< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العام والخاص.

     وجوه في جواز التمسك بالعام في الشبهة الحكمية، بناء على ان التخصيص قرينة على المجاز.

     الوجه الاول: انصراف الذهن إلى تمام الباقي لانه اقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي. وفيه: ان الانصراف إلى الفرد الاقرب أو الاكمل لا دليل عليه.

     ظهور العام في تمام الباقي. وفيه: ان بسبب كونه المراد الجدي لا المراد الاستعمالي.

     ان العام يستعمل من باب ضرب القاعدة، فلا يضره التخصيص.

     جواب الشيخ الانصاري (ره) على هذا الوجه: ان التخصيص قليل والاكثر هو على الحكومة أو الورود.

نكمل الكلام في الشبهة الحكمية إذا لم تكن مستندة إلى اشتباه في المفهوم أو اشتباه في المصداق، عنونها السابقون:" هل يجوز التمسك بالعام في الباقي بعد التخصيص. نشأت اشكالية من اعتبار استعمال العام وارادة الخاص مجازا. فالمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وبناء على استعمال اللفظ هنا في الخاص فقد صار مجازا، ولما كان مجازا، والمجاز مراتب، تمام الباقي نصف الباقي، والمجاز يحتاج إلى قرينتين: قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وقرينة معيّنة للمعنى المجازي وقعنا في الاشكال ووقع اجمال، وحينئذ لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة الحكمية، مع العلم وجدانا يجوز التمسك بالعام في الشبهة الحكمية.

احببت ان اعرج على بعض الاستدلالات على عدم إجمال العام رغم المجاز، وقد نستفيد منها، وثانيا نرى الاخر كيف يفكّر.

فإذن بناء على ان استعمال اللفظ العام في الخاص كان المجاز المستعمل فيه مجملا وعليه لا يجوز التمسك بالعام.

لكن كان هناك محاولات للتمسك بالعام وجعله حجة في تمام الباقي حتى على القول بالمجاز.

واجيب على ذلك باوجه:

الوجه الاول: قد اجيب عن ذلك بانه حتى على القول بالاستعمال المجازي فان العام حجة في الباقي، لان للعام بعد التخصيص له مراتب متعددة، وتمام الباقي هو اقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي الذي هو كل الافراد. والمعنى المجازي إما تمام الباقي او ربع الباقي أو نصفه أو ... ، تمام الباقي هو الاقرب إلى العام الموضوع له، أي صار اقرب المجازات إلى الموضوع له. وعليه يكون العام ظاهرا وحجة في تمام الباقي لانه اقرب المجازات.

وفيه: ان الباقي وان كان هو اقرب المجازات إلا انه لا دليل على كون العام بعد التخصيص مستعملا مجازا فيه، فان دلالة الالفاظ هي من باب الظهور والظهور منشؤه الانس الذهني من كثرة استعمال أو كثرة وجود أو غير ذلك تماما كعدم ظهور اللفظ في أكمل الافراد، فلو قلت لك: أتني بثوب أسود، والسواد كلي مشكك، ولا ينصرف إلى الفرد الاكمل إلا مع القرينة على ذلك.

وجه آخر: ان العام وان استعمل مجازا في الخاص وكانت المجازات متعددة إلا ان ظهور الكلام هو في تمام الباقي، والظهور حجة.

وفيه: اولا: ان النافي ( الذي يقول بعدم جواز التمسك بالعام بتمام الباقي بعد التخصيص ) يفترض عدم الظهور والا لما طرحت المسألة.

وثانيا: ان الظهور لان المراد الجدي هو تمام الباقي وليس لان المعنى المجازي متعيّن ظاهرا في تمام الباقي كما سنبيّن ذلك لاحقا.

والحق ان الظهور تام، فان رحى الاجتهاد عبر العصور تدور على العمومات والاطلاقات، وقد اشتهر على الالسن: ما من عام إلا وقد خصّ " فان معظم العمومات قد خصص، ولذا لو شككت في وجوب الوفاء بعقد ما لاستدللت على عموم وجوب الوفاء بالعقود الوارد في الآية الكريمة: ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [1] ، ولا أحد ينكر ذلك، مع ان الآية قد خصصت بعدم وجوب الوفاء بعقد الربا وهكذا آية ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [2] ولذلك استدل بعضهم على اصالة اللزوم في العقود بقوله تعالى:" اوفوا بالعقود " وإلا كان العام بعد التخصيص مجملا ولا يجوز التمسك به، فكيف يستدل به لاثبات اصالة اللزوم وتطبيقها عند الشك؟!

من الوجوه التي ذكرت لرفع اجمال العام بعد التخصيص بناء على المجازية ان العام انما يستعمل في العموم دائما من باب جعل القانون والقاعدة، (ومعنى القاعدة عمومها هو الرجوع اليها عن الشك، فاستطيع ان التزم بالعام عند الشك). فلا ينافيه ورود التخصيص بعد ذلك ( اتمسك بتمام العام ويصبح حجة في تمام الباقي ).

الشيخ الانصاري (ره) اورد عليه وملخص كلامه ان التخصيص قليل وكله حكومة أو ورود. والعام يضرب ضرب القاعدة ثم تأتي التخصيصات، ومعنى ضرب القاعدة هو ان العام حجة في تمام الباقي. جواب الشيخ الانصاري (ره) والتعليق على كلامه غدا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo