< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاستثناء والحصر.

ثمرة الخلاف في كون الدلالة في القضية الاستثنائية في كون الدلالة بالمنطوق أو بالمفهوم؟

بناء على كون الدلالة بالمنطوق يقع التعارض بين القضية الاستثنائية وبين قضية أخرى تعارض حكم المستثنى.

بناء على كون الدلالة بالمفهوم يقدّم الدليل المعارض الذي موضوعه المستثنى على القضية الاستثنائية تقديما للمنطوق على المفهوم لانه الاظهر يقدّ على الظاهر.

إذن ملخص كلام النائيني (ره) الذي وافقه السيد الخوئي (ره) ظاهرا اولا: ان لا اثر لهذا البحث. ثانيا: ان هذه الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم. وسنرى انه اولا: له اثر لكنه قليل، وثانيا: هو بالمفهوم لا بالمنطوق.

اما الثمرة: اقول: " أكرم العلماء إلا زيدا " وجوب الاكرام خاص ببقية العلماء عدا زيد، اما زيد فهو خارج الحكم.

الفرق في الثمرة بين دلالتها بالمنطوق أو المفهوم: إذا قلنا بالمنطوق يصبح: " أكرم العلماء إلا زيدا " دل النص على عدم وجوب اكرم زيد بمنطوقه يدل على نفي الحكم. فلو فرضنا جاء نص آخر " أكرم زيدا " فقد وقع هنا التعارض، بين نصين، وحينئذ ارجع في الحل إلى علاج باب التعارض، من التخيير أو الترجيح أو التساقط. ونحن في باب التعارض قلنا، نذهب إلى الترجيح بالمرجح إلى الاقرب إلى الواقع، ويكون المرجح عقلائيا.

اما إذا كانت هذه الدلالة بالمفهوم فالقاعدة هي تقديم المنطوق على المفهوم لان المنطوق اقوى دلالة، لانه بالدلالة المطابقية أو التضمنية لا بالدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية اخف قوة من الدلالة المطابقية والتضمنية. فهو من باب تقديم الاظهر على الظاهر.[1]

إذا قلنا انه بالمفهوم العلاج يكون بتقديم المنطوق على المفهوم لان المنطوق اقوى دلالة، وهذا بشك عام في كل لغات الدنيا إلا إذا كان هناك قرينة.

واما كون الدلالة بحسب المنطوق أو المفهوم فالظاهر انها بحسب المفهوم، لا بحسب المنطوق. وبيانه:

ان الاستثناء، الاستثناء ما معناه؟ العام والخاص، يقال " ما من عام الا وقد خص "، كلام كررناه مرارا ان العام ما هو؟ هو مفهوم ينطبق على افراد، ثم التفت: " أكرم العلماء " لان اكرامهم يشجع على العلم، ثم انتبه ان هاك فسقة إذا اكرمتهم الناس تتشجع على الفسق. ثم اقول: " لا تكرم الفاسق، لا تكرك زيدا " مع العلم ان الملاك في الاكرام موجود هو عالم، لكن لوجود ملاك آخر مزاحم خرجت بعض الافراد، وان غايتي من اصدار " العلماء " ان ابين الحكم ما هو، وابين حدود الحكم، اما خارج الحكم مسكوت عنه كمفهوم الوصف " أكرم العالم العادل " بينت الموضوع، اما " الفاسق " مسكوت عنه، وكهيئة استثنائية تدل على تحديد حدود وجوب الاكرام وما هو خارج هذه الحدود بالمنطوق لا دخل له. نعم بالدلالة الالزامية بالمعنى الاخص التي هي المفاهيم بيّن أن " زيدا " لا تكرمه، اما بالدلالة المطابقية بيّن فقط الحدود وخارج هذا الحد مسكوت عنه، ولقوة ظهوره باللازم توهمنا انه بالمنطوق.

فنقول: إن الاستثناء هو اخراج بعض افراد المستثنى من حكمه وذلك لملاك وحكمة يعرفها الشارع، فلو قلت: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [2] يعني الباقي هو تحت الحليّة.

فالاستثناء بيان لما يتم به امتثال الحكم، أي يبيّن مساحة الافراد الذين يمكن امتثال الحكم بها ممن ينطبق عليهم مفهوم المتعلّق، هذا هو المنطوق.

اما حكم المستثنى فهو بالمفهوم، وهو اعطاؤه ما يخالف المستثنى منه، فان كان المستثنى منه محكوما باثبات كان حكم المستثنى النفي، وبالعكس.

نعم لما كان الظهور قويا جدا خاله البعض انه بالمنطوق.

اما الكلام في ثبوته غدا ان شاء الله نبينه والحمد لله.

 


[1] التعارض تارة يكون بالمعنى اللغوي وتارة بالمعنى الاصولي: اما التعارض بالمعنى اللغوي فهو التنافي مطلقا فيشمل العام والخاص، والمطلق والمقيّد وغيرهما بما يجمعه العرف بعد صدور الدليلين، وكذلك يشمل النتعارضين المستحكمين باصطلاح الاصوليين. واما التعارض بالمعنى الاصولي فهو ما استحكم فيه التنافي بين الدليلين بحيث لا يمكن الجمع بينهما عرفا، وهذا نرجع فيه إلى علاجات باب التعارض في علم الاصول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo