< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

البدار: هل يجوز البدار؟ بناء على وجود أمرين أحدهما اضطراري والآخر اختياري فالقاعدة عدم جواز البدار، بل ينتظر إلى آخر الوقت، وهذا مضمون عدّة روايات بعضها معتبر. أما بناء على وجود أمرين مستقلين بعنوانين مختلفين، فالقاعدة جواز البدار وإجزائه عن أمره. فانت في حالة عدم وجود الماء عليك ان تتيمم، وفي حالة وجود الماء عليك ان تتوضأ. من قبيل السفر والحضر، إذا كنت مسافرا استطيع أن اصلي قصرا ولا يجب علي الانتظار حتى اصل إلى البلد، لان هناك موضوعان، السفر موضوع والحضر موضوع ولا نقول عادة عند الفقهاء ان التقصير اضطراري والاتمام اختياري. والروايات مختلفة، والظاهر أن الجمع بينها يكون باستحباب التأخير وعدم وجوب الوضوء والاستئناف لو ركع في الصلاة، وتجزي ولو مع عدم ضيق الوقت، وهو مقتضى الجمع بين الروايات.

صحيحة: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الارض. [1]

من ناحية السند الرواية معتبرة.

صحيحة: محمد بن الحسن، عن المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار وسعيد، وعن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة في حديث قال: قلت لابي جعفر (ع): إن أصاب وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فان التيمم أحد الطهورين. [2]

والرواية تعنى اولا: ان يجوز البدار، ثانيا: انه لا يجب عليه الاعادة، وهذا قد جاء مما قد نعبر عنه بالاطلاق المقامي، الامام لم يبيّن وجوب الاعادة قال: " فليمض في صلاته ". الامام في مقام بيان الاحكام فيجب حينئذ على الامام ان يبيّن جواز البدار؟ والمضي في الصلاة، وعدم الاعادة ايضا، أو الاعادة؟. وطالما لم يبين حينئذ لا يجب على المكلف الاعادة، هذا ما نعبر عنه بالاطلاق المقامي وليس باطلاق لفظي كما في اعتق عبدا ولم يقل بانه اسود أو ابيض. هنا لا نتمسك باطلاق اللفظ بل نعبر عنه ان مقام الامام (ع) هو مقام بيان الحكم وحكم ماذا يفعل، والذي يشمل جواز البدار وعدمه، ويشمل ايضا وجوب الاعادة وعدم وجوب الاعادة. لو كان يجب عليه الاعادة لبيّن. والاطلاق المقامي ليس دليلا لفظيا. بعبارة اخرى ان الرواية في مقام حكمه، والحكم يشمل ان يتوضأ أو لا ويشمل ايضا الاعادة أو لا، وهذا ما نعبر عنه بالاطلاق المقامي، هذا الاطلاق تام ومن الصعب ان نخرج منه إلا ان نقول انه في مقام بيان ان يتوضأ او يتيمم فقط، لكن ظاهر السؤال ليس كذلك.وملخصا: الجمع بين قوله (ع): " فاخر التيمم إلى آخر الوقت " في الصحيحة الاولى وبين قوله (ع) " وإن كان قد ركع فليمضي في صلاته " في الصحيحة الثانية هو حمل الطلب في " أخر التيمم " على الاستحباب. اجزاء المامور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي، أو عدم وجوب الاعادة في الوقت والقضاء خارجه:

لو وجد الماء قبل نهاية الوقت وبما يكفي للطهور واعادة الصلاة، فهل يجب عليه اعادة ما بادر به من الصلاة عن تيمم؟ الظاهر من اطلاق الآية ) وتيمموا صعيدا طيبا ( [3] سواء وجد الماء بعد الصلاة اثناء الوقت أم لم يجد، ظاهر اطلاق الآية انه لا داعي لتأخير الصلاة انتظارا للماء حتى نهاية الوقت. بعبارة اخرى الآية مطلقة.

ومن صحيحة زرارة " وان كان قد ركع فليمض في صلاته، فان التيمم أحد الطهورين " حيث لم يأمر باعادة الصلاة.

الظاهر من هذين النصين عدم وجوب الاعادة. والتحقيق: إن حملنا " أخر التيمم " الوارد في صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب كما بيّنا، فالامر أصبح واضحا، ولا تجب الاعادة ولا القضاء. وإلا، أي استظهرنا من " أخر التيمم " وجوب التأخير، فانه لا يدل على النهي عن البدار والصلاة مع عدم وجود الماء، إلا على مبنى أن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فيكون الامر بالتأخير دالا على النهي عن ضده وهو الصلاة في أول الوقت، وهذا ما لا نبني عليه كما بيّنا في مبحث اقتضاء الامر النهي عن الضد. ومعه تكون الصلاة عن تيم صحيحة، ولا دليل على وجوب الاعادة في الوقت أو القضاء خارجه. إلا أن في النفس شيء من ذلك، خصوصا بناء على أن موضوع التيمم هو اليأس من وجود الماء، لا عدم وجوده، فمع عدم اليأس لا يجوز البدار، ولذا فالاحتياط لا يترك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo