< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

41/02/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: من فروع مسائل الجملة الشرطية، تعدد الشرط واتحاد الجزاء.

     القول بان الشرط هو الجامع بين الشرطين لان الواحد لا يصدر إلا عن واحد.

     الفرق بين الجمع بـ " أو " وبين هذا القول.

     عدم الفرق عمليا بينهما .

     الاصل العملي هو الاستصحاب لوجود حالة سابقة.

القول بأن الجمع يكون بكون الشرط واقعا هو الجامع بين الشرطين:

لا بأس يذكر ما ذكره صاحب الكفاية (ره) حيث أيّد أن الجمع بين النصين يكون بالجامع المشترك بينهما، ففي " إذا خفي الأذان فقصر " و " إذا خفيت الجدران فقصّر " يعني أن الجامع الكلي بينهما هو السبب الحقيقي انطلاقا من القاعدة العقلية أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، إذن ليس هناك جمعا بـ " واو " ولا " أو "

إذن الشرط هو عبارة عن الجامع بين الشرطين، وذلك لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، فالجزاء الواحد لا يصدر إلا عن شرط واحد، فشرط التقصير في عالم الثبوت هو أمر واحد كلي جامع بين الشرطين. وأما الشرطان فهما تطبيقان لهذا الجامع.

وهذا الوجه ليس ببعيد، بل قد يساعد عليه العقل. لكننا لا نعرف الجامع المشترك، فإننا نجهله، وعليه، لا فرق حينئذ في مقام العمل بينه وبين ما اخترناه بالقول بـ " أو "، اما نظريا هناك فرق، ففي " أو " يكون كلاهما علّة مستقلة متعددة، وبناء على القول الآخر العلّة واحدة وهي القدر المشترك تتشخص بالاثنين.

وقد اعترف بذلك صاحب الكفاية الآخوند (ره) حيث قال: " ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أن العقل ربما يعيّن هذا الوجه، بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة، لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان، ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد، وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله، وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص، فافهم ". [1]

الاصل العملي:

لو تحقق الامران معا: خفاء الاذان وخفاء الجدران فلا شك في تحقق وجوب التقصير. فلنفرض اننا لم نستطع الوصول إلى الجمع بين اللفظين لا ندري الجمع بـ " أو " او الجمع بـ " واو ". قلنا في مقام ترتيب الاستنباط اولا نبحث عن علم فعلمي فاصل لفظي فاصل عملي. العلمي هو الامارات والاصل اللفظي بحثناه وكان هو الجمع بـ " أو". لكن لو فرضنا اننا لم نصل إلى اصل لفظي فهل نرفع يدنا عن الاستقلال أو الانحصار، لو تحقق الامران معا " خفاء الاذان وخفاء الجدران تحقق وجوب التقصير، اما إذا تحقق احدهما دون الاخر كما لو خفي الأذان من دون خفاء الجدران، أو خفيت الجدران من دون خفاء الأذان، فهل يقصّر أو لا؟ قلنا كأصل لفظي يكفي واحد منهما، لكن إذا لم نصل إلى عالم الألفاظ والادلة نقول انه يجري استصحاب الحالة السابقة وهي وجوب التمام وهي في حال كان في الوطن وخرج للسفر. ووجوب الاحتياط لا مورد له هنا وهو ان تجمع بين القصر والتمام، بل يقدّم الاستصحاب لكونه أصلا محرزا [2]

واعتقد ان هذا البيان كاف في المطلب.

 


[2] ردا على سؤال احد الطلية بوجوب الاحتياظ: الاصول العملية اربعة: البراءة الاحتياط والاستصحاب والتخيير. كل واحدة لها موضوع مستقل عن الآخر كليا. فإذا كان هناك حالة سابقة فهي مورد الاستصحاب " لا تنقض اليقين بالشك ". اما إذا لم تكن هناك حالة سابقة فان كان الشك في التكليف فالاصل البراءة والاحتياط لا يجري هنا، وإذا كان الشك في الامتثال يأتي الاحتياط. فإذا لم يكن هناك حالة سابقة مثلا: اناءان احدهما نجس هنا احتاط واجتنب الاثنين معا، هنا وجوب الاحتياط. في الاحتياط الاصولي له مورد واحد وهو العلم الاجمالي مع عدم وجود حالة سابقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo