< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

40/01/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

من الاستثناءات لظهور صيغة الامر في الوجوب:

الامر بعد الحظر أو توهمه:

قلنا ان صيغة الامر ليست موضوعة للوجوب بل هي موضوعة للنسبة الطلبية وهذه النسبة تتلون بتلون الدواعي، فإذا كان الداعي تهديدا فيكون ظهورها في التهديد، وان كان الداعي الزاما فيكون ظهورها في الوجوب إلى آخره. وقلنا ان المادة موضوعة للوجوب بينما صيغة الامر ليست موضوعة للوجوب، موضوعة للنسبة الطلبية وتتلون بتلون الدواعي، وصورنا ذلك مثل الحرباء التي تأخذ لون المكان الذي وضعت فيه. الامر بعد النهي أو توهمه قد يكون قرينة على أحد معاني الامر. هناك نقطة مهمة ان الدلالة على المعنى الحقيقي من باب الظهور، وهل الظهور امر وجودي أو أمر عدمي؟، أي هل الظهور يرجع إلى عدم القرينة. ذكرنا ان الظهور أمر وجودي بذاته، مثلا: زيد ظاهر بنفس زيد، هذا الظهور ليس بأصالة عدم القرينة على المجاز أو اصالة عدم المخصص أو اصالة عدم المقيّد، بل الظهور أمر وجودي.

فان ذهبنا إلى كون الدلالة على المعنى الحقيقي من باب أصالة عدم القرينة أو القرينية أمكن الذهاب إلى بقاء الدلالة في المعنى الحقيقي. فمثلا ) فإذا حللتم فاصطادوا ( [1] اشك في كون الأمر بعد الحظر قرينة على عدم الوجوب أو لا، اشك في فيه فالاصل عدم كون هذه الحالة قرينة، أي الاصل عدم القرينية. فبناء على اصالة عدم القرينية يكون الظهور في الوجوب وذلك إذا بنينا على كون أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة أو القرينية.

أما إذا ذهبنا إلى كون الدلالة على المعنى الحقيقي من باب الظهور، فان الظهور ينتفي باحتمال القرينة أو القرينية احتمالا يعتدّ به، فلا دلالة على المعنى الحقيقي حينئذ، ولا دلالة على غيره أيضا. ونحن نؤيد القول الثاني وهو أن أصالة الحقيقة أو الاطلاق أو العموم هو من باب الظهورات الوجودية، ولا ترجع إلى أصالة عدم القرينة. وعليه: فان الامر بعد الحظر أو توهمه لا يفيد أكثر من نفي الحظر، وثبوت المعاني الاخرى تحتاج إلى دليل.

فإذا نفينا الحظر لزمه الاباحة لكن ليس من باب الدليل اللفظي بل من باب الاصل العملي. ظاهرا ليس عناك شيء واشك بالحلال والوجوب والنهي والحرمة، فمن باب اصل البراءة، من باب اصالة عدم التكليف. [2]

الاوامر الارشادية والمولوية: الامر المولوي هو أمر الآمر من حيث كونه مولى، ولذا يترتب عليه العقاب والثواب.

أما الامر الارشادي فهو حين لا يستخدم المولى صلاحياته كمولى، بل كمرشد، إما لحكم العقل كقوله تعالى: ) اعدلوا هو أقرب للتقوى ( [3] أو لغيره. والحكم الارشادي ليس محصورا في حكم العقل بل يشمل سيرة العقلاء أو لجزئية شيء لشيء أو لشرطية كذلك، أو لبيان منفعة أو مفسدة، أو غير ذلك فكل ما لم يكن على نحو المولوية فهو ارشاد. ولذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.

 


[2] هناك ملاحظة: ان هذه المسألة جعلها الاصوليون مسألة اصولية مع العلم انها مسألة في ابواب خاصة ونادرة، ولكن لان الاصوليين درسوها اصبحنا مضطرين لدراستها في علم الاصول، وإلا ما الفرق بينها وبين كلمة " لابأس " أو " لا ينبغي " أو " لا جناح "، ونحن في علم الاصول لا ندرس معنى هذه الكلمات، ولكن ندرس معنى صيغة الامر وصيغة النهي، وهذه المسألة خاصة وهي الامر بعد الحظر ندرسها. ما الفرق بين هاتين المسألتين. هذا أحد الدوافع التي دفعتني إلى ما ذهبت اليه من أن علم الاصول هو الذي بين ايدينا بحسب النقل الأخير.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo