< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تداخل المسببات:

     في حال قابلية التكرار في الجزاء: تارة يكون بين متعلّقي الحكمين التساوي، وتارة العموم والخصوص من وجه، وتارة العموم والخصوص المطلق.

     لا شك في عدم التداخل وعدم كفاية فرد واحد في الامتثال في الحالة الاولى.

ثم إنه بناء على عدم تداخل الاسباب، فهل يكفي امتثال واحد لكل من الانشاءين؟ فهذا ما يسمى بمسألة تداخل المسببات والكلام في ذلك في حالتين:

تارة يكون فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد.

وتارة لا يكون قابلا للتعدد.

يقول صاحب الكفاية في ذلك.

إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد – فلا تتداخل الاسباب –

وأما ما لا سكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الاسباب فيه فيما لا يتأكد المسبب ومن التداخل فيه – أي في المسبب – فيما يتأكد.

ونقول: ما كان قابلا للتعدد فيه حالتان:

تارة تكون النسبة بين متعلقي التكليفين التساوي، وتارة تكون النسبة عموما وخصوصا من وجه. وتارة يكون بينهما عموم وخصوص مطلق.

اما في الحالة الاولى: بقول السيد الخوئي " ره" في المحاضرات:

أما الكلام في المقام الثاني - وهو التداخل في المسببات - فلا شبهة في أن مقتضى القاعدة هو عدم التداخل، لوضوح ان تعدد التكليف يقتضي تعدد الامتثال، والاكتفاء بامتثال واحد عن الجميع يحتاج إلى دليل، وقد قام الدليل على ذلك في باب الغسل حيث قد ثبت ان الغسل الواحد يجزى عن الأغسال المتعددة ولو كان ذلك هو غسل الجمعة يعني لم يكن واجبا. وأما فيما لم يقم دليل على ذلك فلا مناص من الالتزام بتعدد الامتثال، كما إذا وجبت على المكلف كفارة متعددة من ناحية انه أتى بأهله مثلا في نهار شهر رمضان مرات متعددة، أو من ناحية أخرى ففي مثل ذلك لا تكفي كفارة واحدة عن الجميع، حيث قد عرفت ان مقتضى الأصل عدم سقوط التكاليف المتعددة بامتثال واحد . انتهى.

اقول: لعمري هذا واضح ومتين ولا غبار عليه.

أما الحالة الثانية: وهي إذا كان بين متعلقي التكليفين عموما وخصوصا من وجه:

يكمل الخوئي (ره) بعد بيان الحالة الاولى : نعم يستثنى من ذلك مورد واحد وهو ما إذا كانت النسبة بين متعلقي التكليفين عموما وخصوصا من وجه كما في قضيتي ( أكرم عالما ) و ( اكرام هاشميا ) فان مقتضى القاعدة فيه هو سقوط كلا التكليفين معا باتيان المجمع وامتثاله - وهو اكرام العالم الهاشمي لانطباق متعلق كل منهما عليه، ومن الطبيعي انه لا يعتبر في تحقق الامتثال عقلا الا الاتيان بما ينطبق عليه متعلق الأمر. وبكلمة أخرى: ان مقتضى اطلاق متعلق كل من الدليلين هو جواز امتثالهما منفردا ومجتمعا حيث إن اكرام العالم لا يكون مقيدا بغير الهاشمي وبالعكس، وعليه فلا محالة إذا أتى المكلف بالمجمع بينهما انطبق عليه متعلق كل منهما، وهذا معنى سقوط كلا التكليفين بفعل واحد. انتهى [1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo