< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

اجتماع الامر والنهي:

دليل القول بالامتناع:

قلنا ان صاحب الفصول (ره) ذكر ان المسألة مبتنية مسألة في المعقول وهي ان الاصالة للماهية أو للوجود. صاحب الكفاية يقول: : ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين (اي اصالة الماهية واصالة الوجود ) في المسألة كما توهم صاحب الفصول (ره).

فصاحب الفصول قال إذا قلنا بأصالة الماهية ذهبنا إلى الجواز، وإذا قلنا بأصالة الوجود ذهبنا إلى الامتناع.

ونحن قلنا انه في مسألتنا يجوز اجتماع الامر والنهي.

وعلّق المشكيني (ره) على صاحب الكفاية بقوله: ولكني راجعت الفصول فلم اجد ابتناء الامتناع على أصالة الوجود والجواز على أصالة الماهية، بل الدليل الذي اقامه اولا وحاصله: ان متعلّق الحكم الوجود وهو واحد، فيلزم اجتماع الطلب والبغض في واحد بناء على أصالته وهو كما ترى مبني عليه لان كون المتعلق هو الوجود انما هو على القول بأصالته، ثم استدل على الامتناع بناء على اصالتها بما حاصله: ان المتعلق للطلب او البغض ليست الماهية من حيث هي، بل خارجيتها، وخارجية الماهيتين واحدة، فيلزم اجتماع الضدين في واحد. انتهى.

هذا الكلام هو قريب من كلام صاحب الكفاية (ره) قال: وجود واحد يعني ماهية واحد، وهذا يلزمه اجتماع الامر والنهي في واحد. فصاحب الكفاية ما هو دليله على الامتناع قال: الفرد الواحد وجود واحد يعني ماهية واحدة، يعني اجتمع الامر والنهي في ماهية واحدة في واحد. صاحب الكفاية يقول: حتى لو قلنا بان الاحكام متعلقة بالطبائع لا بالافراد ذهبنا إلى الامتناع لان الوجود الواحد يعني ماهية واحدة، والماهية الواحدة نفسها قد تعلق بها الامر والنهي.

بينما صاحب الفصول بكلام قريب لكلام صاحب الكفاية يقول: ان متعلق الحكم هو الوجود وهو واحد في الخارج اجتمع فيه عنوانان، ومتعلق الحكم هذا الوجود فاجتمع الحكمان في واحد، فيلزم اجتماع الطلب والبغض في واحد بناء على اصالته وهو كما ترى مبني عليه لان كون المتعلق هو الوجود انما هو على القول بأصالته.

كلام المشكيني: ثم استدل على الامتناع بناء على اصالة الماهية او الوجود بما حاصله: ان المتعلق للطلب او البغض ليست الماهية من حيث هي (كماهية)، بل من حيث خارجيتها، وخارجية الماهيتين واحدة، فيلزم اجتماع الضدين في واحد.

اي ان صاحب الفصول يقول: انه سواء قلنا باصالة الوجود او الماهية ذهبنا إلى الامتناع. وليس كما قال صاحب الكفاية ان المسألة مبتنية على انه إذا قلنا باصالة الماهية ذهبنا إلى الجواز، وإذا قلنا باصالة الوجود ذهبنا إلى الامتناع.

ثمرة المسألة:

منها: الصلاة في المكان المغصوب: في هذا الفرض اجتمع الامر بالصلاة مع النهي عن التصرف وقد اجتمعا في الصلاة في المكان المغصوب. اجتمعا بعنوانين منفصلين أي جاء الامر بلا تخصيص " اقم الصلاة " هذه صورة، والنهي " لا تغصب"، وفي صورة ثانية " لا تصل في الدار المغصوبة " هناك فرق بين الصورتين. " لا تصل في الدار المغصوبة " متعلق النهي الصلاة في الدار المغصوبة، اي قيد ومقيّد منهي عنه، قلنا ان هذا اصبح تخصيصا وليس اجتماع امر وانهي. ولذلك قلنا انه لو ورد " لا تصلّ في الحمام " فهذا ليس من مسألتنا، هذا ليس من اجتماع الامر والنهي، بل عنوان واحد خصصته بالنهي.

إذن مسالتنا ان يكون الامر متعلقا بعنوان والنهي متعلق بعنوان آخر ولا ينظر احدهما إلى افراد الآخر. اما لو كان الامر او النهي متعلّقا بالقيد والمقيّد لا دخل له في مسألتنا.

فهنا عندما ورد الامر بالصلاة لم يلتفت إلى الغصب وغيره، قال: " اقيموا الصلاة " فلم يلحظ المشخصات الخارجية، وعندما انشأ النهي غير ملتفت للغصب الصلاتي. عندما يتصور الصلاة اولا يتصور مصلحتها – عالم الاقتضاء – فينشأ امرا بها، ثم تأتي الفعلية ثم التنجيز. اما عندما يتصورها يتصور الماهية ويتصور اثرها في الخارج، وليس ان يجعل الافراد منظور لها ويتعلق الامر بالافراد.

إذن في هذا الفرض اجتمع الامر بالصلاة مع النهي عن التصرف وقد اجتمعا في الصلاة في المكان المغصوب.

المشهور قديما وحديثا هو انه على القول بجواز الاجتماع تصحّ الصلاة في المكان المغصوب، إذ هي المأمور بها وان كانت ملازمة لارتكاب الحرام خارجا وهو الغصب. وعلى القول بالامتناع وقد قدّم النهي تكون الصلاة فاسدة لعدم الامر بها.

لكنا نقول: على القول بالجواز تصح الصلاة. اما على القول بالامتناع، فالصلاة يمكن تصحيحها ولو بالملاك على رأي صاحب الكفاية (ره) ثم اننا قلنا إنه لا يشترط في صحة العبادة تعلق امر بها، وقد بيّنا ذلك سابقا، وسنبين لاحقا كذلك ان النهي عن العبادة لا يقتضي بطلانها دائما، على الامتناع نقول إما الامر او النهي، والامر غير موجود، إذا رجحنا جانب النهي تصبح العبادة منهيا عنها، وإذا صارت منهيا عنها قالوا انها فاسدة.

ونحن نقول: اولا ان العبادة لا يشترط فيها تعلق الامر بها. ثانيا: ان النهي عن العبادة لا يقتضي فسادها دائما ومطلقا بل هناك حالتين، كما مرّ معنا وسنتعرض لذلك قريبا ايضا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo