الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الأصول
40/03/18
بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.
الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.
مقدمة الواجب:
هل مقدمة الواجب الشرعي واجبة شرعا؟ وليس الكلام في الوجوب العقلي. ولا شك ولا ريب ان المقدّمة لا بد من الاتيان بها. كلامنا في الوجوب الشرعي أي في الجعل الشرعي لوجوب المقدمة.
ويكون وجوبها حينئذ غيريا مقدميا طريقيا شرعيا.
وقبل بيان المختار لا بد من بيات بعض النقاط التي تبين موضوع القاعدة ومحل الكلام.
النقطة الاولى: إن الكلام هو في المقدمات الوجودية للواجب، أي التي يتوقف عليها وجوده [1] ، ومنها مقدمات الصحة، لان الامر يتعلّق بالصحيح [2] ، حتى لو قلنا بان لفظ الواجب موضوع للأعم، فالمأمور به لا يوجد إلا إذا كان صحيحا.
ويخرج عن الكلام المقدمة الوجوبية، أي التي يتوقف وجوب الواجب عليها، وذلك للزوم الدور، فوجوب الواجب متوقف عليها وبحسب الفرض وجوبها مترشح من وجوب الواجب.
كذلك يخرج عن الكلام المقدمة العلمية، أي التي توجب علما بحصول الامتثال، كالاحتياط، والمقدمة العلمية ليست موضوعا للجعل.
النقطة الثانية: الكلام في ثبوت جعل شرعي للمقدمة، سواء كانت بدلالة العقل كما ذهب اليه صاحب الكفاية أم كانت بدلالة اللفظ كما نفاه صاحب المعالم، [3] حيث نفى وجوب المقدمة بعدم ثبوت الدلالات الثلاث للفظ صيغة الامر في غير السبب والمسبب.
النقطة الثالثة: الكلام في ثبوت جعل مستقل للوجوب. فنحن لا نقول بوجوب المقدمة الداخلية، لان الاجزاء والشروط وما يسمى بالمقدمة الداخلية ليست موردا للجعل الشرعي، لان جعل الوجوب للكل لا ينحل إلى جعل وجوبات لكل جزء، بل الجزء مطلوب ضمن الكل. [4]