< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الأيمان

 

- يمين العقد: وهي التي تقع بيان لما التزم به مع تأكيد الالتزام.

- جريان اصالة الاطلاق في الحقائق اللغوية عند الشك في الشروط، وبذلك نستطيع نفي الشروط المشكوكة بعد انطباق العنوان لغة وعرفا.

- اليمين حقيقة لغوية، فاستطيع طرد الشروط المشكوكة التي لا يقوم دليل على ثبوتها، ومنها اشتراط ان لا يكون اليمين بلفظ لا ينصرف لله تعالى.

- وراية مسيرة، عدم اعتبار امير المؤمنين (ع) لليمين بالذي يحتجب عن خلقه بسبع سموات طباقا.

- مناقشة السند.

 

وللتذكير: أن هناك قاعدة ذكرناها امس ونذكر بها اليوم لاهميتها: ان كل ما ليس حقيقة شرعية، بل حقيقة لغويّة، إذا انطبق الأسم فيمكن حينئذ أن أطرد كل الاجزاء والشرائط المشكوكة بأصالة الإطلاق.

وإذا طبقنا ذلك على اليمين، فاليمين ليس لها حقيقة شرعيّة، بل هي حقيقة لغوية، فإذا احرزنا انطباق عنوان اليمين -كما هو قد تم على الظاهر في المسألة- ثم شككنا في شرط للانعقاد، كما في مسألتنا، حيث انني اشك في الانعقاد بالقسم بالاوصاف المشتركة بين الذات الالهية وبين غيرها التي لا تنصرف إلى خصوص الذات الالهية عند التلفظ بها، استطيع اجراء اصالة الاطلاق، ومع جريانها اطرد الشروط المشكوكة.

فإذا كان اليمين حقيقة لغوية وعرفية وليس حقيقة شرعيّة، فإذا انطبق على مصداق ما، تمّ ثبوت العنوان عرفا، إذ ان ثبوت العنوان لا دخالة للشرع فيه، نعم للشارع ان يتدخل في الاجزاء والشرائط، وجينئذ أقول: هذا يمين عرفا، واشك في اشتراط الشارع لشيء فيه، أي اشك في الشرط فالاصل عدم الاشتراط، فيمكن طرد جميع الشروط والاجزاء المشكوكة باصالة الاطلاق لان بعد انطباق العنوان وصدق عنوان اليمين عليه، كما ذكرنا في مثال النكاح فعندما يصدق عنوان النكاح نطرد كل الشرائط والاجزاء بأصالة الاطلاق بعد انطباق عنوان النكاح عليه.

هذه القاعدة هي التي تتحكم في كل مسائل الشروط المشكوكة في المعاملات ، بل والعبادات ايضا بحسب رأينا،لانا نختار ان العبادات كالمعاملات ليست حقائق شرعية، بل هي حقائق لغوية، وكون بعضها من الحقائق الشرعية لا مانع منه ولكنه يحتاج إلى دليل، فعند الشك في الجزء أو الشرط أطرد الاشتراط أو الجزئية بأصالة الاطلاق.

نعود لليمين، مع سقوط الدليل على اشتراط انصراف اللفظ إلى خصوص الذات اللاللهيّة تبقى اطلاقات انعقاد اليمين بالذات الالهيّة بلا مقيّد ولا مخصص. نعم قد يقال ان هناك دليل وهو الاجماع، وقد نقل ذلك صاحب الجواهر (ره) بقوله "بلا خلاف" وحينئذ يتم الدليل.

قلت: اولا إن صاحب الجواهر (ره) عبّر بقوله "بلا خلاف" وهذا التعبير يختلف عن قولهم "اجماعا" كما ذكرنا ذلك سابق. فقولهم "بلا خلاف" لا يكون اجماعا يستكشق منه رأي المعصوم (ع).

ثانيا: هذا الاجماع مدركي علله صاحب الجواهر (ره) بسقوط حرمة اللفظ عند اشتراكه مع معان اخرى غير الذات الالهية.

وثالثا: هو اجماع منقول.ورابعا: إننا لا نذهب إلى حجيّة الاجماع كاجماع كبرويا.

وحينئذ إذا تمّ الاجماع على ذلك كان الاجماع دليلا على اختصاص انعقاد اليمين بذلك عند من يعتبر الاجماع، امل عندنا فلا يكون دليلا لما ذكرناه.

النتيجة: القسم ينعقد بكل ما دلّ على أنه أقسم بالذات الالهيّة، سواء انصرف إليه اللفظ من دون قرائن أو لا.

فإن المراد منها هو الله عز وجل في عرف الناس، نعم، لو لم يكن المراد منها الذات الالهيّة لبطل اليمين كذلك يبطل اليمين لو كان اللفظ مطلقا وان كان شاملا للذات الالهيّة.

فقد روي في الوسائل عن المفيد (ره) في "العيوب والمحاسن": عن علي بن عاصم (قال ابو غالب الزراري في رسالته: كان على بن عاصم شيخ الشيعى في زمنه) عن عطاء بن السائب (لم يثبت توثيقه) عن ميسرة قال: ان امير المؤمنين (ع) مرّ برحبة القصابين بالكوفه، فسمع رجلا يقول: "لا والذي احتجب بسبع طباق" قال: فعلاه بالدرّة وقال له:" ويحك ان الله لا يحجبه شيء ولا يحتجب عن شيء". قال الرجل: انا أكفر عن يميني يا امير المؤمنين قال: " لا، لانك حلفت بغير الله. [1]

من حيث السند: فعلي بن عاصم قال عنه ابو غالب الزراري شيخ الشيعة في زمنه، واما عطاء بن سائب فلم تثبت وثاقته عندي، لذلك تسقط الرواية عن الاعتبار.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo