< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الأيمان.

 

- يمين العقد: وهي التي تقع بيان لما التزم به مع تأكيد الالتزام.

- لا تنعقد اليمين بوصف مطلق لمجرّد انه ينطبق على الذات الالهية.

- لا تنعقد اليمين بوصف لا ينطبق على الذات الالهية وان قصدها.

- لا تنعقد اليمين بدون انعقاد القلب، ولا بالجبر والاكراه، والفرق بين الجبر والاكراه.

 

إذن لا بد من القصد.

فلو فرضنا انه حلف يمينا بالله، مع اختلاف مفهوم لفظ "الله" بيني وبينه أي يختلف معبودنا عن معبوده، هل ينعقد اليمين او لا؟

في الحديث عندما ينقل: "ان الله يأبى ان يحلف إلا بذاته"، الذات هي الله الواحد، وإذا خلف بغيره المفروض ان يكون الحلف باطلا، يؤيده رواية العطاء بن السائب.

ولو فرضنا ان رجلا اقسم بامر اراد مفهومه ولم يرد انطباقه، كما لو قال: "وحق العزيز" وغيرها من العبارات، واراد المفهوم المطلق، ونحن نعلم بان " العزيز" تنطبق على الذات الالهية لكن الذات الالهية احد المصاديق، فهل يصح هذا القسم؟

الجواب: بالتأكيد انه لا يصح لانه لم يقسم بالذات الالهية وان انطبقت عليها، بل اقسم بأمر آخر، أو إله آخر.

لا ينعقد اليمين بوصف لا ينطبق على الذات الالهية وان قصدها:

فقد روي في الوسائل عن المفيد (ره) في "العيوب والمحاسن": عن علي بن عاصم (قال ابو غالب الزراري في رسالته: كان على بن عاصم شيخ الشيعة في زمنه، مدح عال من دون توثيق) عن عطاء بن السائب (لم يثبت توثيقه عندنا) عن ميسرة قال: إن امير المؤمنين (ع) مرّ برحبة القصابين بالكوفه، فسمع رجلا يقول: "لا والذي احتجب بسبع طباق" قال: فعلاه بالدرّة وقال له:" ويحك ان الله لا يحجبه شيء ولا يحتجب عن شيء". قال الرجل: انا أكفر عن يميني يا امير المؤمنين قال: " لا، لانك حلفت بغير الله. [1]

من حيث السند: فعلي بن عاصم قال عنه ابو غالب الزراري شيخ الشيعة في زمنه، واما عطاء بن سائب فلم تثبت وثاقته عندنا، لذلك تسقط الرواية عن الاعتبار، نعم هي مؤيدة لعدم انعقاد اليمين بغير الذات الالهيّة.

اشتراط قصد الذات الالهيّة والحلف بغير ذات الله عز وجل لا ينعقد باليمين:

جعل صاحب الوسائل (ره) بابا بعنوان: ان اليمين لا ينعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه:

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الجبر والاكراه؟ فقال: الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشيء.

وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان مثله. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن القاسم. ورواه في معاني الأخبار عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن موسى بن سعدان وترك قوله: ولا قطيعة رحم. ورواه أيضا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم مثله. [2]

من حيث السند: الحديث بكل اسانيده ضعيف، فموسى بن سعدان ضعّفه النجاشي، وعبد الله بن القاسم الظاهر انه الحضرمي الملقّب بالبطل ضعفّه النجاشي وقال إنه كذاب غال.

وفي ح 2: وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: انى كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك، فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي، فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: إن الذي بلغك باطل، وإن الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك، فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك، وبصدقة مالك، إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين وقالت لي: فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة، فقلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة. وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها، فقال: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء. واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد به وجه الله عز وجل وثوابه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

من حيث السند: معتبر.

ومن حيث الدلالة: فالظاهر أنه يكفي الاكراه في عدم انعقاد القلب عليه، فإنه إنما أراد اسكات غضب الزوجة وصلاح ذات البين.

وسيأتي الفرق بين الاجبار والاكراه، لاحقا.

كذلك يمكن الاستدلال بعمومات حديث الرفع:..


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo