< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفاهيم، تطبيقات مفهوم العدد.

     استعراض روايات عدّة المتمتع بها هل هي حيضة واحدة، أو حيضتان، أو حيضة ونصف أو خمسة واربعين يوما.

     من ناحية الصناعة الاصولية فالعدة حيضة واحدة، وما زاد فهو أكمل واحوط.

     تلخيص مباحث المفاهيم في نقاط.

نكمل التطبيق الفقهي في مسألة مفهوم العدد، وذكرنا من التطبيقات عدّة المتمتع بها. المشهور في عدّة المتمتع بها انها حيضتان واستعرضنا الروايات، وذكرنا الرواية الدالة على ان العدّة حيضتان.

ومما دلّ على الحيضة الواحدة: الوسائل ح 1: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن ابي عبد الله (ع) انه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.[1]

الرواية صحيحة سندا، وواضحة دلالة.

وتوجد رواية في كون العدّة حيضة ونصف.

ففي الوسائل ح 5: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدّة؟ فقال: تعتدّ اربعة اشهر وعشرا، وإذا انقضت ايامها وهو حيّ فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الامة. [2]

من حيث السند: الرواية معتبرة، واعتقد ان في هذه الرواية تصحيف ولا بد من مراجعة الاصل.

بعد استعراض الروايات فإذا قلنا ان ليس للعدد مفهوم، وقع التعارض بين المنطوقين إذ ان منطوق الاولى حيضتان ومنطوق الثانية حيضة واحدة فنعمل مرجحات باب التعاض، وبنظري المرجحات هي المرجحات العقلائية، في علاج باب التعارض أنا لا اقول بالتخيير وان كان اكثرهم يقول به على ما ذكره الشيخ الآخوند في الكفاية.

إلا ان النوبة لا تصل إلى التعارض، لان العرف اللغوي يحمل رواية الحيضتين على الفرد الاكمل. [3]

وإذا قلنا بأن للعدد مفهوما، فهذا يعني تعارض منطوق رواية الحيضة الواحدة مع مفهوم رواية الحيضتين، لان مفهوم الحيضتين يدل على عدم كفاية الواحدة، ومنطوق الواحدة يدل على كفايتها، وعليه نقدم الحيضة الواحدة من باب تقديم المنطوق على المفهوم، أي تقديم الاظهر على الظاهر وعليه فمقتضى الصناعة هو كفاية الحيضة الواحدة في عدّة المتمتع بها، نعم لا باس في الاحتياط بالحيضتين وان كان المشهور هو الحيضتان.

ويمكن تلخيص مباحث المفاهيم في نقاط:

    1. المفهوم بالمعنى الاصطلاحي هو ما يقابل المنطوق، وهو المدلول بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الاخص، وهو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء قيده.

    2. الميزان في دلالة القضية على المفهوم هو ان القيد إن كان راجعا للحكم فللقضية مفهوم، وان كان راجعا إلى الموضوع أو المتعلّق فليس للقضية مفهوم.

    3. القضية الشرطية لها مفهوم.

    4. إذا تعارضت القضيتان الشرطيتان يجمع بينهما " بأو " ويكون للحكم قيدان.

    5. القضية الوصفية لا مفهوم لها وان كانت تشعر بالعلّية، لكن هذا الاشعار لا يصل إلى مرحلة الظهور.

    6. القضية اللقبية لا مفهوم لها من باب الاولى، لان الفرق بين القضية الوصفية والقضية اللقبية هي ان الوصفية نبيّن المستند اليه الوصف في مقام البيان اما اللقب فلا. فإذا الوصف ليس له مفهوم فكيف باللقب.

    7. القضية الغائية إن كانت الغاية قيدا للحكم كان لها مفهوم وإلا فلا. يعني الغاية ان كانت قيدا للحكم فينتفي الحكم بانتفاء قيده، اما إذا كانت قيدا للموضوع اصبح شأنها شأن القضية الوصفية.

    8. القضية الحصرية والاستثنائية لها مفهوم قوي حتى توهمه البعض انه منطوق.

    9. من أدوات الاستثناء والحصر: " إلا " و " انما " و " الضمير المنفصل المقدم إن كان حقه التأخير مثل: اياك نعبد. اما تعريف المسند إليه أو المسند مع تعريف الطرف الآخر فله مفهوم إن كان في مقام التعيين والتحديد.

    10. القضية التحديدية أي التعينية أي التعريفية لها مفهوم. والتحديد هو طرد الحكم عن الاغيار، لانه لا يكون تعريفا إلا إذا كان جامعا مانعا مطردا منعكسا. ولا يكون جامعا مانعا إلا مع المفهوم.

    11. القضية العددية لا مفهوم لها إلا مع القرينة.

    12. الكلام بأكمله بدون قرائن، اما مع القرائن فلا كلام فنذهب إلى ما تدل عليه القرينة.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مبحث المفاهيم وننتقل إلى مبحث العام والخاص.

 


[3] ذكرنا مرارا ان المطلق والمقيّد إذا كانا احدهما سلبيا والآخر ايجابيا نحمل المطلق على المقيّد، يعني نفسر المطلق بالمقيّد. فعند الاختلاف يحمل العرف المطلق على المقيّد، أما إذا كانا متفقين في الإيجاب والسلب فالظاهر مع عدم القرينة ان المطلق يبقى على اطلاقه والمقيّد يحمل على اكمل الافراد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo