< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

45/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الإيلاء.

 

     لو وطأ زوجته فهل تجب الكفارة؟

     إذا كان الوطء اثناء مدّة التربص وجبت الكفارة اجماعا، ولإطلاقات وجوب الكفارة عدم الحنث باليمين، والإيلاء يمين.

     إذا كان الوطء بعد مدّة التربص فقولان:

     دليل من قال بعدم الوجوب اصل البراءة، واطلاقات الكفارة تنصرف عن مسألتنا لثبوت حق المطالبة لها.

     دليل من قال بوجوب الكفارة: الاجماع.

     وفيه: انه مدركي، وادعاء الشيخ (ره) في الخلاف الاجماع نستفيد منه في ثبوت اتفاق أهل عصر واحد.

 

مسألة: لو وطأ زوجته فهل تجب الكفارة؟

تارة يطأ قبل انقضاء مدّة التربص، وتارة بعدها.

فإن كان قبل انقضاء مدّة التربص فقد لزمته الكفارة إجماعا، ولإطلاق ما دلّ على كفارة اليمين، والإيلاء أحد أفراد اليمين، فبين الإيلاء واليمين عموم وخصوص مطلق، فكل ما ثبت لليمين ثبت للإيلاء ولا عكس.

هناك روايات عديدة نذكر منها: الوسائل: ح 1- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري (ثقة)، عن محمد بن عبد الجبار (ثقة) وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (ثقة) جميعا، عن صفوان (ثقة)، عن ابن مسكان (ثقة) عن الحلبي (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم " عنه خ " عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك " الثلاثة " شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام . [1]

من حيث السند: الرواية صحيحة وذات طريقين.

من حيث الدلالة: فالرواية مطلقة تشمل الإيلاء وغيره. فالبعض يستدل ان كفارة اليمين تختلف عن الكفارات الاخرى كالنذر والعهد، كفارة اليمين يجب ان تكون حنطة أو دقيق وليس مدا من طعام، لوجود امثال هذا النص.

اما الكفارة بثوبين مع وجود روايات بالتكفير بثوب واحد، ونجمع بين الروايتين بكون القدر المتيقن من الواجب هو الثوب الواحد والثوب الثاني هو الفرد الاكمل.

ومع التخير بين نوع الكفار من الاطعام او الكسوة او العتق أو الصيام تكون كفارة اليمين مخيّرة ومرتبة في آن واحد.

ثم إن المفروض منه أن يعود ويطأ، وإن كان لا إثم عليه في الكفّ عنها في المدّة المزبورة التي لا حق لها فيها.

وتارة يكون الوطء بعد انقضاء مدّة التربص، وفيه قولان:

قول بوجوب الكفارة وقول بعدم الوجوب.

دليل من قال بعدم الكفارة: أصل البراءة من التكليف. وهو مختار الشيخ الطوسي (ره) في "المبسوط".

قد يقال: ولكن إطلاقات وجوب الكفارة بالحنث في اليمين تشمل هذه الحالة وهي وجوب التربص. فاصل البراءة لا يجري لان الاصل اصل عملي، والاطلاق اصل لفظي.

فانه يقال: الاطلاقات وهي وجوب الكفارة عند حلف اليمين، لا تشملها بسبب وجوب الوطء عليه شرعا، لانها تطالب بالوطء بعد مضي الأربعة أشهر.

وهنا يظهر الفرق بين الوطء اثناء مدّة التربص وبين ما بعدها، وهو من نتائج ثبوت حق المطالبة لها بعد المدة دون ما قبلها، وهذا فرق فارق.

دليل من قال بوجوب الكفارة: وهو مختار الشيخ (ره) في "الخلاف" و "محكي النهاية" و "التبيان"، وعن "مجمع البيان" و "روض الجنان" و "احكام القرآن"، بل وظاهر الأكثر، بل عن "الخلاف" الاجماع عليه كما ذكر صاحب الجواهر (ره).

ويمكن الاستدلال عليه بأمور:

منها: الاجماع.

وفيه: أنه مدركي، إذ لعلّ دليلهم هو في رواية منصور بن حازم الصحيحة المعتبرة الآتية، ولا بد من ملاحظة شيء، وهو أن هذا الاجماع ادعاه الشيخ الطوسي (ره) مبناه قاعدة اللطف، انما يثبت الاجماع عند الشيخ (ره) عند اتفاق أهل عصر واحد على ذلك. فمن كان من المجتهدين على مبنى الشيخ الطوسي (ره) من تطبيق قاعدة اللطف على مسألتنا، كان دليلا عنده، وإلا فلا، ونستفيد من ادعاء الشيخ (ره) في شيء واحد وهو نقل اتفاق أهل عصر واحد.

ومن جهتنا فنحن لا نقول بحجيّة هذا النوع من الاتفاق.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo