< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء

 

     لو وطأ زوجته فهل تجب الكفارة؟

     الدليل الاول الاجماع، مناقشته.

     الدليل الثاني: الاخبار: رواية منصور بن حازم صحيحة سندا وواضحة دلالة.

    

ذكرنا الدليل الأول على وجوب الكفارة الاجماع الذي نقله الشيخ الطوسي (ره)، وقلنا انه مدركي. ونستفيد من ادعاء الشيخ (ره) له في شيء واحد، وهو نقل اتفاق أهل عصر واحد، ولا يكشف عن رأي المعصوم (ع) إلا عند من يبني على مبناه في تطبيق قاعدة اللطف، وهو ان اتفاق أهل عصر واحد يكشف عن رأي المعصوم (ع). ثم ان هذا نقل لرأي المعصوم (ع) عن حدس وليس عن حس.

ومن الادلّة على وجوب الكفارة الأخبار، نذكر منها:

ما في الوسائل: ح 3- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (ثقة)، عن القاسم، عن أبان (الظاهر أنه أبان بن عثمان (لنقل الصدوق نفس الرواية عن أبان، وهو ثقة)، عن منصور بن حازم (ثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله. محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. [1]

من حيث السند: طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد فعتبر.

واما القاسم، فهو مشترك بين الثقة وغيره، وقد ورد بهذا الاسم سبعة. فإن كان القاسم بن عروة فهو ثقة عندنا لرواية ابن ابي عمير والبزنطي عنه، وكذا بعض الأجلاء، وهو مؤيّد للتوثيق، وإن ضعفه آخرون كالكاظمي والسيد الخوئي (ره)، وهذا يروي عنه الحسين بن سعيد.

واما القاسم بن محمد (الجوهري) فقد وثقه ابن داوود، ولا ندري منشأ توثيقه، وابن داوود متأخر وتوثيق المتأخرين من الصعب الأخذ به، بخلاف توثيق المتقدمين كالنجاشي، والكشي، والشيخ الطوسي، وابن قولويه، والشيخ المفيد، هؤلاء نعمل بتوثيقاتهم، لان توثيقهم قريب من عصر المعصوم فاشك انه عن حدس أو عن حسّ. اما التوثيق البعيد فنستبعد جدا ان يكون عن حسّ.

نعم مع الشك ومع قوّة احتمال كونه عن حس نعمل به: أولا لأنه من العمل بالعام في الشبهة المصداقيّة، أو أن العقلاء يعملون بالاخبار فيما لو شككنا ان الخبر ناشئ عن حسّ المخبر او عن حدسه، أي يحمله العقلاء على الحسّ، كما ذهب اليه السيد الخوئي (ره).

والقاسم بن محمد يروي عنه أيضا الحسين بن سعيد. وفي الوسائل للحر العاملي (ره) عن ابن داوود ان الجوهري اثنان، واحدهما يروي عنه صفوان وابن ابي عمير.

وهكذا، ومع اشتراك الاسم بين الثقة وغيره، وحيث لا تمييز، فلا بد من التوقف.

إلا ان بعضهم كصاحب الجواهر (ره) اعتبر الرواية لانجبارها بعمل المشهور.

والاشكال في ذلك في الصغرى وفي الكبرى:

اما في الصغرى: فلعدم ثبوت ذلك خصوصا مع نقل الشيخ الاجماع على خلافه في المبسوط.

وفي الكبرى: فإننا لا نرى أن عمل المشهور يجبر ضعف الرواية.

تصحيح الرواية:

نعم، روى هذه الرواية رواها الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، كما ذكرنا ذلك في وسائل الشيعة حيث قال: ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله. وسند الصدوق إلى أبان بن عثمان صحيح وهو التالي: محمد بن الحسن (ره) (ثقة) عن محمد بن الحسن الصفار (ثقة) عن يعقوب بن يزيد (ثقة) وايوب بن نوح (ثقة) وإبراهيم بن هاشم (ثقة) ومحمد بن عبد الجبار (ثقة) كلّهم عن محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى (ثقتان لا يروون إلا عن ثقة) عن أبان بن عثمان الأحمر. فتكون الرواية معتبرة من حيث السند.

كذلك رواها العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم. وذكرنا ان تفسير العياشي تفسير جليل جدا، والعياشي نفسه من الأجلاء الكبار انفق ثروته في سبيل تحصيل العلم ونشره بن الطلاب والناس، لكن المشكلة في حذف الاسناد في تفسيره، فلا نستطيع ان نقول ان الرواية صحيحة باعتبار انها مرسلة.

النتيجة والمختار: إذا وطأها بعد انتهاء مدّة التربص فعليه الكفارة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo