معنونه الفرد أمر قهري عقلي، وبالتالي لا يسري إجمال الخاص إلى العام لا من حيث المفهوم والمتعلّق، ولا من حيث الأفراد فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

وأما النقطة الثانية: وهي أن المخصص اللبّي إذا لم يكتنف الكلام كما لو كان ناشئا من إجماع فهو كالمخصص اللفظي المنفصل من حيث عدم منعه من ظهور العام.

الفرق بين المخصص اللبّي الذي لا يكتنف الكلام والمخصص اللفظي المنفصل:

مثلا: " كل دم معفو عنه إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس "، كل دم معفو عنه في الصلاة إذا كان أقل من درهم إلا دم الحيض الذي ورد في رواية، اما دم الاستحاضة والنفاس فلم يرد فيه نص، وألحقه العلماء بدم الحيض الحاقا إجماعا، قالوا ان المناط واحد بين حكم دم الحيض ودم الاستحاضة والنفاس. إذن أصبحت القضيّة هكذا: " كل دم بمقدار الدرهم أو أقل معفو عنه إلا دم الاستحاضة"، فهذا مخصص لبّي وليس لفظيا وليست مما اكتنف العام لانه الحق الحاقا بالإجماع فليس ضرورة عقليّة ولا مذهبيّة، هذا من المخصص اللبّي الذي لا يكتنف العام، قالوا في هذه الحالة انه مثل المخصص اللفظي المنفصل، فيجوز التمسك بظهور العام عند الشك في مصداق الخاص، أي ان دم الاستحاضة يعفى عنه في حال الشك ان هذا دم استحاضة أو لا.

إذن الفرق من وجهة نظر الشيخ الأنصاري (ره): أن المخصص اللفظي المنفصل فيه ظهوران:

الأول في العام.

والثاني في الخاص.

وتصادما، فيمنع الخاص العام من الظهور، فلا يجوز التمسك بالعام لوجود مزاحم له وهو ظهور الخاص.

أما في المخصص اللبّي فلا ظهور له ولا إطلاق لأنه ليس بلفظ، وبالتالي لدينا ظهور واحد وهو ظهور العام الذي لا يزاحمه ظهور آخر، فيجوز التمسك به في المشكوك.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo