« قائمة الدروس
الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله
بحث الفقه

47/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الاربعاء 8/10/2025

تقرير البحث الخارج لسماحة السيد عبد الكريم فضل الله

الدرس الثاني باب الطهارة

الراكد : أو المحقون أو( الآجن: وهوالذي يتغير بنفسه وحكمه الطهارة ) وهو الذي لا يجري على وجه الأرض، أي لا يتحرك بنفسه كجريان الأنهار والعيون، بل يكون ساكنًا في موضعه مثل ماء البِركة، أو الحوض ... وحكمه اذا كان كرا أو فوق الكر فهو معتصم لا يتنجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغيرت إحدى أوصافه . أما دون الكر يتنجس اذا لاقته النجاسة لصحيحة محمد بن مسلم : الوسائل ج1 باب 9

محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وسأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

بالمفهوم اذا كان دون الكر نجسه شيء.

البئر : وهو ما تجمع به الماء بنحو طبيعي (مقابل الصناعي) في باطن الأرض دون الجريان على السطح ،أما لو جرى يسمى عين. وهو على قسمين :

    1. ما له مادة : حكمه أن لا ينجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغيرت احدى أوصافه، أما هل يجب النزح ؟ ذهب مشهور المتقدمين إلى وجوب النزح ، الى أن جاء العلامة الحلي الذي قال بالاستحباب وتبعه من بعده المتأخرون على ذلك . والاستحباب في رأيي أدلته قوية . ويمكن الاستدلال بصحيحة محمد بن بزيع الوسائل ج1 باب 14 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير به .

    2. ما ليس له مادة : وحكمه التنجس بملاقاة النجاسة اذا كان دون الكر .

ماء المطر: ويجب أن يصدق عليه عرفا أنه ماء المطر بحيث يجري على الأرض ، فلا يكفي الرذاذ أو المطر الخفيف الذي يرشح . وحكمه الاعتصام الذي لا ينجس بملاقاة النجاسة الا مع التغير .

ماء الحمام : وحكمه حكم الماء المحقون

ماء الغدير : وهو التجمع الكبير للمياه كالأحواض الطبيعية ، المستنقعات ... وحكمه حكم المحقون .

الآسآر مفرد سؤر: وهو ما يباشره الحيوان في فمه لا ببدنه وهذا هو القدر المتيقن واعتبر الشهيد الثاني صاحب المسالك أن السؤرهو المأخوذ في مفهومه القلة يعني النهر لو شرب منه الحيوان لا يقال له سؤر وهو حسن .

 

logo