< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المفاهيم

     الفرق بين المفاهيم والدلالات الثلاث: الاقتضاء، والتنبيه، والاشارة.

     الفرق بين الدلالات الثلاث.

     النزاع في انتفاء سنخ الحكم. والفرق بين سنخ الحكم وشخص الحكم.

لا نزال في بيان المصطلحات، قلنا ان كل العلوم إذا فهمنا المصطلح فهمنا نصف العلم.

كنا في المفهوم المخالف والفرق بين الغاء الخصوصية ووحدة المناط ومفهوم الموافقة وقلنا ان المسألة مسألة اصطلاحات، إذا قلنا ان الموافقة تحتاج إلى اولوية صار الغاء الخصوصية خارجا عن مفهوم الموافقة، ووحدة المناط خارج عن مفهوم الموافقة. اما إذا كانت الاولوية ليس لها دخالة في مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة مجرد ثبوت حكم يناسب الحكم الاول ايجابا وسلبا حينئذ مفهوم الموافقة يشمل الغاء الخصوصية ويشمل وحدة المناط.

في النزاع في مفهوم المخالفة كلام لصاحب الكفاية (ره): ان النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة انما يكون في ان القضية الشرطية او الوصفية او غيرهما، هل تدلّ بالوضع او بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الاخرى أم لا؟ [1]

الفرق بين المفهوم والدلالات الثلاث: الاقتضاء والتنبيه والاشارة.

في الاصطلاح: المفاهيم هي الدلالات الالتزامية للمنطوق اللازمة باللزوم البين بالمعنى الاخص. أي مجرد تصور الملزوم ينتقل الذهن مباشرة إلى اللازم، اما البين بالمعنى الاعم هو: يجب ان اتصور الملزوم واللازم حتى احكم بالملازمة. وغير بيّن هو ان اتصور الملزوم واتصور اللازم والملازمة ومع ذلك لا ينتقل إلى الذهن ولا يحكم إلا بالبرهان او بالدليل.

اما الدلالات الثلاث فهي دلالات التزامية غير بينة، او بينّة بالمعنى الاعم، والتفريق بينها استطرادا واختصارا:

دلالة الاقتضاء وهي ما كانت مقصودة ولا يصح الكلام بدونها، مثل: قوله تعالى: " واسأل القرية " أي أهل القرية. في الاقتضاء يحتاج إلى تقدير فيكون مجازا في الاسناد وليس مجازا في المفرد.

دلالة التنبيه: وهي ما كانت مقصودة من دون توقف صحة الكلام عليها. مثل: صارت الساعة العاشرة وانت تقصد التنبيه على موعد.

دلالة الاشارة: وهي ما لم يقصد مباشرة ولا يتوقف صحة الكلام عليها، مثل: دلالة الآيتين: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ

 

شَهْراً﴾ [2] و ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [3] على كون أقل الحمل ستة اشهر.

سنخ الحكم وشخص الحكم:

الحكم امر كلي كوجوب الاكرام له افراد (تطبيقات) مثلا: إذا جاء زيد فأكرمه، الموجود في صيغة اكرمه هو شخص الحكم، جزئي الحكم ينطبق عليه كلي وجوب الاكرام، فرق بين سنخ الحكم وشخص الحكم.

شخص الحكم هو الجزئي الموجود في اللفظ ولا شك في انتفائه عند انتفاء موضوع الحكم أو شرطه أو قيوده الأخرى، فمثلا: إذا رأيت زيدا يدرس فاكرمه، فان شخص الحكم الموجود في " اكرمه " ينتفي بانتفاء الشرط، وهذا ما لا ريب فيه فانه بحكم العقل.

سنخ الحكم: هو كلي الحكم المنطبق على الجزئي الموجود في المنطوق ففي المثال: " إذا رأيت زيدا فأكرمه " فان كلي وجوب الاكرام المتشخص في " أكرمه " هو كلي يمكن ان ينطبق على حالات اخرى لزيد مثل: إذا رأيت زيدا لا يدرس. والسؤال هل في الحالات الاخرى يدل انتفاء منطوق الشرط على نفي سنخ الحكم؟

فالكلام في المفاهيم هو في هذا القسم أي في انتفاء سنخ الحكم.

هل دلالة اللفظ على المفهوم من شؤون اللفظ أو من شؤون فعل المتكلم؟

أي لها علاقة بنفس وضع اللفظ بالدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية أو لا، لها علاقة بحالة المتكلم القاصد او غير قاصد.

قالوا الدلالة تصورية وتصديقية ونتيجته ان تصديق المتكلم من شؤون اللفظ. قلنا ان التصديق والارادة الجدية ليست من شؤون اللفظ، بل من شؤون نفس المتكلم فتكون من حالات التلفظ.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo