< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

تصحيح العبادة ولو لم يكن منهيا عنها:

الوجه الثاني في صحة العبادة: ثبوت الامر بالمهم حتى مع فعلية الامر بالاهم.

ذكرنا الوجه الاولى لتصحيح الصلاة من صاحب الكفاية (ره) عندما قال ان الامر بالشيء وان كان لا يقتضي النهي عن ضده وان لم يكن مأمور به اصلا، بل يكفي ان الصلاة فيها حسن ومحبوبية ذاتية، بقصد هذه المحبوبية تصح الصلاة حتى لو لم يكن مأمورا بها فانها حسنة وفيها مصلحة ومحبوبية، إذن هي صحيحة.

الوجه الثاني: ذكر السيد الخميني (ره) في مناهج الوصول، ملخصا ان الأمر بالشيء لا يقتضي عدم الامر بضده، بل هما في عرض واحد، ويكون الضد مأمورا به حتى لو كان أقل أهمية، ومعه تصح العبادة لتعلق الامر بها، يقول: " ان الامر بالشيء لا يقتضي عدم الامر بضده في التكاليف القانونية وهذا يقتضي مقدمات:

الاولى: ان الامر متعلق بالطبيعة وان الخصوصيات الفردية خارجة عن المتعلّق وان كانت متحدة معه خارجا.

وهذا أمر نسلّم به لان المتعلق غير الممتثل به، والفرد هم الممتثل به، بعبارة أخرى: المأمور به غير الممتثل به وان اتحداخارجا.

ثانيا: ان المتعلق هو نفس الطبيعة من غير دخالة فرد أو حال او قيد فيه، وهذا معنى الاطلاق.

فلو أمر بـ " اقيموا الصلاة " فانه إنما يلحظ نفس الصلاة دون التعرض للمزاحمات كانقاذ الغريق ، بل لا يلحظها اصلا.

ثالثا: ان التزاحمات الواقعة بين الادلة بالعرض لاجل عدم قدرة المكلف على الجمع بين امتثالهما لا تكوت ملحوظة في الادلة ولا تكون الادلة متعرضة لها فضلا عن التعرض لعلاجها.

الرابع: ان الاحكام الشرعية القانونية على قسمين: احدهما الاحكام الانشائية وهي التي لم تبقى على ماهي عليه في مقام الاجراء كالاحكام الكليّة قبل ورود المقيدات والمخصصات او سائر الاحكام قبل ان يأتي وقت اجرائها.

ولعلّ مراده (ره) طروء حالة الإجزاء عليها لتبلغ مرحلة الفعلية.

ثانيهما: الاحكام الفعلية وهي التي آن وقت اجرائها وبلغت موقع عملها بعد تمامية قيدها ومخصصاتها. [1]

ذكر (ره) للحكم مرحلتين مرحلة الانشاء ومرحلة الفعلية، ونحن ذكرنا ان الحكم هو الجعل والانشاء، فانه يوجد هناك مصلحة تنشأ على طبقها أمر او نهي هذا يسمى انشاء، قبله مرحلة الاقتضاء، ثم بعد الاقتضاء الانشاء، ثم هذا الانشاء يحتاج إلى زمن للتحرك اليها، مثلا: عندما يوجد الموضوع وعدم وجود مزاحمات وآن اوان التحريك اليها تكون حالة الفعلية، وعندما اعلم بذلك يتنجز الحكم. أن العلم بالحكم من مرحلة الفعلية فلا توجد مرحلة أخرى بعدها وهي التي سمّوها بالتنجيز، اما نحن فقد ذكرنا انه هناك مرحلة واحدة وهي الانشاء، وما تبقى بعده حالات للحكم، فان وجود موضوعه حالة للحكم، وفي زمن معيّن هذه ايضا حالة للحكم، والاقتضاء مقدمة لا بد منها وشرائط الفعلية حالات وليست من نفس مراحل الحكم. يظهر من هذا الكلام أن السيد (ره) ان الحكم عنده على مرحلتين انشاء وفعلية ولذلك هما قسمان: اما احكام انشائيّة، واما احكام فعلية. النقطة الخامسة ان شاء الله نبينها غدا ان شاء الله .

 


[1] منهاج الوصول، السيد الخميني، ج1، ص97.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo