« قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام الأيمان.

الموضوع: أحكام الأيمان.

 

     مسألة هل يصح اليمين من الكافر؟

     تعارض الروايات فيما يحلف به الكتابي. فبعضها لا يصحح الحلف إلا بالله، والآخر يصححه بغير الله مما يستحلفون به.

     تخريج التعارض: ثلاثة اوجه:

     الوجه الاول: تخريج الشيخ الطوسي (ره) بالحمل على الاردع، والاشكال فيه.

     الوجه الثاني: جمل الحلف بغير الله على انه كناية عن الذات المقدّسة والاشكال فيه.

     الوجه الثالث: تخصيص جواز الحلف بغير الله بالكتابي، والاشكال فيه.

     استحكام التعارض.

 

وفي الوسائل: ح 7- محمد بن الحسن "في التهذيب" عن الحسين بن سعيد (وهل الاخبار عن الحسين بن سعيد بالاسناد عنه أو هو بالاخبار مباشرة عنه فيكون الحديث مرسلا أو مقطوعا، فيكون الاسناد عنه، لان الفرق بين الطوسي (ره) والحسين بن سعيد اكثر من مئتي سنة، فلو كان مرسلة يؤدي إلى ضعف الرواية؟ والظاهر بانها بالاسناد لان الشيخ الطوسي في مشيخته لديه طريق للحسين بن سعيد قد ذكر في كتابيه التهذيب الاستبصار كلمة بالاسناد، أي محمد بن الحسن بالاسناد عن الحسين بن سعيد وقد تعدد هذا التعبير)، عن بن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن فضالة وصفوان جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الاحكام فقال: من كل دين ما يستحلفون "يستحلون خ ل" به. [1]

من حيث السند الرواية معتبرة صحيحة.

ومن حيث الدلالة: هناك فرق بين يستحلفون و يستحلون، يستحلون تكون في باب النكاح والاكل والشرب حلال أم حرام.

في الوسائل: ح 9- محمد بن علي بن الحسين باسناده (له اربعة طرق اثنان منهما صحيحان احدهما مقبول، والطريق الثالث ليس ينعتبر لان فيه علي بن سليمان، وقد اهتلفت النسخ بين علي بن سليمان الزراري الثقة وبين علي بن سليمان الرازي المجهول. عن العلا (ثقة) عن محمد بن مسلم (ثقة) قال: سألته عن الاحكام فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون. [2]

من حيث السند: الحديث صحيح.

وحَملُ الشيخ الطوسي (ره) لهذه الرواية من أنه يجوز الحلف بغير الذات المقدّسة إذا كان أردع لهم. حمل معقول، إلا أنه جمع تبرعي بين الروايات لا يصل حدّ الظهور.

وكذلك حَملُنا الروايات الدالة على صحة الحلف بما يحلفون به من أنه كناية عن الحلف بالذات المقدّسة هو جمع تبرعي لا يصل إلى حدّ الظهور، إذ بعض الناس يقدّم امورا دنيويّة كالاولاد على الله عز وجل، فتراه يحلف بالله ولا يحلف بولده خشية خسارتهم أو اصابتهم بمكروه.

قد يقال: يمكن الجمع بين الروايات المنتعارضة –وهي روايات صحة حلف الكتابيين بغير الله، وروايات حصر الصحة بالحلف بالذات المقدّسة- وذلك من باب تقديم الخاص على العام.

بيانه: العمومات: "لا يحلّ لاحد ان يحلف بغير الله عز وجل" فهذا عام يشمل كل الناس وكل المكلفين.

والخاص: اليهود يحلفون بالتوراة والكتابيون يحلفون بما يستحلفون به من التوراة والانجيل وغيرهم. فيخصص العام وتكون النتيجة كأنه قال: "لا يحل لاحد ان يحلف بغير الله عز وجل إلا الكتابي. وذلك من باب حمل العام على الخاص.

فانه يقال: هذا التخصيص غير تام وهو حمل تبرعي ايضا، إذ أن رواية سماعة في كون أهل الكتاب لا ينعقد بغير الله عز وجل. فهذه الرواية تنص على ان اهل الكتاب لا يصلح الحلف منهم إلا بالله عز وحل، وتعارضها رواية ثانية بان يصلح الحلف بغير الله عز وجل، فتصل النوبة إلى باب التعارض.

وفي باب التعارض ذهبنا إلى الترجيح بالمرجحات العقلائية، حيث قلنا في باب التعارض اننا نرجع إلى المرجحات العقلائية أي ما يعتبره العقلاء مرجحا، فالترجيح بالنسب الهاشمي مثلا لمجرّد انه هاشمي ليس مرجحا عند العقلاء، ونعمل بهذه المرجحات سواء كانت منصوصة أم غير منصوصة، وما نصت عليه النصوص هو من باب التطبيقات، كخذ بالاوثق والاسبق والاعدل والمشهور، وخذ ما خالف القوم، هذه تطبيقات للمرجح الواحد وهو المرجح العقلائي.

والمرجح هنا في جانب انعقاد الحلف بغير الله مما يستحلون به - أي الكافرين – فيوجد مرجحان:

 


logo