الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
45/11/13
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: أحكام الأيمان.
• مسألة هل يصح اليمين من الكافر؟
• الاقوال في المسألة.
• الثمرة: وجوب الكفارة عليه لو حنث، بقاء اليمين لو اسلم، في المحاكمات.
• ادلة صاحب الجواهر (ره) على صحة اليمين من الكافر:
اولا: اطلاقات اليمين وعموم الادلة.
ثانيا: عموم اليمين على من انكر، الاولوية الانعقاد في غير الفروج والدماء والاموال.
مسألة هل يصح اليمين من الكافر؟
وهل يجب أن يحلف بالله دون غيره؟
فلنستعرض الاراء أولا، مع أنني أفضل أن نأتي بالادلّة أولا ثم نأتي بالأقوال. [1]
قولان: الاول: الانعقاد والصحة وهو مذهب الشيخ الطوسي (ره) واتباعه وأكثر المتأخرين.
الثاني: عدم الانعقاد وهو قول الشيخ الطوسي (ره) في الخلاف.
الثالث: التفصيل بين الكافر العارف بالله وغيره، فينعقد من الاول دون الثاني، وهو المحكي عن العلامة وعن الشهيد الثاني في المسالك، وتبعه الفاضل في الرياض، وفي الرياض نسبته إلى التنقيح وإلى سيد المدارك، بل قال: وعليه كثير ممن تبعهم.
الثمرة: تظهر فائدة القول بالصحة في بقاء اليمين لو أسلم، سواء كان في اليمين المطلقة أي غير المقيّد بزمن أو في المؤقته أي المقيّد بزمن، وكان الاسلام قبل خروج الوقت.
وتظهر الثمرة أيضا في وجوب الكفارة عليه لو حنث، فبناء على صحة اليمين تثبت الكفارة عليه لو حنث، لولا الحديث الشريف: "الاسلام يجب ما قبله" الشامل للكفارات. فالحديث لا يشمل جبّ كل شيء عن الكافر لو اسلم مثلا يبقى عليه الحدّ والديّة لو قَتل، كما قد بذهب إليه بعض الفقهاء، له أثر في مسألتنا. بعبارة اخرى: فقه الحديث.
وقد روي ان امير المؤمني علي (ع) ادّعى على يهودي -ذمي- بان الدرع التي مع النصراني هي له، وكانت المحاكمة عند شرريح القاضي، وفيها كثير من العبر، والدروس الاخلاقية. [2]
وتظهر الثمرة أيضا في ما لو كان الكافر منكرا في المحاكمات.
يقول صاحب الجواهر (ره): (ويصح اليمين من الكافر) وإن كان كفره بجحود الخالق ( كما يصح من المسلم ) كما عن الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين، لاطلاق الأدلة وعمومها كتابا وسنة اللذين لا ينافيهما كفره بعد أن كان مخاطبا بفروع الشريعة، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولازم ذلك توجه اليمين على الكافر وإن كان جاحدا، ولا قائل بالفصل (بين الملحد كليا والمشرك)، بل قد يدل انعقادها في مثل ذلك الذي قد يتعلق بالفروج والدماء والأموال على انعقادها في غيره بطريق أولى. [3]