الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الأصول
40/02/07
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.
الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشيء حقيقة:ومثال ذلك: " مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين " هذا امر بالصلاة أو أمر بأمر الابناء؟ امر الابناء طريقي أو له موضوعيه؟ وهذا كما إذا قلت لك:" اتني بماء " فهل هذا يعني ان تأتي انت بالماء عينيا؟ الظاهر أن اطلاق الامر يعني ان الفعل هو المراد واما ان يكون الفعل منك شخصيا – عينيا – فهذا يحتاج إلى دليل. المصالح والمفاسد ظاهرة في الفعل نفسه، عندما اطلب منك شيئا يعني اريد الفعل والعمل الخارجي، اما ان يكون منك شخصيا فهذا يحتاج إلى دليل، وكذلك هنا، الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء ظاهرا، انا اريد حصول الشيء. ففي الآية الكريمة: " يا هامان ابن لي صرحا " ليس مراد فرعون ان هامان يبني هو شخصيا، المراد ان يوجد الصرح، ولما كان الذي عنده قدرة على البناء هو هامان طلب منه، بعبارة اخرى انا اطلب من الذي يستطيع ان يفعل الفعل. اما ان يكون المراد هو الامر أو ان الفعل منك شخصيا هذه قيود تحتاج إلى دليل، والاصل عند الاطلاق طرد هذه الشروط. ولذلك الامر بالامر بالشيء امر به ظاهرا. إذا لم يدل دليل على أن الامر الثاني يتعلّق به غرض للآمر، فالظاهر عند الاطلاق هو كون الأمر بالامر أمرا به [1] ، لان الظاهر أن غرض الآمر يتحقق بالمأمور به دون الامر الثاني.
الامر بشيء بعد الامر به:بدون قيد زائد أو سبب آخر ظاهر في التأكيد لا في التأسيس. مثلا: إذا قال المولى " اغتسل " ثم قال المولى مرة ثانية " اغتسل "، كلامنا في المطلقين بدون قيود او شرط زائد، هذا ظاهر في التأكيد أو في التأسيس. [2]
إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ أو المنسوخ على الجواز:
قالوا ان الوجوب عبارة عن الطلب مع المنع من الترك. قلنا سابقا انه تفصيل غير تام، الوجوب ليس مركبا، بل هو امر بسيط. [3]
جعل الطلب أمر بسيط وليس جعلين، فإذا نسخ ارتفع مدلوله من الوجوب أو غيره، ومع ارتفاعه فلا دليل على ثبوت الرجحان أو الجواز أو الكراهية أو الجواز بالمعنى الأعم، بل كله يحتاج إلى دليل. القضاء إنما يكون بأمر جديد:مثلا: اذا قلت لك: " اغتسل يوم الجمعة " فهل يغتسل يوم السبت أو لا؟ أو هل يستطيع أن يقضي؟
بعبارة اخرى الاصل وجوب القضاء، أو عدم وجوبه ويحتاج إلى امر جديد. الواجب المؤقت يكون الفعل المأمور به مقيّدا بوقت، فان كان على نحو وحدة المطلوب، وان كان على نحو تعدد المطلوب أي أن المطلوب شيئان: الفعل بما هو، وكونه في الوقت. فحينئذ لا يحتاج القضاء إلى أمر جديد. ومع عدم الدليل على أحدهما، فقد يقال بظهوره على نحو وحدة المطلوب، سواء كان التقييد بدليل متصل أم منفصل، نعم هناك فرق بالآثار.لكن للتفصيل مجال، لان دليل التوقيت إذا كان منفصلا يكون لدينا ظاهرا أمران: مطلق ومقيّد، [4] ومع كونهما إيجابيين يحمل المقيّد وهو دليل التوقيت على أفضل الأفراد، وحينئذ لا يحتاج القضاء إلى أمر جديد.
ملاحظة: لا يكون امتثالا على هذا القول قضاء، بل هو امتثال للأمر الاول أداء.